قال ابن القيم في «حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح» (ص: ٢٠١): وقد احتج بهذا مَنْ يَرى استحباب غسل العضد وإطالته، والصحيح أنه لا يُستحب وهو قول أهل المدينة، وعن أحمد روايتان.
تنبيه: ذهبت المالكية (^١) ورواية عن أحمد، وهو اختيار الخَلَّال (^٢) وابن تيمية وابن القيم، أن الصحيح لا يُستحب غسل العضد.
_________
(^١) لكونه ليس عملًا لأهل المدينة ولا يصح مرفوعًا.
(^٢) في «المسائل الفقهية من كتاب الروايتين» لأبي يعلى الفراء (١/ ٧١): قال أبو بكر الخَلَّال: العمل على أنه لا يُغسَل لأنه عضو محدود، فلم يكن له تابع يُغسَل معه.
Jilid 10 · hlm. cetak 303
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.