كتاب النكاح › الباب الثاني: في موجبات صحة النكاح › أما الموضع الأول: قي اشتراط الولاية في صحة النكاح
[والنَّظرُ في الأولياءِ في مواضعَ أربعة]
قال المصنف رحمه الله تعالى: (الرُّكْنُ الثَّانِي: فِي شُرُوطِ الْعَقْدِ. وَفِيهِ ثَلَاثَةُ فُصُولٍ: الْفَصْلُ الْأَوَّلُ: فِي الْأَوْليَاءِ. وَالثَّانِي: فِي الشُّهُودِ. وَالثَّالِثُ: فِي الصَّدَاقِ) (^١).
فيما يتعلق في الأولياء: الولي هو الذي يتولى عقد النكاح.
المسألة الأخرى في الشهود: هل لا بد في النكاح من الشهود؟ كما
_________
= قوله - عليه الصلاة والسلام -: "ما رآه المسلمون حسنًا فهو عند الله حسن" … واعلم أن اعتبار العادة والعرف يرجع إليه في الفقه في مسائل كثيرة حتى جعلوا ذلك أصلًا، فقالوا في الأصول في باب ما تترك به الحقيقة: تترك الحقيقة بدلالة الاستعمال والعادة".
(^١) صداق: بفتح الصاد. العوض المسمى في عقد النكاح، وما قام مقامه، وله ثمانية أسماء: "الصداق، والمهر، والنخلة، والفريضة، والأجر، والعقر، والحباء، والعلائق". انظر: "المطلع" للبعلي (٣٩٦).
Jilid 9 · hlm. cetak 5553
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.