أقوال العلماء في حكم بيع الكلاب إجمالا. › القول الأول: لا يجوز بيع الكلاب مطلقا، (معلما، أو غير معلم). › أقوال أهل العلم بالتفصيل › ثالثا: الحنابلة
تحريم بيعه، وأنه لا يصح بيعه، ولا يحل ثمنه، ولا قيمة على متلفه، سواء كان مُعلمًا أم لا، وسواء كان مما يجوز اقتناؤه أم لا، وبهذا قال جماهير العلماء" (^١).
وقال ابن حجر - رحمه الله -: "وظاهر النهي تحريم بيعه، وهو عام في كل كلب، مُعلمًا كان أو غيره، مما يجوز اقتناؤه، أو لا يجوز، ومن لازم ذلك، أن لا قيمة على متلفه، وبذلك قال الجمهور" (^٢).
قال أحمد بن حنبل - رحمه الله -: "بيع الكلاب باطل" (^٣).
_________
(^١) شرح مسلم (١٠/ ٢٣٢).
(^٢) فتح الباري (٤/ ٤٢٦)، وللمزيد، انظر غير مأمور: نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج (٣/ ٣٩٢)، الحاوي الكبير (٥/ ٣٧٥)، التهذيب في فقه الإمام الشافعي (٣/ ٥٦٢).
(^٣) الاستذكار (٦/ ٤٣١)، لم أقف على قول أحمد في كتب الحنابلة.
Jilid 1 · hlm. cetak 22
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.