للصيد، والحراسة، باطل على الأصح، وقيل: يجوز كالفهد، والبازي، والشبكة؛ للاصطياد، والهرة؛ لدفع الفأر" (^١).
وقال المرداوي - رحمه الله -: "وقيل: يجوز إجارة كلب، يجوز اقتناؤه" (^٢).
وقال ابن حزم - رحمه الله -: "وجائز الاستئجار بكل ما يحل ملكه، وإن لم يحل بيعه كالكلب" (^٣).
الراجح: عدم الجواز لنهي النبي ﷺ عن ثمن الكلب.
_________
(^١) روضة الطالبين (٥/ ١٧٨)، وللمزيد انظر غير مأمور: شرح عمدة الأحكام لابن الملقن (٧/ ١١٤).
(^٢) الإنصاف (٦/ ٢٥).
(^٣) المحلى بالآثار (٧/ ١٤).
Jilid 1 · hlm. cetak 78
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.