كتاب النكاح › الباب الثاني: في موجبات صحة النكاح › الفصل الخامس في مانع العدد
* قوله: (وَأَمَّا زَوَاجُ المُلَاعَنَةِ مِنْ زَوْجِهَا المُلَاعِنِ، فَسَنَذْكُرُهَا فِي كتَابِ اللِّعَانِ) (^١).
قال المصنف رحمه الله تعالى:
وَاتَّفَقَ المُسْلِمُونَ عَلَى جَوَازِ نِكَاحِ أَرْبَعَةٍ مِنَ النِّسَاءِ مَعًا، وَذَلِكَ لِلْأَحْرَارِ مِنَ الرِّجَالِ (^٢)، وَاخْتَلَفُوا فِي مَوْضِعَيْنِ: فِي العَبيدِ، وَفِيمَا فَوْقَ الأَرْبَعِ، أَمَّا العَبِيدُ فَقَالَ مَالِكٌ فِي المَشْهُورِ عَنْهُ (^٣): يَجُوزُ أَنْ يَنْكِحَ أَرْبَعًا، وَبِهِ قَالَ أَهْلُ الظَّاهِرِ (^٤). وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ (^٥)
_________
(^١) سيأتي حكم هذه المسألة في اللعان.
(^٢) مذهب الحنفية، يُنظر: "مختصر القدوري" (ص ١٤٩)، حيث قال: "وللحر أن يتزوج أربعًا من الحرائر والإماء، وليس له أن يتزوج أكثر من ذلك".
ومذهب المالكية، يُنظر: "عيون المسائل"، للقاضي عبد الوهاب (ص ٣٠٥)؛ حيث قال: "لا يجوز لأحد تزوج خامسة على أربع، وهو عندنا إجماع".
ومذهب الشافعية، يُنظر: "مغني المحتاج"، للشربيني (٤/ ٢٩٦)؛ حيث قال: "ويحل للحر أربع فقط".
ومذهب الحنابلة، يُنظر: "شرح منتهى الإرادات"، للبهوتي (٢/ ٦٥٨)؛ حيث قال: "وليس لحر جمع أكثر من أربع زوجات".
(^٣) يُنظر: "عيون المسائل"، للقاضى عبد الوهاب (ص ٣٠٥)؛ حيث قال: "يجوز للعبد أن يجمع بين أربع زوجات كالحر".
(^٤) يُنظر: "المحلى"، لابن حزم (٩/ ٤٤١)؛ حيث قال: "ولا يحل لأحد أن يتزوج أكثر من أربعة نسوة إماء أو حرائر، أو بعضهن حرائر وبعضهن إماء".
(^٥) يُنظر: "مختصر القدوري" (ص ١٤٩)؛ حيث قال: "ولا يتزوج العبد أكثر من اثنتين".
Jilid 10 · hlm. cetak 5973
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.