فيجب القطع [بسرقة] (^١) الجواهر؛ لأنّه مباح لم يكن في دار الإسلام.
قوله: (في اللحم) لا [قطع] (^٢) في اللحم سواءً كان [طريًا] (^٣) أو يابسًا، فأمّا في الفواكه اليابسة [يقطع] (^٤)؛ لأنّه لم يتسارع إليه الفساد، ففي اللبن لا يقطع باعتبار التسارع (^٥)، وفي الخلِّ والدبس يقطع لعدم التسارع (^٦)، فإذا [وجد] (^٧) التسارع (^٨) يمكن نقصان في المالية فيكون شبهة والحدّ يسقط بالشبهة، وفي العصير والنبيذ الحلال [لا] (^٩) يقطع باعتبار تسارع الفساد.
قوله: (والفاكهة على الشَّجر) [لا يقال لا حاجة إلى ذكر قوله الفاكهة على الشَّجر] (^١٠)؛ لأنّه ذكر [قبيله] (^١١) أنّه لا يقطع في الفاكهة الرطبة وفي الشجر لا محالة رطبة، قلنا لا نُسلِّم أنه ما على [الشجر] (^١٢) رطبة فإنّ الجوز واللوز والفستق على الشجر ليس [برطبة] (^١٣) ومع ذلك لا يقطع فيها
_________
(^١) في (ش): "لسرقة".
(^٢) في (ش): "يقطع".
(^٣) في (أ): رطبًا.
(^٤) في (ب): "تقطع".
(^٥) بعده في (ش): "إلى الفساد".
(^٦) بعده في (ش): "إلى الفساد".
(^٧) في (خ): فأوجد.
(^٨) بعده في (ش): "إلى الفساد".
(^٩) سقط من: (أ).
(^١٠) سقط في (خ).
(^١١) في (أ): "قبيله".
(^١٢) في (أ): "الشجرة".
(^١٣) في (أ): "بشرط".
Jilid 2 · hlm. cetak 350
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.