كتاب الصلاة › الجملة الثالثة: من كتاب الصلاة أركان الصلاة › المسألة الثانية متى يدرك المأموم حكم سجود السهو
إذا أدرك ركعة يكون مدركًا للصلاة أليس لازم ذلك أن يكون متابعًا للإمام؟
بلى.
قالوا: كذلك ولو أدرك أقل.
ويقيسون ذلك أيضًا بالنسبة للمسافر الذي يدرك الإمام المقيم في آخر الصلاة فإنه يتبعه.
نقول: القياس على المسافر هذا غير صحيح؛ لأن المسافر يختلف، هذا نقص في العدد وذاك يتعلَّق بحكم من أحكام السفر فيلزمه في هذه الحالة أن يتابعه؛ لأن الإمام جُعِل يُقتَدى به، فعلى المسافر أن يلتزم ما يفعله الإمام فيكون متمًّا أيضًا.
ويقيسون ذلك على صلاة الظهر، ونحن نقول: القياس على صلاة الظهر قياس مع الفارق؛ لأن الصلاة المفروضة ليس من شرطها الجماعة، بخلاف الجمعة فإنَّها لا تكون بغير جماعة.
* قوله: (وَأَمَّا مَسْأَلَةُ اتِّبَاعِ المَأْمُومِ لِلْإِمَامِ فِي السُّجُودِ: (أَعْنِي فِي سُجُودِ السَّهْوِ)، فَإِنَّ قَوْمًا اعْتَبَرُوا فِي ذَلِكَ الرَّكْعَةَ: (أَعْنِي: أَنْ يُدْرِكَ مِنَ الصَّلَاةِ مَعَهُ رَكْعَةً)، وَقَوْمٌ لَمْ يَعْتَبِرُوا ذَلِكَ، فَمَنْ لَمْ بَعْتَبِرْ ذَلِكَ، فَمَصِيرًا إِلَى عُمُومِ قَوْلِهِ عليه الصلاة والسلام: "إِنَّمَا جُعِلَ الإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ"، وَمَنِ اعْتَبَرَ ذَلِكَ، فَمَصِيرًا إِلَى مَفْهُومِ قَوْلِهِ عليه الصلاة والسلام: "فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلَاةَ").
مراد المؤلف هنا متى يتبع المأموم الإمام في سجود السهو؟
Jilid 5 · hlm. cetak 2397
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.