أقوال العلماء في حكم بيع الكلاب إجمالا. › القول الأول: لا يجوز بيع الكلاب مطلقا، (معلما، أو غير معلم). › وقال بذلك القول من الصحابة والتابعين
١. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه -، قال: «ثَمَنُ الْكَلْبِ سُحْتٌ» (^١).
٢. عَنْ شُعْبَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ الْحَكَمَ، وَحَمَّادًا «يَكْرَهَانِ ثَمَنَ الْكَلْبِ» (^٢).
٣. عن عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، قال: «مَا أُبَالِي ثَمَنَ كَلْبٍ أَكَلْتُ، أَوْ ثَمَنَ خِنْزِيرٍ» (^٣).
٤. عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، قَالَ: «أَخْبَثُ
_________
(^١) ضعيف: أخرجه ابن أبي شيبة في (مصنفه ٢٠٩٠٦)، وفي سنده: سعيد مولى خليفة، ولم يوثقه معتبر، إنما ذكره ابن حبان في "الثقات"، على عادته في توثيق المجاهيل.
(^٢) صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة في (مصنفه ٢٠٩١٥).
(^٣) حسن: أخرجه ابن أبي شيبة في (مصنفه ٢٠٩١٤).
Jilid 1 · hlm. cetak 14
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.