والدَّعوى نوعان: صحيحةٌ وفاسدةٌ، فأمّا الفاسدة بأن ادّعى شيئًا مجهولًا أو ادّعى شيئًا غير مُلزم، [بأن] (^١) ادّعى [الوكالة] (^٢) وقال إنّي وكيلك فهذا غير مُلزم؛ لأنّه إذا ثبتت الوكالة فالمدّعي عليه يُعزل عن الوكالة [فلا (^٣) فائدة] (^٤) في إثبات الوكالة.
قوله: (وإن لمْ تكن حاضرةً) أي: تكون هالكةً؛ لأنّه قال ذكر قيمتها، فَذِكر القيمة لا بدّ أن يكون بعد الهلاك، لا يقال إذا كان غائبًا أيضًا يَذْكُر القيمة، قلنا الغَيْبة بمنزلة الهلاك [في أنّ] (^٥) كلَّ واحدٍ مانعٌ من الانتفاع.
قوله: (يُشِير) إنّما يُشير لإزالة الجهالة.
قوله: (حدَّده) أي: يَذكر الحدود الأربعة وأسماء أصحاب الحدود وأنسابهم، فأمّا إذا ترك أحد الحدود يصح فإذا غلط في أحد الحدود لا يصح؛ لأنّه يكون ذلك [الغير] (^٦) مجهولًا لأنّ الأكثر قد ذكر.
قوله: (وأنّه يطالبه) [ليس بمخصوصٍ في العقار بل في المنقول [بقوله] (^٧)] وأنّه] (^٨) يطالبه] (^٩)؛ لأنّه يمكن أن يكون مرهونًا فلا يكون له
_________
(^١) في (ب): "فإن".
(^٢) سقط في (خ، ب، ش).
(^٣) في (ب): "لا".
(^٤) في (ش): "فلا بد له".
(^٥) في (أ): فإن.
(^٦) في (خ، ب، ش): العين.
(^٧) في (خ): يقول.
(^٨) في (ش): "وأن".
(^٩) سقط من: (ب).
Jilid 2 · hlm. cetak 427
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.