عندهما الدخول [في الحرز شرط] (^١)، وعند أبي يوسف يقطع؛ لأنّ عنده الدخول ليس بشرط.
قوله: (في صندوق) أما لو سرق الصندوق إذا كان صاحبه يحفظه قطع وإلا فلا.
قوله: (ويقطع يمين السارق من الزند) وهو [مفصل] (^٢) طرف الذراع [و] (^٣) الكف، وفي اللغة اليد إلى [الآباط] (^٤)، وفي الغسل إلى [المرافق] (^٥)، وفي القطع إلى الزند؛ لأنّ المقصود الزجر [و] (^٦) بهذا القدر يحصل الزجر، ولا يقطع [في] (^٧) الشتاء ولا في الصيف ويقطع في اعتدال الهواء؛ لأنّه لو لم يقطع في حالة الاعتدال ربما يقع مهلكًا والحد شرع زاجرًا لا مهلكًا.
قوله: (وتحسم) بأن [أدخل يده] (^٨) في الدهن الحار بعد القطع، الحسم - داغ كردن -.
قوله: (ويخلد في السجن حتى يتوب) وأثر [توبته] (^٩) بأن [يظهر] (^١٠)
_________
(^١) في (أ): شرط في الحرز.
(^٢) في (ب): "موصل".
(^٣) في (أ): "في".
(^٤) في (أ): الأرباط.
(^٥) في (ش): "المرفق".
(^٦) سقط من: (ب).
(^٧) زيادة من (خ).
(^٨) في (أ): "أدخله".
(^٩) في (ش): "التوبة".
(^١٠) في (أ): "تظهر".
Jilid 2 · hlm. cetak 356
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.