أيَّام (^١) أخر، أمَّا القضاء لا يجب [إلَّا بعد] (^٢) إدراك (^٣) أيامٍ أخر؛ لأنَّ القضاء أصلٌ غير معقولٍ، وقيل: معقولٌ وهو: أن يصوم لأجل الصَّوم، وقيل: غير معقول الفداءُ (^٤) والقضاءُ في معنى الأداء، وهو أن يدرك الإمام (^٥) في (^٦) الرُّكوع في صلاة العيد يؤدِّ التَّكبيرات في الرُّكوع؛ لأنَّ الرُّكوع شبيهٌ بالقيام من حيث استواء النِّصف الأسفل، فإذا لم يقدر بمثلٍ معقولٍ فلو أدَّى بمثلٍ غير معقولٍ صحَّ.
قوله: (وإن شاء تابع (^٧)) (^٨) [… (^٩)؛ لأنَّ التَّتابع غير مشروطٍ في صوم رمضان؛ لأنَّه لو أفسد يومًا منه لا يفسد كلُّه، فكذلك في القضاء كالصَّلاة المختلفة وعكسه الصَّلاة الواحدة] (^١٠) [إنَّما التَّتابع] (^١١) للمسارعة إلى إسقاط الواجب.
قوله: (ولا فدية) [قال: (وإن أخَّره حتى دخل آخر صام رمضان
_________
(^١) في (خ): "امام ".
(^٢) سقط في (أ).
(^٣) في (أ): " لإدراك ".
(^٤) في (ب)، (خ): " الفدية ".
(^٥) في (أ): " الأيام ".
(^٦) سقط في (أ)، (ب).
(^٧) في (أ): "تابعة".
(^٨) قال الماتن: "قضاء رمضان إن شاء فرَّقه وإن شاء تابعه، فإن أخَّره حتى دخل رمضانٌ آخر صام رمضان الثَّاني وقضى الأول بعده ولا فدية عليه ".
(^٩) زاد في (أ): "وقضى رمضان إنشاء فرقة وإنشاء تابعة".
(^١٠) ما بين المعكوفتين سقط من (ب)، (خ).
(^١١) سقط من (ب).
Jilid 1 · hlm. cetak 412
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.