وطئ أجنبية فيُحدّ.
قوله: (ومن تزوّج إمرأةً لا يحلُّ نكاحها) كأخته من [الرضاع] (^١) لا يحدّ لأنّ صورة النكاح يكون شبهة.
قوله: (في الموضع المكروه) وهو الإتيان في دبر المرأة، [و] (^٢) إنما قال المكروه ولم يقل الموضع الحرام حيث اعتبر قول مالك (^٣) فإنّه [قد] (^٤) قال الإتيان في دبر المرأة حلال، [بقوله] (^٥) تعالى: ﴿أَنَّى شِئْتُمْ﴾ [البقرة: ٢٢٣] معناه أين شئتم قد غلط مالك ثم رجع، فمعنى أنّى كيف شئتم سواءٌ كانت مستدبرةً أو مستقبلةً بعد أن يكون في صمّام واحد، الصمّام - سوراخ - وهو الفرج، عن عائشة - رضي الله عنها - كان النبي عليه الصلاة السلام يريني الأرض تارة والسماء مرة (^٦) والصمّام [واحد] (^٧) بأن كانت مستدبرة أو مستقبلة (^٨).
قوله: (عمِل عمَل قوم لوط) وهو إتيان الرجلِ الصبيَ أو الرجلَ.
_________
(^١) في (خ): من النكاح.
(^٢) سقط من: (ب، ش).
(^٣) ونسبة هذا القول للإمام مالك - رضي الله عنه - غير صحيحة، وقد ردّ علماء المالكية على نسبة هذا القول للإمام مالك وأثبتوا أنّ الإمام مالك لم يقل به، انظر: ابن الحاج، أبو عبد الله محمد بن محمد بن محمد العبدري الفاسي المالكي الشهير بابن الحاج، المدخل، دار التراث، (ج ٢/ ص ١٩٢).
(^٤) سقط في (خ).
(^٥) في (ش): "لقوله".
(^٦) في (ب): "تارة".
(^٧) زيادة من (خ).
(^٨) بحثت عن هذا الحديث ولم أجد له أثر.
Jilid 2 · hlm. cetak 335
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.