التِّلاوة أولى أن لا يسجد في هذه الأوقات؛ لأنَّه جاء في الحديث "ثلاثٌ لا يؤخرن، منها صلاة الجنازة وتزويج البكر بعد بلوغها، وقضاء الدَّين بعد انقضاء مدَّتها" (^١).
قوله: (و(^٢) بعد العصر حتى تغرب الشَّمس) أي حتَّى (^٣) تتغيَّر؛ لأنَّه قبيل هذا ذكر (^٤) أن عدم الجواز ثابت عند الغروب بقوله عند غروبها (^٥).
قوله: (ويكره أن يتنفل بعد طلوع الفجر [بأكثر من ركعتي الفجر، ولا يتنفل قبل المغرب)؛ لأنَّ النَّبي - ﷺ - كان لا يصلِّي بعد طلوع الفجر أكثر من ركعتين (^٦)، مع حرصه على النَّوافل، فلو جاز ما زاد عليها لفعله.
_________
(^١) الترمذي، السنن (مرجع سابق)، كتاب أبواب الصَّلاة، باب ما جاء في الوقت الأوَّل من الفضل، (١/ ٣٢٠) رقم الحديث: ١٧١. و: أحمد، المسند (مرجع سابق)، في مسند علي بن أبي طالب، (١/ ١٠٥)، رقم الحديث: ٨٢٨. و: الحاكم، المستدرك (مرجع سابق)، (١٦٢/ ٢)، رقم الحديث: ٢٦٨٦. ونصُّه: عن عليّ بن أبي طالب - رضي الله عنه - أن النَّبي - ﷺ - قال له: يا عليّ ثلاثٌ لا تؤخرها، الصَّلاة إذا آنت والجنازة إذا حضرت، والأيِّم إذا وجدت لها كفؤا. قال الترمذي: هذا حديث غريب حسن، قال الحاكم: هذا حديث غريب صحيح، ولم يخرجاه.
(^٢) سقط في (أ).
(^٣) سقطت من (خ).
(^٤) سقط من (ب).
(^٥) يقصد قوله: "لا تجوز الصَّلاة عند طلوع الشمس ولا عند قيامها في الظهيرة ولا عند غروبها".
(^٦) مسلم، صحيح مسلم (مرجع سابق)، كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب استحباب ركعتي سنَّة الفجر، والحثِّ عليهما وتخفيفهما، والمحافظة عليهما، وبيان ما يستحبُّ أن يقرأ فيهما، (١/ ٥٠٠)، رقم الحديث: ٧٢٣. ونصُّه: "كان رسول الله - ﷺ - إذا طلع الفجر، لا يصلِّي إلا ركعتين خفيفتين".
Jilid 1 · hlm. cetak 235
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.