• من فروع القاعدة:
إذا حلف لا يشرب من دجلة أو من الفرات.
فمن قدَّم المجاز الراجح يقول: يحنث باغترافه منه بإناءٍ ونحوه وشربه منه، وهذا قول أصحابنا.
ومن قدَّم الحقيقة المرجوحة قال: لا يحنث إلا بأن يَكرَع منه.
Jilid 1 · hlm. cetak 81
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.