[قوله: (ولا يدخل في القسامة صبيٌ ولا مجنونٌ ولا امرأةٌ ولا عبدٌ)، أما المرأة فليس على المرأة النُّصرة، والقسامة تجب على [من] (^١) ترك النصرة، وأما على [الصبي والمجنون] (^٢) فلا يجب الحفظ والقسامة تجب بترك الحفظ.] (^٣)
قوله: (ولا يَدخل [السكانُ] (^٤) في القسامة مع الملاك) [ومع] (^٥) أهل الخُطَّة، والخُطَّة ما [أختطه] (^٦) الإمام وميزه من [أرض] (^٧) الغنيمة (^٨)، وعند أبي يوسف (^٩) يدخل السكان [خلافًا لأبي] (^١٠) حنيفة، ومحمد مع أبي يوسف في دخول السكان إذا كان الملاك وأهل الخُطَّة مع السكان موجودين في محلة واحدة، فأمّا إذا كانوا في بلد آخر أو [في] (^١١) محلَّة
_________
(^١) زيادة من (خ).
(^٢) في (ب، ش): "المجنون والصبي".
(^٣) سقط من: (ف).
(^٤) سقط من: (أ).
(^٥) في (أ): مع.
(^٦) في (أ): اخطه.
(^٧) في (خ، ب، ش): أراضي.
(^٨) زاد في (أ): أي السكان.
(^٩) انظر: السُّغْدي، أبو الحسن علي بن الحسين بن محمد السُّغْدي، النتف في الفتاوى (تحقيق: المحامي الدكتور صلاح الدين الناهي)، دار الفرقان/ مؤسسة الرسالة - عمّان - الأردن، ط ٢، ج ٢، ص ٦٨٠، قال: (والقسامة والدية على أهل الخطة لا على السكان والمشترين في قول أبى حنيفة وفي قول أبي يوسف ومحمد والحسن بن صالح القسامة والدية على السكان والمشترين).
(^١٠) في (ب، ش): "خلاف أبي".
(^١١) سقط من: (ب).
Jilid 2 · hlm. cetak 315
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.