بسم الله الرحمن الرحيم
وصلى الله على محمد وآله وسلم تسليما
(كِتَابُ الإِجَارَاتِ)
الإجارات جمع إجارةٍ، والإجارة لغةً: مأخوذ من الأجر، أي: العوض (^١).
واصطلاحًا: مبادلة مال بمال بشروط مخصوصة.
وعرفها بعض الفقهاء (^٢) بأنها تمليك منفعة معلومة بعوض معلوم.
وقيل: هي تمليك منفعة معلومة بشروط.
وقيل: هي عقد على منفعة معلومة بعوض معلوم.
وقيل: هي بيع المنافع، وكلها تعاريفُ متقاربةٌ، إذ اتفقوا على أنها بيع منافع (^٣).
_________
(^١) "الإجارة"، بكسر الهمزة على المشهور، وحُكِيَ فيها أيضًا ضم الهمزة، وأصل الأجر الثواب؛ يقال: أجرت فلانًا من عمله كذا، أي: أثبته، والله يأجر العبد، أي: يثيبه، والمستأجر يثيب المؤجر عوضًا عن بدل المنافع. انظر: "تحرير ألفاظ التنبيه" للنووي (ص ٢١٩).
(^٢) كالشيخ عليش. انظر: "منح الجليل" لعليش (٧/ ٤٣١).
(^٣) مذهب الحنفية في تعريف الإجارة: هي عقد على منفعة معلومة بعوض معلوم إلى مدة معلومة. يُنظر: "حاشية الشلبي على شرح الزيلعي على كنز الحقائق" (٥/ ١٠٥).
مذهب المالكية: هي تمليك منافع شيء مباحة مدة معلومة بعوض. يُنظر: "الشرح الكبير" للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي (٤/ ٢).=
Jilid 13 · hlm. cetak 7653
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.