كتاب الزكاة
[الزَّكاة في اللُّغة: النَّماء، وفي الشَّريعة عبارةٌ: إخراج جزءٍ من المال، وذلك ليس بزيادةٍ إلَّا أنَّه لمَّا حصل به النَّماء في الثَّواب سُمِّي بذلك، فالاسم شرعيٌّ فيه معنى اللُّغة.
الأصل في وجوب الزكاة قوله تعالى: ﴿وَآتُوا الزَّكَاةَ﴾ (^١) وقوله عليه السلام: "بُنِيَ الإسلام على خمسٍ" (^٢) وذكر فيه إيتاء الزَّكاة] (^٣).
و(^٤) مناسبة هذا الباب بباب قبله؛ لأنَّ المشروعات أربعةٌ: عبادات، ومعاملات، وعقوبات (^٥)، وكفّارات، فالعبادات ثلاثة أنواعٍ: نوعٌ مالي محضٌ كالزَّكاة، ونوعٌ بدنيٌّ محضٌ الصَّلاة، ونوع مركب (^٦) المالي والبدني وهو الحجُّ.
فالعبادة تناسب (^٧) العبادة، فينبغي أن يكون باب الصَّوم بعد باب
_________
(^١) سورة البقرة آية ٤٣.
(^٢) البخاري، صحيح البخاري (مرجع سابق)، كتاب الإيمان، باب قول النَّبي - ﷺ -: بني الإسلام على خمس، (١/ ١١)، رقم الحديث: ٨.
(^٣) ما بين المعكوفتين سقط من (ب)، (خ).
(^٤) سقط من (ب).
(^٥) في (ب): "وعقوبة".
(^٦) زاد في (ب): "من".
(^٧) في (أ)، (خ): "يناسب".
Jilid 1 · hlm. cetak 333
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.