ابْنُ المُنْذِرِ (^١) - وَالثَّوْرِيُّ (^٢) وَأَبُو حَنِيفَةَ وَأَصْحَابُهُ (^٣)، وَأَوْجَبَتْ طَائِفَةٌ أُخْرَى عَلَى العَبْدِ فِي مَالِهِ الزَّكَاةَ. وَهُوَ مَرْوِيٌّ عَنِ ابْنِ عُمَرَ (^٤) مِنَ الصَّحَابَةِ، وَبِهِ قَالَ عَطَاءٌ (^٥) مِنَ التَّابِعِينَ، وَأَبُو ثَوْرٍ مِنَ الفُقَهَاءِ (^٦)، وَأَهْلُ الظَّاهِر (^٧) وَبَعْضُهُمْ).
يظهر لي أن المؤلف خلط مسألتين في مسألة واحدة:
* المسألة الأولى: هل تجب الزكاة على المملوك أو لا؟
جماهير العلماء: أنها لا تجب على المملوك؛ لأن ملكه ناقص، فهو مملوك لسيده فكيف يملك؟
_________
(^١) يُنظر: "الإشراف على مذاهب العلماء"، لابن المنذر (٣/ ٥٩)؛ حيث قال: "كان سفيان الثوري، والشافعي، وإسحاق يقولان: زكاة مال العبد على مولاه وهو مذهب أصحاب الرأي".
(^٢) يُنظر: "الإشراف"، لابن المنذر (٣/ ٥٩)؛ حيث قال: "كان سفيان الثوري، والشافعي، وإسحاق يقولان: زكاة مال العبد على مولاه".
(^٣) يُنظر: "حاشية ابن عابدين" (رد المحتار) (٢/ ٢٥٩)، حيث قال: " (قوله: وحرية) فلا تجب على عبد، ولو مكاتبًا أو مستسعًى؛ لأن العبد لا ملك له، والمكاتب ونحوه وإن ملك إلا أن ملكه ليس تامًّا نهر".
(^٤) يُنظر: "الإشراف على مذاهب العلماء"، لابن المنذر (٣/ ٦٠)؛ حيث قال: "وأوجبت طائفة: على العبد الزكاة،. . . وروى ذلك عن ابن عمر".
وروي: عنه أيضًا القول بعدم الزكاة: أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (٦/ ٤٨٢) عن ابن عمر، قال: "ليس في مال العبد زكاة".
(^٥) يُنظر: "الإشراف على مذاهب العلماء"، لابن المنذر (٣/ ٦٠)، حيث قال: "وأوجبت طائفة: على العبد الزكاة، روينا هذا القول عن عطاء".
وروي عنه أيضًا القول بعدم الزكاة: أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (٦/ ٤٨٣)، عن عطاء، قال: "ليس على العبد زكاة".
(^٦) يُنظر: "الإشراف على مذاهب العلماء"، لابن المنذر (٦٠٣)؛ حيث قال: "وأوجبت طائفة: على العبد الزكاة. . . وبه قال أبو ثور".
(^٧) يُنظر: "المحلى"، لابن حزم (٤/ ٣)؛ حيث قال: "والزكاة فرض على الرجال والنساء الأحرار منهم والحرائر والعبيد، والإماء، والكبار والصغار، والعقلاء، والمجانين من المسلمين، ولا تؤخذ من كافر".
Jilid 6 · hlm. cetak 3143
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.