لأنّ الضرب عليهما مُهلك، والحدّ شُرع زاجرًا وجابرًا لا مهلكًا، فالجناية صدرت من اليد فيقطع اليد.
قوله: (تافهًا مُباحًا) [تافها] (^١) ليس بمصدرٍ ومصدره تفهًا أي: خسيسًا وحقيرًا، فإن قيل لعدم وجوب القطع التافه وكونه مباحًا شرطٌ أم أحدهما [كافٍ] (^٢)، قلنا أحدهما شرطٌ فإن الصيد والسمك ليسا بتافهين [و] (^٣) لكن مباحين في الأصل فلا يجب القطع [بسرقتهما] (^٤)، فبعد ذبح الصيد يكون لحمًا ولا يقطع في اللحم؛ لأنّه يتسارع إليه الفساد، فأمّا كل تافه مباح في الأصل كالحشيش والخشب، [وفي] (^٥) أغلب النسخ تافهًا مباحًا وفي نسخة واحدة أو مباحًا [و] (^٦) أو صحيح من حيث النظر إلى الدليل (^٧).
قوله: (في دار الإسلام) إنّما قيّد في دار الإسلام ليكون مباحًا داخلًا تحت حماية الإمام، فأما اللآلئ والجواهر ما دخلتا تحت [ولاية] (^٨) الإمام [بل] (^٩) يكون في يد الكفار؛ لأنّ البحر ما دخل تحت [ولاية] (^١٠) الإمام،
_________
(^١) سقط في (خ).
(^٢) سقط في (خ، ب).
(^٣) سقط من: (ب، ش).
(^٤) في (ش): "لسرقتهما".
(^٥) في (ب، ش): "ففي".
(^٦) سقط من: (ب).
(^٧) كل النسخ التي لدي لا يوجد فيها (أو).
(^٨) في (خ، ب، ش): حماية.
(^٩) في (ب): "كل".
(^١٠) في (خ، ب، ش): حماية.
Jilid 2 · hlm. cetak 349
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.