واجبٌ، فلو لم يكن الإيتاء واجبًا يختلُّ (^١) فيه (^٢) الكلام، تقديره: آتوا الإيتاء (^٣)، وهذا ليس بكلامٍ، أمَّا هنا الوجوب صفة الفعل فيجب الفعل.
قوله: (ملكًا تامًا) (^٤) [وإنَّما تمام الملك ولأن كل موضع اعتبر أصل الملك اعتبر تمامه كما في العتق وأمَّا حولان الحول لقوله عليه السلام: "لا زكاة في مالٍ حتى تحول عليه الحول" (^٥)] (^٦) حتى لا يجب على المكاتب، [والمكاتب عبدٌ؛ لقوله عليه السلام: "المكاتب عبدٌ ما بقي عليه درهمٌ واحدٌ" (^٧)، وعلى المديون] (^٨).
_________
(^١) في (أ)، (ب)، (خ): "يحتل".
(^٢) سقط من (ب).
(^٣) في (أ): "الإتيان".
(^٤) قال الماتن: "الزكاة واجبةٌ على الحرِّ المسلم البالغ العاقل، إذا ملك نصابًا ملكًا تامًا وحال عليه الحول".
(^٥) ابن ماجه، السنن (مرجع سابق)، كتاب الزكاة، باب من استفاد مالا، (١/ ٥٧١)، رقم الحديث: ١٧٩٢. و: الدارقطني، السنن (مرجع سابق)، كتاب الزكاة، باب وجوب الزكاة بالحول، (٢/ ٤٦٩)، رقم الحديث: ١٨٨٩.
(^٦) ما بين المعقوفتين سقط من (ب)، (خ).
(^٧) أبو داود، السنن، (مرجع سابق)، كتاب العتق، باب في المكاتب يؤدي بعض كتابته فيعجز أو يموت، (٢٠١٤)، رقم الحديث: ٣٩٢٦. و: ابن ماجه، السنن (مرجع سابق)، كتاب العتق، باب المكاتب، (٢/ ٨٤٢)، رقم الحديث: ٢٥١٩. و: التِّرمذي، السنن (مرجع سابق)، كتاب أبواب البيوع، باب ما جاء في المكاتب إذا كان عنده ما يؤدي، (٣/ ٥٥٣)، رقم الحديث: ١٢٦٠. وقال التِّرمذي: هذا حديثٌ غريبٌ، والعمل عليه عند أكثر أهل العلم من أصحاب النَّبي - ﷺ - وغيرهم: أنَّ المكاتب عبدٌ ما بقي عليه شيءٌ من كتابته، وقد روى الحجاج بن أرطاة، عن عمرو بن شعيب نحوه. وقال التبريزي في مشكاة المصابيح (٢/ ١٠١٥): حسن.
(^٨) ما بين المعكوفتين سقط من (ب)، (خ).
Jilid 1 · hlm. cetak 335
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.