الولد كبيرًا [زَمِنًا فحق] (^١) الحضانة للأب (^٢)، فإذا أبى يُجبِر القاضي؛ لأنه لو لم يَقبل يضيع الولد ويقع في [أمر] (^٣) فاسد، فأما إذا لم تَقبل الأم الولد فغيرها يقوم بمصالحه فلا يضيع، والدليل على أن الأم [أحق] (^٤) أن امرأةً جاءت إلى النَّبي - عليه السلام - فقالت: إنَّ بطني كان له وعاءً وحجري [كان] (^٥) له حِواءً أي: [مكان] (^٦) يحويه ويؤويه [وثدي له] (^٧) سقاءً [وأنَّ هذا ليزعم أنه أحقُّ به مني فقال] (^٨): [فالنبي] (^٩) - عليه السلام -: "أنتِ أحقُّ به [ما لم تتزوجي] (^١٠) " (^١١)، والدليل على جَبر [الأب] (^١٢) قوله - عليه السلام -: "من بلغ ولد له النكاح وعنده ما ينكح فأحدث الابنُ فالإثم بينهما" (^١٣) أي: بين الأب
_________
(^١) في (خ، ب): "ألحق".
(^٢) في (ب): "بالأب".
(^٣) في (ب): "أمره".
(^٤) بعده في (ب): "أحق"، وبعده في (ش): "لما روي".
(^٥) سقط في (خ، ب).
(^٦) في (خ): كان.
(^٧) في (أ): وله ثدي، وفي (ب): "ويدو له" هكذا دون نقط، وفي (ش): "وثدييي له".
(^٨) سقط من: (أ).
(^٩) سقط من: (ش).
(^١٠) سقط من: (أ).
(^١١) أحمد بن حنبل، أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل (١٩٩٥ م). مسند الإمام أحمد بن حنبل (تحقيق: أحمد محمد شاكر)، ط ١، رقم ٦٧٠٧، ج ٦، ص ٢٥٥، دار الحديث - القاهرة. إسناده صحيح.
(^١٢) في (ب): "الأم فهو".
(^١٣) ابن القطان، علي بن محمد (١٩٩٧ م). بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام (د. الحسين آيت سعيد)، ط ١، رقم الحديث: ٧٢٦، ج ٣، ص ٦٢، دار طيبة، الرياض. ولفظه: (من بلغ له ولد، وعنده مال بما ينكحه فلم يفعل، فأحدث فالإثم عليه)، وحكم عليه بالإرسال.
Jilid 2 · hlm. cetak 242
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.