قوله: (ولا قطع في سرقة كلبٍ ولا فهدٍ)؛ لأنّ (^١) أصله الصيد والصيد مباحٌ.
قوله: (ولا دف ولا طبل ولا مزمار) بالفارسية - ناي -؛ لأنّه يمكن غرضه الأمر بالمعروف.
قوله: (الساج) خشبة تُجلب من الهند، (والقنا) هي خشبة تتخذ منها الرماح جمع قناة.
قوله: (الأبَنوس) بتحريك الباء هربا عن اجتماع الساكنين.
قوله: (ولا خائنٍ ولا منتهبٍ ولا مختلسٍ) في الحديث (لا قطع على خائن ولا منتهب ولا مختلس) (^٢) فالانتهاب الأخذ لا على سبيل [الخفية] (^٣)، والسرقة عكسه فالقطع في السرقة لا في غيرها، الخائن الذي [يخون] (^٤) مما في يده [كالصراف] (^٥)، [المختلس] (^٦) الذي [يأخذ] (^٧) المال من ظاهر البلد أو في القرية مُغيرًا بسرعة جهرًا، وأما الغاصب يأخذ المال جهرًا لا بطريق السرعة [بل] (^٨) ........................
_________
(^١) بعده في (ش): "الذي".
(^٢) الترمذي، سنن الترمذي - مصدر سابق - (ج ٣، ص ١٠٤، رقم ١٤٤٨)، ولفظه: (لَيْسَ عَلَى خَائِنٍ، وَلَا مُنْتَهِبٍ، وَلَا مُخْتَلِسٍ قَطْعٌ)، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.
(^٣) في (أ): "الحقية".
(^٤) في (خ): يحوز.
(^٥) في (أ): كالطرف.
(^٦) في (أ): "المنتهب".
(^٧) في (ش): "أخذ".
(^٨) في (أ): "بأن".
Jilid 2 · hlm. cetak 353
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.