٢٢ - كتاب الصيام › (٦٢) باب وضع الصيام عن الحبلى والمرضع
يعيب الصائم على المفطر، ولا يعيب المفطر على الصائم.
(صحيح): م ٣/ ١٤٢ - ١٤٣.
٢١٧٦ - عن أبي سعيد قال: كنا نسافر مع النبي - ﷺ -، فمنا الصائم، ومنا المفطر، ولا يعيب الصائم على المفطر، ولا يعيب المفطر على الصائم.
(صحيح): م.
٢١٧٧ - عن جابر قال: سافرنا مع رسول الله - ﷺ -، فصام بعضنا، وأفطر بعضنا.
(صحيح): م ٣/ ١٤٣.
٢١٧٨ - عن أبي سعيد، وجابر بن عبد الله: أنهما سافرا مع رسول الله - ﷺ -، فيصوم الصائم، ويفطر المفطر، ولا يعيب الصائم على المفطر، ولا المفطر على الصائم.
(صحيح): م.
٢١٧٩ - عن ابن عباس قال: خرج رسول الله - ﷺ - عام الفتح صائمًا في رمضان، حتى إذا كان بالكَدِيد أفطر.
(صحيح): خ ١٩٤٤ م ٣/ ١٤٠ - ١٤١.
٢١٨٠ - عن ابن عباس قال: سافر رسول الله - ﷺ -، فصام حتى بلغ عُسفَان، ثم دعا بإِناء، فشرب نهارًا، ليراه الناس، ثم أفطر حتى دخل مكة، فافتتح مكة في رمضان.
قال ابن عباس: فصام رسول الله ﷺ في السفر، وأفطر، فمن شاء صام، ومن شاء أفطر.
(صحيح): ق- مضى ١٨٤ [٢١٥٩].
٢١٨١ - عن أنس بن مالك -رجل منهم (^١) -: أنه أتى النبي - ﷺ - بالمدينة، وهو يتغدى، فقال له النبي ﷺ:
_________
(^١) رجل من بني قشير -كما تقدم في الحديث ٢١٤٧ - .
Jilid 2 · hlm. cetak 490
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.