بقية طبقات الحنفية › «حرف العين المهملة» › ٣٦٨ - عصام بن يوسف
وصحح ما اعتمد عليه، وشرحه هذا صار عمدة عند الإفتاء، وله كتاب «بركة الكلام على أحاديث الأحكام» المذكورة في كتاب «الهداية» وسائر كتب الحنفية.
ذكر في (القنية) عن جماعة: أن المدعي إذا أقام البينة على أن هذه الضيعة التي في يد [ملكه] (^٢) وطالبه القاضي بالجواب، فاستمهله المدعي عليه، فأمهله القاضي خمسة أشهر، وسلم الضيعة إلى المدعي، حتى يأتي بالدفع، ثم أتى بدفع غير مسموع، ومات القاضي قبل أن يقول: حكمت، فذلك التسليم حكم منه وليس للمدعي عليه أن يمنعه من التصرف، وأن يطالبه بإعادة الدعوى، ثم قال: وقال عزيز أمر القاضي بتسليم بعض المدعى أو كله بعد إقامة البينة العادلة حكم منه بأن الضيعة للمدعى.
أبو عصمة البلخي، روى عن ابن المبارك، والثوري والشعبة.
مات سنة عشر ومئتين.
وكان صاحب حديث يرفع يديه عند الركوع وعند رفع الرأس منه.
قال عصام: كنت في مأتم، وقد اجتمع فيه أربعة من أصحاب أبي حنيفة- زفر، وأبو يوسف، وعافية، وآخر-فأجمعوا على أنه لا يحل لأحد أن يفتي بقولنا، حتى يعلم من أين قلنا.
وذكر الذهبي أنه (^٤) مات ببلخ سنة خمس عشرة ومئتين.
_________
(^١) ترجمته في: القرشي، الجواهر المضية:٢/ ٥٢٦، وفيه في نهاية الترجمة ذكر بأنه هو (ابن أبي سعيد).
(^٢) ساقط في الأصل: تكملة من (الجواهر المضية).
(^٣) ترجمته في: ابن الأثير، اللباب:١/ ١٤٠؛ الذهبي، ميزان الاعتدال:٣/ ٦٧؛ القرشي، الجواهر المضية: ٥٢٨،٢/ ٥٢٧؛ ابن حجر، لسان الميزان:٤/ ١٦٨؛ اللكنوي، الفوائد البهية:١١٦؛ البغدادي، هدية العارفين:١/ ٦٦٣.
(^٤) ساقط في الأصل. وهو زيادة من (ميزان الاعتدال).
Jilid 2 · hlm. cetak 495
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.