زَرْعًا» (^١)، وكما في حديث ابْنِ الْمُغَفَّلِ، قَالَ: أَمَرَ رَسُولُ اللهِ -ﷺ- بِقَتْلِ الْكِلَابِ، ثُمَّ قَالَ: «مَا بَالُهُمْ وَبَالُ الْكِلَابِ؟»، ثُمَّ رَخَّصَ فِي كَلْبِ الصَّيْدِ، وَكَلْبِ الْغَنَمِ (^٢)، (^٣).
٢. والاستدلال بالنهي أولى لأن الأصل في النهي التحريم، وأما دلالة الاقتران فهي دلالة ضعيفة، ولذلك قرن الرسول -ﷺ- النهي عن ثمن الكلب بالنهي عن كسب الحجام، والأول حرام، والثاني مكروه (^٤).
_________
(^١) متفق عليه: البخاري (٣٣٢٣)، مسلم (١٥٧١) واللفظ له.
(^٢) صحيح: مسلم (١٥٧٣).
(^٣) زاد المعاد في هدي خير العباد (٥/ ٧٠١).
(^٤) المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (٣/ ٤٢٢).
Jilid 1 · hlm. cetak 18
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.