كتاب الشفعة › القسم الأول في وجوب الحكم بالشفعة › قوله: وروى: "أن رسول الله -ﷺ- قضى بالشفعة في الدين"، وبه قال أشهب من أصحاب مالك.
ذكر المؤلف الاختلاف في أكرية الدور وفي المساقاة في الدين.
المقصود بالكتابة: مكاتبة العبد سيده على أقساط في أوقات معينة؛ فإذا ما وفاها يكِون حرًّا، والله سبحانه وتعالى حض على ذلك فقال تعالى: ﴿فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا﴾.
لم يتعرض المؤلف لهذا الحديث، وقد أخرجه ابن حزم في "المحلى"، وأشار إلى بطلانه، وقال بأنه رواه عن عمر بن عبد العزيز رجلٌ لم يسمَّ.
_________
(^١) يُنظر: "مواهب الجليل" للحطاب (٥/ ٣١٤) حيث قال: "اختلف قول مالك أيضًا في الشفعة في الكتابة والدين يباعان هل يكون للمكاتب والذي عليه الدين الشفعة في ذلك أم لا؟ ".
(^٢) أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (٨/ ٨٨) (١٤٤٣٢)، عن عمر بن عبد العزيز مرسلًا، بلفظ: أخبرنا معمر، عن رجلٍ من قريش: أن عمر بن عبد العزيز قضى في مكاتب اشترى ما عليه بعرض، فجعلَ المكاتب أولى بنفسه، ثم قال: إن رسول الله -ﷺ- قال: "من ابتاع دينًا على رجل فصاحب الدين أولى إذا أدى مثل الذي أدى صاحبه ".
(^٣) أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (٨/ ٨٨) (١٤٤٣٣)، عن الأسلمي قال: أخبرني عبد الله بن أبي بكر، عن عمر بن عبد العزيز به مرسلًا.
(^٤) يُنظر: "مواهب الجليل" (٥/ ٣١٤) للحطاب، حيث قال: "اختلف قول مالك أيضًا في الشفعة في الكتابة والدين يباعان … فقال مرة لهما الشفعة في ذلك، وأخذ به مطرف وابن الماجشون وابن وهب وأشهب و… ".
Jilid 14 · hlm. cetak 8022
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.