قائمٌ مقام البناء بدليل جواز الصَّلاة] (^١) هذا في المسجد الحرام (^٢) فما وجه إيراد (^٣) هذا في الصَّلاة في الكعبة؟
قلنا: باعتبار أنَّه إذا صلَّى في (^٤) الكعبة يكون معاينًا للكعبة كذلك إذا صلَّى في المسجد الحرام يكون معاينًا للكعبة، أمَّا في غير المعاينة لا يمكن التحلُّق ولو تحلَّق في غير المعاينة لا يكون مستقبلًا.
* * *
_________
=فيه من ترك التَّعظيم ولكنَّه لا يمنع جواز الصَّلاة، وعند الشَّافعي -رضي الله عنه- هذا النَّهي يترتَّب عليه بطلان صلاته، حتى إذا صلى على سطح الكعبة وليس بين يديه سترةٌ متَّصلة بالكعبة لا تجوز صلاته عند الشَّافعي. ينظر: السرخسي، المبسوط (مرجع سابق)، (١/ ٢٠٧). و: الشافعي، الأم (مرجع سابق)، (٧/ ٢١٤).
(^١) ما بين المعقوفتين سقط من (ب).
(^٢) أي تحلُّق الناس حول الكعبة.
(^٣) في (أ): "أي أن".
(^٤) زاد في (ب): "غير".
Jilid 1 · hlm. cetak 332
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.