قوله: (فَيَجُوزُ لِلْمُعَرِّي شِرَاؤُهَا مِنَ الْمُعَرَّى لَهُ بِخَرْصِهَا تَمْرًا عَلَى شُرُوطٍ أَرْبَعَةٍ).
المعري: الواهب، يقال: أعرى الرجل الرجل النخل، أي: وهبه إياه.
قوله: (على شروط أربعة)، أي: عند المالكية، وليست كلها محل اتفاق عند الأئمة الآخرين.
قوله: (أَحَدُهَا: أَنْ تُزْهِيَ).
قوله: (أن تُزهي)، أي: أن يبدو صلاحها، وقد مر بنا في (كتاب الأصول والثمار) جملة من الأحاديث في هذا الشأن، ومنها أن رسول الله - ﷺ - نهى عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها، قيل: وما صلاحها؟ قال: "أن تحمر أو تصفر" (^١) وفي رواية: "أن تحمار أو تصفار" (^٢) وفي حديث آخر: "أن تُزهى" (^٣) وهذا هو الذي أخذه المالكية، فكلمة (تزهى) مقتبسة من أحاديث النبي - ﷺ -، والاقتباس نوع من أنواع البديع وهو من أحسن ما يكون، وقد يكون الاقتباس من كتاب الله عز وجل أو من سنة النبي - ﷺ -.
فالخلاصة: أن أول الشروط عند المالكية أن يكون قد بدا صلاحها، أي: أصبحت زاهية صالحة للأكل، وقد جاء تفسير الزهو في ألفاظ أخرى بأن تحمر أو تصفر (^٤).
قوله: (وَالثَّانِي: أَنْ تَكُونَ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ فَمَا دُونَ، فَإِنْ زَادَتْ فَلَا يَجُوز).
أما فيما دون الخمسة أوسق فهذا متفق عليه بين العلماء الذين أجازوا بيع العارية، وسيأتي الخلاف فيما كان خمسة أوسق لاختلاف
_________
(^١) أخرجه البخاري (٢١٩٨).
(^٢) أخرجه البخاري (١٤٨٨).
(^٣) أخرجه البخاري (١٤٨٨)، ومسلم (١٥٥٥/ ١٥).
(^٤) قال أبو عبيد: "وزهوها أن تصفر أو تحمر". انظر: "غريب الحديث" (٣/ ٢٨٣ - ٢٨٤).
Jilid 13 · hlm. cetak 7624
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.