بقية طبقات الحنفية › كتاب الكنى › * أبو عصمة
قال أبو عبد الله (^١) الجرجاني في «خزانة الأكمل»: شرح «الجامع الكبير» لمحمد بن الحسن بالزيادات، وله «أصول الفقه».
أحد الفقهاء الكبار من أصحاب أبي حنيفة كان في زمن أبي يوسف، ومحمد.
قال في «الفتاوى الصغرى» سئل أبو عثمان عن من قال لامرأته أنت /٥٧ أ/طالق إن شاء الله طالق، فقال: على قول علمائنا الثلاثة الإستثناء على الأول، ويقع بالثاني واحدة، وعلى قول زفر الاستثناء عليهما، لا يقع شيء.
سعد بن معاذ المروزي.
قال: سمعت محمد بن مزاحم يقول: أول بركة العلم إعارة الكتب.
* أبو عصمة (^٤)
الملقب بالجامع، وهو نوح بن أبي مريم، وقد تقدم.
قال: كنت جالسا ذات يوم عند أبي حنيفة إذ دخل عليه رجل، فقال يا أبا حنيفة ما تقول في رجل توضأ بماء في إناء نظيف، يجوز لغيره أن يتوضأ بهذا الماء؟ قال: لا، فقلت له: لم: قال: لأنه ماء مستعمل، قال: فسرت إلى سفيان الثوري، فسألته عن هذه المسألة فقال: يجوز أن يتوضأ به، فقلت له: إن أبا حنيفة قال لا، قال لي: ولم قال كذا؟ قلت له: قال؛ لأنه ماء مستعمل، قال: فما مضت جمعة حتى جلست إلى سفيان، فإذا رجل سأله عن هذه المسألة، فقال سفيان: لا يجوز أن يتوضأ به؛ لأنه ماء مستعمل.
_________
(^١) تقدمت ترجمته برقم ٦١١.
(^٢) ترجمته في: القرشي، الجواهر المضية:٤/ ١١٠.
(^٣) تقدمت ترجمته برقم ٢٥٢.
(^٤) تقدمت ترجمته برقم ١٥٩.
Jilid 2 · hlm. cetak 716
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.