٢٧ - كتاب الطلاق › (٤٠) باب الأمر بوضع اليد على في المتلاعنين عند الخامسة
رسول الله - ﷺ - فقال عاصم بن عدي: في ذلك قولًا ثم انصرف، فأتاه رجل من قومه يشكو إليه، أنه وجد مع امرأته رجلًا، قال عاصم: ما ابتليت بهذا إلا بقولي: فذهب به إلى رسول الله - ﷺ -، فأخبره بالذي وجد عليه امرأته، وكان ذلك الرجل مصفرًا قليل اللحم، سبط الشعر، وكان الذي ادعى عليه أنه وجده عند أهله، آدم خدلًا كثير اللحم، فقال رسول الله - ﷺ -:
"اللَّهُمَّ بَيِّنْ" فوضعت شبيهًا بالرجل الذي ذكر زوجها أنه وجده عندها، فلاعن رسول الله - ﷺ - بينهما، فقال رجل لابن عباس في المجلس: أهي التي قال رسول الله - ﷺ - لو رجمت أحدًا بغير بينة، رجمت هذه، قال ابن عباس: لا، تلك امرأة كانت تظهر في الإِسلام الشر.
(صحيح) - الإرواء ٧/ ١٨٣: ق (^١).
٣٢٤٨ - عن عبد الله بن عباس أنه قال: ذُكر التلاعن عند رسول الله - ﷺ -، فقال عاصم بن عدي في ذلك قولًا، ثم انصرف، فلقيه رجل من قومه، فذكر: أنه وجد مع امرأته رجلًا، فذهب به إلى رسول الله - ﷺ -، فأخبره بالذي وجد عليه امرأته، وكان ذلك الرجل مُصفَرًّا قليل اللحم، سَبط الشعر، وكان الذي ادعى عليه أنه وجد عند أهله آدم خَدلًا كثير اللحم، جَعدًا قَططًا، فقال رسول الله - ﷺ -:
"اللَّهمَّ بَيِّنْ" فوضعت شبيهًا بالذي ذكر زوجها: أنه وجده عندها، فلاعن رسول الله - ﷺ - بينهما. فقال رجل لابن عباس في المجلس: أهي التي قال رسول الله - ﷺ -: "لَوْ رَجَمْتُ أحَدًا بغَيْرِ بَيِّنةٍ رجَمْتُ هذِهِ" قال ابن عباس: لا! تلك امرأة كانت تظهر الشر في الإِسلام.
(صحيح): ق - انظر ما قبله.
٣٢٤٩ - عن ابن عباس: أن النبي - ﷺ - أمر رجلًا حين أمر المتلاعنين أن يتلاعنا، أن يضع يده عند الخامسة على فيه، وقال: "إنها موجبة".
(صحيح) - الإرواء ٢١٠١/ ٢، صحيح أبي داود ١٩٥٢.
_________
(^١) شيخ النسائي في التجارية (عيسى بن حُميد) وهو (عيسى بن حماد) كما في الهندية ٥٤٩ والميمنية ٢/ ١٠٥ و"تحفة الأشراف" ٥/ ١٩٥.
Jilid 2 · hlm. cetak 734
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.