بقية طبقات الحنفية › كتاب الكنى › * أبو عمران السمرقندي
كان يفتي بأن لا يجوز أن يضرب في الإجارة أجلا لا يعيش إليه مثله عادة، ويقول: إن الغالب كالمتحقق في حق الأحكام، والخصاف يجوز ذلك.
صاحب كتاب «الحيض»
أستاذ أبي سعيد (^٣) البردعي
في (القنية) قال محمد: وطئ صبية يجامع مثلها يستحب لها أن تغتسل.
وعلم لنجم الأئمة البخاري، قال: كأنه لم ير محمد جبرها وتأديبها على ذلك، ثم قال، وقال أبو علي الرازي: تضرب على الاغتسال وبه نقول، وكذلك الغلام المراهق يضرب على الصلاة والطهارة.
اسمه أحمد، وتقدم، وله «شرح الجامعين».
الإمام الزاهد المتجرد.
كان يلبس اللباد، ويشد الوارع على الوسط، ويجلس للناس، ويذكرهم، ويقال: إنه أسلم على يده خمسون ألف كافر، وتاب على يده خمسون ألف فاجر.
_________
(^١) ترجمته في: القرشي، الجواهر المضية:٤/ ٦٨ ز
(^٢) ترجمته في: الصيمري، أخبار أبي حنيفة وأصحابه:١٥٩؛ الشيرازي، طبقات الفقهاء: ١٤١؛ القرشي، الجواهر المضية:٤/ ٦٩؛ ابن قطلوبغا، تاج التراجم:٨٩.
(^٣) تقدمت ترجمته برقم ٤٢.
(^٤) ترجمته في: القرشي، الجواهر المضية:٤/ ٦٩؛ الكلنوي، الفوائد البهية:١٤٦.
(^٥) تقدمت ترجمته برقم ٧٣.
(^٦) ترجمته في: القرشي، الجواهر المضية:٤/ ٧٢ وفيه (القناع) بدلا من (الوارع) ولم أعرفه.
Jilid 2 · hlm. cetak 717
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.