كتاب الصيد › الباب الثالث في معرفة الذكاة المختصة بالصيد وشروطها
قوله: (وَاتَّفَقُوا عَلَى أَنَّ الذَّكَاةَ الْمُخْتَصَّةَ بِالصَّيْدِ هِيَ الْعَقْرُ (^١) وَاخْتَلَفُوا فِي شُرُوطِهَا اخْتِلَافًا كثِيرًا).
الذكاة أنواع، فيما يتعلق بالحيوان الإنسي:
١ - إما أن يكون الذبح كالحال بالنسبة للغنَمِ.
٢ - وإما النحر بالنسبة للإبل.
٣ - أو الجمع بينهما كالحال بالنسبة للبقر، ولو عكس الإنسان فكل ذلك جائز، لكن الأفضل بالنسبة للإبل أن تذبح قائمةً معقولةً يدها اليسرى (^٢)، وتذبح البقر والغنم على صفاحها، ويستحب أن يستقبل في ذلك القبلة (^٣)،
_________
(^١) العقر: الجرح. وأصل العقر ضرب قوائم البعير أو الشاة بالسيف، وهو قائم.
انظر: "القاموس المحيط" للفيروز آبادي (ص: ٤٤٣)، و"لسان العرب" لابن منظور (٤/ ٥٩٣).
واصطلاحًا: جرح مسلم مميز وحشيًّا غير مقدور عليه إلا بعسر. انظر: "الشرح الصغير" للدردير (٢/ ١٦١).
(^٢) وهو السنة: لما أخرجه أبو داود (١٧٦٧) عن عبد الرحمن بن سابط: "أن النبي - ﷺ - وأصحابه كانوا ينحرون البدنة معقولة اليسرى، قائمة على ما بقي من قوائمها".
وصححه الألباني في "صحيح أبي داود الأم" (١٥٥٠).
(^٣) يُنظر: "بدائع الصنائع " للكاساني (٥/ ٦٠)، حيث قال: " (ومنها) أن يكون الذابح مستقبل القبلة والذبيحة موجهة إلى القبلة، لما روينا ولما روي أن الصحابة - رضي الله عنهم - كانوا إذا ذبحوا استقبلوا القبلة، فإنه روي عن الشعبي أنه قال: كانوا يستحبون أن يستقبلوا بالذبيحة القبلة".
مذهب المالكية، يُنظر: "روضة المستبين" لابن بزيزة (١/ ٦٩٩)، حيث قال: " (وأما استقبال القبلة بالذبيحة، فقد اختلف الناس فيه، فمنهم من أوجبه، ومنهم من=
Jilid 9 · hlm. cetak 5279
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.