[على ما كان] (^١)، لا تعود النَّجاسة كذا ها هنا لا يعود التَّرتيب؛ لأنَّ السَّاقط يتلاشى فالمتلاشي كيف يعود؟.
قوله: (قضاء الفوائت)، ولم يقل قضاء المتروكات (^٢)؛ لأنَّ من حال المسلم أن لا (^٣) يترك الصَّلاة قصدًا، بل يُفَوِتُ الصَّلاة باعتبار غفلةٍ، كما في قوله - ﷺ -: "مَنْ نَامَ عَنْ صَلَاةٍ أَوْ نَسِيَهَا (^٤) "، فالحكم في العمد كذلك؛ لأنَّ المسلم لا يكون عامدًا في ترك الصَّلاة ظاهرًا (^٥) نظرًا إلى إسلامه.
قوله: (كما وجب في الأصل) المراد من الأصل الأداء (^٦).
* * *
_________
(^١) سقط من (ب).
(^٢) في (ب): "المتروكة".
(^٣) سقط في (أ).
(^٤) سبق تخريجه ص ١٢٥.
(^٥) في (أ): "طاهرًا".
(^٦) إن فاتته صلواتٌ رتَّبها في القضاء كما وجبت في الأصل.
Jilid 1 · hlm. cetak 232
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.