[يأخذ بالتقرر والغلبة] (^١) (^٢).
قوله: (حرز لمعنى فيه) أي: لمعنى في ذلك الحرز [بأنّ] (^٣) بنى الدار لأجل] (^٤) أن يحفظ فيه [المال] (^٥).
قوله: (لا قطع على [نباش] (^٦)) سواءٌ كان القبر في بيت مقفل أو لم يكن لقصور في الحرز؛ لأنّه ما بني لحفظ المتاع بل بني لإعزاز [الميت] (^٧).
قوله: (إذا سرق [أحد الزوجين] (^٨)) أو المولى لا يقطع لوجود [الشبهة] (^٩)؛ لأنّه مأذون في الدخول في الحرز.
قوله: (وصاحبه يحفظه) سواءٌ كان نائمًا أو [يقظانًا] (^١٠) قيل إذا كان نائمًا على استه يقطع [وإن] (^١١) كان [مستلقيًا] (^١٢) لا يقطع؛ لأنّه لم يجعل حافظًا، فأما النائم على استه يجعل حافظًا، ولهذا النوم على تلك
_________
(^١) في (خ): لا بطريق السرعة بل يأخذ بالتقرر والتغلب، وفي (ش): "والتقلب".
(^٢) لا يعني عدم قطع الخائن والمنتهب والمختلس أنهم لا يعاقبون بل يعاقبون عقوبة تعزيرية.
(^٣) في (أ، خ): بأنّه.
(^٤) سقط من: (ب).
(^٥) سقط في (خ، ب)، وفي (ش): "الأموال".
(^٦) في (ب، ش): "النباش".
(^٧) في (خ): البيت.
(^٨) في (خ): إذا أخذ الزوجين.
(^٩) في (خ): الشفقة.
(^١٠) في (ب): "يقضانا"، وفي (أ): "يقظان".
(^١١) في (خ، ب، ش): وإذا.
(^١٢) في (ب): "مستقبلا".
Jilid 2 · hlm. cetak 354
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.