الشَّمس وحين تضيق الشَّمس" (^١). للغروب إلَّا عصر يومه ذلك (^٢)؛ لقوله - ﷺ -: "من أدرك ركعةً من العصر قبل أن تغرب الشَّمس فقد أدركها كلها" (^٣)] (^٤).
إن كان المراد من الصَّلاة: النَّفل لا يجوز فعلًا ولو فعل جاز، فلو كان المراد الفرض لا يجوز أصلًا فالمراد من قولنا: لا يجوز فعلًا حتى لو قطع يجب القضاء (^٥).
قوله: (ولا يصلِّي على جنازةٍ، ولا يسجد سجدة (^٦) التِّلاوة (^٧)) فبين هاتين المسألتين فرقٌ، فلو حضرت الجنازة أولى أن يصلِّي، ففي سجدة
_________
(^١) مسلم، صحيح مسلم (مرجع سابق)، كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب الأوقات التي نُهِيَ عن الصَّلاة فيها، (١/ ٥٦٨)، رقم الحديث: ٨٣١. ونصُّه: ثلاث ساعاتٍ كان رسول الله - ﷺ - ينهانا أن نصلي فيهن، أو أن نقبر فيهن موتانا: حين تطلع الشَّمس بازغةٌ حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظَّهيرة حتى تميل الشَّمس، وحين تضيق الشَّمس للغروب حتى تغرب.
(^٢) لا يدخل في الكراهة صلاة الفرض فلو ذكر فرضًا نسيه، كالعصر ذكرها قُبيل الغروب فإنه يجب عليه أن يصليها.
(^٣) مسلم، صحيح مسلم (مرجع سابق)، كتاب المساجد ومواضع الصَّلاة، باب من أدرك ركعةً من الصَّلاة فقد أدرك تلك الصَّلاة، (١/ ٤٢٤)، رقم الحديث: ٦٠٨. ونصُّه: أن رسول الله - ﷺ -، قال: "من أدرك ركعةً من الضبح قبل أن تطلع الشَّمس، فقد أدرك الصُّبح، ومن أدرك ركعةً من العصر قبل أن تغرب الشَّمس، فقد أدرك العصر".
(^٤) سقط من (ب)، (ت)، (خ).
(^٥) إن كان المراد بقوله لا تجوز الصَّلاة النَّفل: فمعناه لا يجوز فعلها شرعًا ابتداءً، أمَّا لو شرع فيها جاز، وإن وقطعها يجب عليه قضاؤها. وإن كان المراد الفرض لا يجوز أصلًا. ينظر: الزبيدي، الجوهرة النيرة (مرجع سابق)، (١/ ٢٧٤).
(^٦) سقط من (ب).
(^٧) في (ب): "للتلاوة".
Jilid 1 · hlm. cetak 234
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.