٣٨٦٤ - عن موسى ابن أبي عائشة، قال: سألت يحيى بن الجزار عن هذه الآية ﴿وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ﴾.
قال: قلت: كم كان للنبي ﷺ من الخمس؟ قال: خمس الخمس.
صحيح الإسناد مرسل.
٣٨٦٥ - عن مطرف قال: سئل الشعبي عن سهم النبي - ﷺ - وصفيه، فقال: أما سهم النبي ﷺ، فكسهم رجل من المسلمين، وأما سهم الصفي: فَغُرَة تُختار من أي شيء شاء.
صحيح الإسناد مرسل.
٣٨٦٦ - عن يزيد بن الشخير قال: بينا أنا مع مطرف بالمربد، إذ دخل رجل معه قطعة أدم، قال: كتب لي هذه رسول الله - ﷺ -، فهل أحد منكم يقرأ؟ قال: قلت: أنا أقرأ، فإذا فيها.
"من مُحمد النبي - ﷺ -، لبني زُهير بن أقَيش، أنَّهم إن: شهدُوا أن لا إلهَ إلَّا الله، وأنَّ مُحمدًا رسولُ الله، وفارقُوا المُشركين، وأقرُّوا بالخُمُس في غنائمهم، وسهم النبي - ﷺ - وصفيه، فإنهم آمنون بأمان الله ورسوله".
(صحيح الإسناد).
قال أبو عبد الرحمن: قال الله جل ثناؤه: ﴿وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ﴾ (^١) وقوله عز وجل: (لله) ابتداء كلام، لأن الأشياء كلها لله عز وجل. ولعله إنما استفتح الكلام في الفيء، والخمس بذكر نفسه، لأنها أشرف الكسب، ولم ينسب الصدقة إلى نفسه عز وجل، لأنها أوساخ الناس والله تعالى أعلم.
وقد قيل: يؤخذ من الغنيمة شيء، فيجعل في الكعبة، وهو السهم الذي لله عز وجل وسهم النبي ﷺ، إلى الإمام: يشتري الكراع منه، والسلاح، ويعطي منه من رأى، ممن رأى فيه غناء ومنفعة لأهل الاسلام، ومن أهل الحديث، والعلم، والفقه، والقرآن.
_________
(^١) سورة الأنفال (٨) الآية ٤١.
Jilid 3 · hlm. cetak 867
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.