كتاب الشفعة › القسم الأول في وجوب الحكم بالشفعة › قوله: فأما المسألة الأولى: وهي كيفية توزيع المشفوع فيه.
ففي هذه الحالة؛ لا يقول الشفيع: أريد البعض وأترك البعض؛ فينتقي. فالواجب أن يأخذ النصيب جميعًا أو يدعه جميعًا.
المشفوع عليه: أي الذي باع نصيبه لواحدٍ، لكن الذين جاؤوا يطالبون أكثر من واحد، وهم شركاؤه.
هذا واقع يحصل.
كيفية توزيع المشفوع فيه: إذا كان المتقدم للشفعة واحدًا فأمره معروف، إمَّا أن يأخذ الجميع أو يدع الجميع، وليس له أن يختار.
أمَّا إذا كان المتقدم للشفعة أكثر من واحد؛ ففيه خلاف بين العلماء:
- هناك من يرى أنها تقسم على الأنصبة، يعني الأملاك.
- وهناك من يرى أنها على رؤوسهم بالتساوي، دون تمييز لأحد على أحد.
- وهناك من يرى أنها على حسب حصصهم، أي: أملاكهم؛ فمن يملك عشرون بالمائة مثلًا يأخذ ما يقابلها، ومن ملكه خمسة عشر مثلًا يأخذ ما يقابلها.
_________
(^١) يُنظر: "الاستذكار" لابن عبد البر (٧/ ٧٥) حيث قال: "قد اختلف السلف والخلف في هذه المسألة على قولين ".
Jilid 14 · hlm. cetak 8039
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.