[قتل مع] (^١) آخر لا يكون بارًا في يمينه، ولهذا لو حلف لا يقتل فلانًا فقتل فلانًا مع آخر يحنث، فلهذا قيل يحلف على قوله ما قتلت؛ لأنّه مأمون [عن] (^٢) الحيلة والتزور.
وعند الشافعي (^٣) إذا كان عليه لوث، وتفسير اللوث: وهو العداوة الظاهرة بين المقتول وأهل المَحَلَّة [أو] (^٤) علامة القتل بأن (^٥) كان [ثوبه] (^٦) متلطخًا بالدم، يحلف الولي خمسين يمينًا [ويأخذ] (^٧) الدية إن كان دعواه القتل الخطأ، وإن كان دعواه القتل العمد يقتل المدعى عليه.
قوله: (وإن لم يكمل أهل المَحَلَّة) بأن كانوا قليلًا كررت [اليمين] (^٨)، قوله: لأنّ [التعيين] (^٩) إلى الولي كما يثبت ولاية التعيين للولي ابتداءً يثبت ولاية [التكرر] (^١٠) لأنّه حقه.
_________
(^١) في (أ): "قلت في"، وفي (ب): "قتلت مع".
(^٢) في (أ): على.
(^٣) انظر: الحصني، أبو بكر بن محمد بن عبد المؤمن بن حريز بن معلى الحسيني الحصني، تقي الدين الشافعي، كفاية الأخيار في حل غاية الإختصار (تحقيق: علي عبد الحميد بلطجي ومحمد وهبي سليمان)، دار الخير، دمشق ط ١، ج ١، ص ٤٧٠، قال: (وإذا اقترن بدعوى القتل لوث يقع به صدق في النفس حلف المدعي خمسين يمينًا واستحق الدية فإن لم يكن هناك لوث فاليمين على المدعى عليه).
(^٤) في (أ): "و".
(^٥) زاد في (خ): وأهل القاتل أو علامة القتل وعلامة القتل بأن.
(^٦) في (ب): "ثوبيه".
(^٧) في (ب، ش): "فيأخذ".
(^٨) سقط من (أ).
(^٩) في (خ): اليقين.
(^١٠) في (خ، ب، ش): التكرير.
Jilid 2 · hlm. cetak 314
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.