الفصل الثاني: المسائل التي قيل فيها لا فرق عند الحنابلة في الصلاة › المبحث الأول: المسائل التي قيل فيها لا فرق عند الحنابلة في الأذان والإقامة، وشروط الصلاة، وصفة الصلاة › المطلب السابع عشر: لا فرق في صحة صلاة الناسي للفائتة، بين أن يكون قد سبق منه ذكر الفائتة أو لم يسبق منه لها ذكر. › حكم المسألة
المطلب السابع عشر: لا فرق في صحة صلاة الناسي للفائتة، بين أن يكون قد سبق منه ذكر الفائتة أو لم يسبق منه لها ذكر.
صورة المسألة:
إذا صلى شخص صلاة حاضرة وبعد تمامها تذكر أن عليه صلاة فائتة، فهل تصح الحاضرة؟ سواء سبق ذكره للفائتة أو لا؟
جاء في المغني: "ومن ذكر صلاة وهو في أخرى " يدل على أنه متى صلى ناسيا للفائتة أن صلاته صحيحة … ولا فرق بين أن يكون قد سبق منه ذكر الفائتة أو لم يسبق منه لها ذكر" (^١).
سبب الإلحاق وعدم التفريق في المسألة:
عموم حديث (^٢): (عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان) (^٣).
حكم المسألة:
اختلف الفقهاء - رحمهم الله تعالى - في حكم الصلاة الحاضرة لمن صلاها ناسيًا للفائتة -سواء سبق منه ذكر للفائتة أو لا- ووجوب الإعادة، على قولين:
القول الأوّل:
_________
(^١) (١/ ٤٣٦).
(^٢) المرجع السابق.
(^٣) رواه ابن ماجه في سننه، كتاب الطلاق، باب طلاق المكره والناسي، (١/ ٦٥٩) (٢٠٤٣)، وابن حبان في صحيحه، كتاب إخباره - ﷺ - عن مناقب الصحابة - رضي الله عنهم - أجمعين، باب فضل الأمة، (١٦/ ٢٠٢) (٧٢١٩)، والبيهقي في سننه، كتاب الحدود، باب من زنى بامرأة مستكرهة، (٨/ ٤١٠). قال النووي في المجموع (٢/ ٢٦٧): "حديث حسن"، ذكر الزيلعي في نصب الراية (٣/ ٢٢٣): أنه أصح ما روي في هذا الباب، وقال ابن الملقن في البدر المنير (٤/ ١٧٨): " قال الحاكم في مستدركه: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، قال البيهقي: جود إسناد هذا الحديث بشر بن بكر، وهو من الثقات".
Jilid 1 · hlm. cetak 248
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.