ولكن يجاب عنه: بما جاء في رواية أبي داود (^١): أن بشر بن البراء أكل من تلك الشاة فمات وأن الرسول -ﷺ- قتل المرأة به، إذن فالقتل بالسم كالقتل بغيره، ويقتص من فاعله، لقوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى﴾ [البقرة: ١٧٨]، وهذا قتيل فينبغي أن يؤخذ حقه، قال تعالى: ﴿وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ﴾ [المائدة: ٤٥]، وقد جاءت السنة بقتل المرأة اليهودية، كما في رواية أبي داود سالفة الذكر.
- قوله:
_________
(^١) أخرجه أبو داود (٤٥١١)، وقال الألباني في "صحيح وضعيف سنن أبي داود" (٤٥١١): حسن صحيح.
Jilid 15 · hlm. cetak 9295
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.