كتاب الشفعة › القسم الأول في وجوب الحكم بالشفعة
قال المصنف رحمه الله تعالى: (وَالنَّظَرُ فِي الشُّفْعَةِ أَوَّلًا في قِسْمَيْنِ).
كتاب الشفعة أو باب الشفعة يعني الكتاب الذي تذكر فيه أحكام الشفعة.
* قولُهُ: (الْقِسْمُ الْأَوَّلُ: فِي تَصْحِيحِ هَذَا الْحُكْمِ، وَفِي أَرْكانِهِ.
_________
(^١) " الشفعة" لغةً: بضم الشين وسكون الفاء اسم مصدر بمعنى التملك، وتأتي أيضًا اسمًا للملك المشفوع. انظر: "المصباح المنير" للفيومي (١/ ٣١٧).
وفي اصطلاح الفقهاء:
عرفها الحنفية بأنها: "تمليك البقعة جبرًا على المشتري بما قام عليه ". انظر: "الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) " (٦/ ٢١٧).
وعرفها المالكية بانها: "استحقاق شريك ولو ذميًّا أخذ مبيع شريكه بثمنه ". انظر: "الشرح الكبير وحاشية الدسوقي" (٣/ ٤٧٣).
وعرفها الشافعية بانها: "حق تملك قهري يثبت للشريك القديم على الحادث فيما ملك بعوض ". انظر: "مغني المحتاج" للخطيب الشربيني (٣/ ٣٧٢).
وعرفها الحنابلة بأنها: "استحقاق الشريك انتزاع حصة شريكه من يد من انتقلت إليه ". انظر: "الإقناع" للحجاوي (٢/ ٣٦٢).
Jilid 14 · hlm. cetak 8007
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.