كتاب الصلاة › مسألة: وصفتها في موضعها وأحكامها صفة صلاة العيد
وحول رداءه وصلى ركعتين جهر فيهما بالقراءة متفق عليه.
وهذا قول سعيد بن المسيب وداود ومالك والاوزاعي والشافعي، وقال أبو حنيفة لا تسن صلاة الاستسقاء ولا الخروج اليها لأن النبي ﷺ استسقى على المنبر يوم الجمعة ولم يخرج ولم يصل لها، وليس هذا بشئ فانه قد ثبت بما رويناه من حديث عبد الله بن زيد، وروى ابو هريرة أنه خرج وصلى وفعله ﷺ ما ذكروه لا يمنع فعل ما ذكرنا.
قال إبن المنذر ثبت أن رسول الله ﷺ صلى صلاة
قالت عائشة شكى الناس إلى رسول الله ﷺ قحط المطر فأمر بمنبر فوضع له في المصلى رواه أبو داود.
ولأن الناس يكثرون فكان المصلى أرفق بهم، وهي ركعتان عند العاملين بها لا نعلم بينهم خلافًا في ذلك.
واختلفت الرواية في صفتها فروي أنه يكبر فيها سبعًا في الاولى وخمسا في الثانية كتكبير العيد وهو قول سعيد بن المسيب وعمر بن عبد العزيز وداود والشافعي، وحكي عن ابن عباس في حديثه ثم صلى ركعتين كما
Jilid 2 · hlm. cetak 284
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.