كتاب الديات
الجناية موجِبٌ والدية موجَبٌ الجناية [فيترتَّب] (^١) الموجبُ [الموجبَ] (^٢) فيكون مناسبًا.
يقال وَدَى يدى ديةً كوعد يعد عدَّةً، وفي الشرع الدية: اسم المال الذي جُعل بدلًا بمقابلة النفس.
وعند محمد (^٣) ثلاثون حِقَّة وهو الذي تم عليه ثلاث سنين وثلاثون جَذعة وهو الذي تم عليه أربع سنين [وأربعون] (^٤) خَلفة و[هي] (^٥) [الذي] (^٦) في بُطونِها أولادُها، هذا [تفسيرٌ] (^٧) شرعيٌّ، وفي اللغة [الخَلفة] (^٨) [الحامل] (^٩) من النوق، و(^١٠) هذه الخلفة ثنية وهي التي تم عليه خمس سنين، جمع [خلفة] (^١١) على خلاف .....................
_________
(^١) في (خ): فيرتب، وفي (أ): "فيترب".
(^٢) سقط من: (ب).
(^٣) انظر: السرخسي، المبسوط - مصدر سابق - (ج ٢٦/ ص ٧٦).
(^٤) في (ش): "وأربعين".
(^٥) في (أ): "هو".
(^٦) زيادة من (خ)، وسقط من: (ب، ش).
(^٧) في (أ): تغيير.
(^٨) في (أ): الحقلة.
(^٩) في (أ): الحاصل.
(^١٠) بعده في (ش): "جمع".
(^١١) في (خ، ب، ش): الخلفة.
Jilid 2 · hlm. cetak 293
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.