والعبد آدمي فيكون حرًا نظرًا إلى الأصل والقصاص مخصوص بالآدمية مع ما أنه لا تهمة في إقراره بالقصاص، فأما في إقراره بالمال [تهمة] (^١) فلا يطالب في الحال، وعند زفر لا يجوز إقراره بالقصاص (^٢)؛ لأن فيه (^٣) بطلان حق المولى وهو المالية، قلنا [بطلان] (^٤) حق المولى المالية ضمني فيبطل ببطلان نفسه فلا يعتبر.
قوله: (فعليه القصاص للأول والدية للثاني) فإن الفعل الواحد يمكن أن [يقدر أفعالًا باعتبار اختلاف] (^٥) أثره، كمن رمى إلى شخص فقتله ثم نفذ السهم إلى صيد ثم نفذ السهم [إلى آخر [فجرحه] (^٦) ثم نفذ السهم] (^٧) إلى زجاج فكسره فيسمى هذا الفعل قتلًا واصطيادًا وجرحًا وكسرًا، وكعبد بين شريكين فقال أحدهما: اركع والآخر قال: لا تركع [فالركوع] (^٨) مأمورٌ ومنهيٌ بالنظر إلى الأمر والنهي.
_________
(^١) سقط من: (ش).
(^٢) بعده في (ش): "أيضًا".
(^٣) في (خ، ب): في.
(^٤) في (أ): يطالب.
(^٥) في (أ): "يقدراها لا باختلاف".
(^٦) سقط من: (ش).
(^٧) سقط في (خ).
(^٨) في (أ): "والركوع".
Jilid 2 · hlm. cetak 291
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.