قوله: ففي (سارق الصبي الحُرِّ) عند أبي يوسف (^١) إن كان لا يُعبِّر [يقطع] (^٢)، و[عندهما] (^٣) لا يقطع سواءٌ كان يعبِّر أو لا [يعبِّر] (^٤)، ولا [قطع] (^٥) في حليته أيضًا؛ لأنّه تبع [للصبي] (^٦)، فأما إذا [أقر] (^٧) به بعد السرقة إلى المسبعة أو وقع في البئر يجب الضمان على السارق.
قوله: (ويقطع في العبد الصغير) إنّما يقطع إذا كان لا يُعبِّر، [فأما] (^٨) إذا كان يُعبِّر عن نفسه لا يقطع؛ لأنّه ليس بمالٍ فصار كما [إذا] (^٩) سرق العبدَ الكبير؛ لأنّه ليس بمالٍ وهو آدمي.
قوله: (إلا دفاتر الحساب) المراد [دفاتر] (^١٠) أمضى حسابه، [فأما إذا] (^١١) لم يمضِ حسابه لا يقطع؛ لأنّه يمكن غرضه ما فيه، فأما إذا أمضى حسابه يكون غرضه الكاغد (^١٢) لا ما فيه فيقطع.
_________
(^١) انظر: المرغيناني، الهداية - مصدر سابق - (ج ٢/ ص ٣٦٤).
(^٢) في (ب، ش): "قطع".
(^٣) في (أ): "عندنا".
(^٤) سقط من: (ش).
(^٥) في (ش): "يقطع".
(^٦) في (ب): "الصبي".
(^٧) في (ش): "قر".
(^٨) في (خ): فله.
(^٩) في (ب): "لو".
(^١٠) في (ب): "فاتر".
(^١١) في (خ، ب): فإذا.
(^١٢) الكاغَد: القِرْطاس، مُعرَّب، انظر: الفيروزآبادى،: مجد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب، القاموس المحيط، مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت - لبنان، ط ٨، ج ١، ص ٣١٥.
Jilid 2 · hlm. cetak 352
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.