كتاب الحضانة
[قوله] (^١): (وإذا وقعت الفُرقة بين الزوجين) وبينهما صغير فالأم أحق، صورته بأن كانا ذميين فأسلمت المرأة أو أسلم الصبي بنفسه، لأن [إسلام] (^٢) الصبي عندنا يصح، وذكر في شرح الطحاوي (^٣) أن على الرجل تجب نفقة آبائه وأمهاته وولده الصغير المسلم بإسلام أمه وأولاده الكبار إذا كانوا من أهل الاستحقاق بأن كانوا زَمْنَى (^٤) أو مقعدين.
قوله: (فالأم أحق) [به] (^٥) أي حق الحضانة وهو حفظ الأم [الولدَ] (^٦)، هذا إذا [طلبته] (^٧) وإن ابن لا يُجبِر القاضي، فأما إذا كان
_________
(^١) زيادة من (خ).
(^٢) في (ب): "الإسلام".
(^٣) انظر: الجصاص، أحمد بن علي أبو بكر الرازي الجصاص الحنفي، شرح مختصر الطحاوي (المحقق: د. عصمت اللّه عنايت اللّه محمد - أ. د. سائد بكداش - د محمد عبيد اللّه خان - د زينب محمد حسن فلاتة)، دار البشائر الإسلامية - ودار السراج، ط ١، ج ٥، ص ٢٨٠ - ٣٠٧.
(^٤) الزَّمِنُ: "وَهُوَ الْمُبْتَلَى، وَجَمْعُ الزَّمِنِ الزَّمْنَى عَلَى وَزْنِ فَعْلَى وَعَلَى هَذَا الْوَزْنِ سَائِرُ أَصْحَابِ الآفَاتِ كَالْمَرْضَى، وَالصَّرْعَى، وَالْجَرْحَى، وَالقتْلَى، وَالْأَسْرَى، وَالْهَلْكَى، وَالصَّعْقَى".
انظر: النسفي، طلبة الطلبة، مصدرٌ سابقٌ، (ص: ٥٠).
(^٥) سقط في (خ، ب، ش).
(^٦) زيادة في (ش).
(^٧) في (خ، ب، ش): طالبته.
Jilid 2 · hlm. cetak 241
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.