٢٧ - كتاب الطلاق › (٣٧) باب اللعان في قذف الرجل زوجته برجل بعينه
"طَلِّقْهَا" قال: إني لا أصبر عنها، قال: "فَأَمْسِكْهَا".
قال أبو عبد الرحمن: هذا خطأ، والصواب مرسل.
(صحيح الإسناد) - مضى ٦٧ - ٦٨ [٣٠٢٨].
٣٢٤٣ - عن عاصم بن عدي قال: جاءني عويمر - رجل من بني العجلان - فقال: أي عاصم، أرأيتم رجلًا رأى مع امرأته رجلًا، أيقتله فتقتلونه، أم كيف يفعل؟ يا عاصم سل لي رسول الله - ﷺ -، فسأل عاصم عن ذلك النبي - ﷺ -، فعاب رسول الله - ﷺ - المسائل وكرهها.
فجاءه عويمر فقال: ما صنعت يا عاصم؟ فقال: صنعت أنك لم تأتني بخير، كره رسول الله - ﷺ - المسائل وعابها.
قال عويمر: والله لأسألن عن ذلك رسول الله - ﷺ -، فانطلق إلى رسول الله - ﷺ - فسأله، فقال له رسول الله - ﷺ -:
"قَدْ أَنْزَلَ الله - عز وجل - فيكَ وفي صَاحِبَتِكَ، فَائتِ بِهَا".
قال سهل: وأنا مع الناس عند رسول الله - ﷺ -، فجاء بها، فتلاعنا، فقال: يا رسول الله! والله لئن أمسكتها لقد كذبت عليها. ففارقها قبل أن يأمره رسول الله - ﷺ - بفراقها، فصارت سُنَّة المتلاعنين.
(صحيح) - ابن ماجه ٢٠٦٦: ق [في صحيح ابن ماجه ١/ ٣٥٢ بزيادة وإرواء الغليل ٢١٠٠].
٣٢٤٤ - عن ابن عباس قال: لاعن رسول الله - ﷺ - بين العجلاني وامرأته، وكانت حبلى.
(صحيح) - الإرواء ٧/ ١٨٣: ق أتم منه.
٣٢٤٥ - عن عبد الأعلى قال: سُئل هشام عن: الرجل يقذف امرأته؟ فحدثنا هشام عن محمد قال: سألت أنس بن مالك عن ذلك - وأنا أرى أن عنده من ذلك علمًا - فقال: إن هلال بن أمية، قذف امرأته بِشَريك بن السَّحماء، وكان أخو البراء بن مالك لأمه، وكان أول من لاعن، فلاعن رسول الله - ﷺ - بينهما، ثم قال:
Jilid 2 · hlm. cetak 732
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.