كتاب الحدود › [[باب] [حد] الشرب]
لا حاجة [إلى] (^٤) [بيان] (^٥) المناسبة لأنّ الحدّ يناسب الحدّ والأحكام تضاف إلى السبب، والسبب الريح مع الشرب [بقول] (^٦) ابن مسعودرضي الله عنه -: (فإن وجدتم رائحة الخمر فاجلدوه) (^٧) فلا يحدّ عند عدم الرائحة، لا يقال الشرط ليس بنافٍ على قول أبي حنيفة وأصحابه (^٨) خلافًا للشافعي (^٩)، قلنا لا نقول [بأن عدم الحد عند عدم الرائحة] (^١٠) باعتبار
_________
(^١) في (ب): "كتاب".
(^٢) في (أ): "الحد".
(^٣) في (خ): كتاب الحدود.
(^٤) بعده في (ش): "إلى".
(^٥) سقط من: (ب، خ).
(^٦) في (ش): "لقول".
(^٧) انظر: البخاري، صحيح البخاري - مصدر سابق - ج ٦، ص ١٨٦، رقم ٥٠٠١، بلفظ (كنا بحمص فقرأ ابن مسعود سورة يوسف، فقال رجل: ما هكذا أنزلت، قال: قرأت على رسول الله - ﷺ - فقال: "أحسنت" ووجد منه ريح الخمر، فقال: أتجمع أن تكذب بكتاب الله وتشرب الخمر فضربه الحد)، ابن حجر، أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني، الدراية في تخريج أحاديث الهداية (تحقيق: السيد عبد الله هاشم اليماني المدني)، ج ٢، ص ١٠٥، رقم ٦٧١، دار المعرفة - بيروت، وقال ابن حجر في الدراية: ص ١٠٥ (حديث ابن مسعود إن وجدتم رائحة الخمر فاجلدوه لم أجده هكذا) وذكر رواية البخاري وروايات أخرى.
(^٨) انظر: السرخسي، المبسوط - مصدر سابق - (ج ٣٠/ ص ١٥١).
(^٩) انظر: الماوردي، الحاوي الكبير - مصدر سابق - (ج ١٣/ ص ٤٠٩).
(^١٠) بدل ما بين المعقوفين في (خ): بأن عند عدم الرائحة.
Jilid 2 · hlm. cetak 336
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.