Maktabahالفقه الحنبلي
الشرح الكبير على المقنع - ط المنار
ابن أبي عمر (w. 682 H)
Mulai membaca7.422 halaman
الكتاب: الشرح الكبير على متن المقنع (مطبوع مع المغني) المؤلف: شمس الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن أبي عمر محمد بن أحمد بن قدامة المقدسي (ت ٦٨٢ هـ) أشرف على طباعته: محمد رشيد رضا صاحب المنار عام النشر: ١٤٠٣ هـ - ١٩٨٣ تصوير: دار الكتاب العربي للنشر والتوزيع، بيروت عدد الأجزاء: ١٢ [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]
Daftar isi
- كتاب الطهارةhlm. 33
- كتاب الطهارةhlm. 33
- باب المياه وهي ثلاثة أقسام ماء طهورhlm. 34
- مسألة: قال: وهو الباقي على أصل خلقتهhlm. 35
- مسألة: وما تغير بمكثهhlm. 36
- مسألة: أو بطاهر لا يمكن صونه عنه كالطحلب وورق الشجرhlm. 36
- مسألة: أو لا يخالطه كالعود والكافور والدهنhlm. 36
- مسألة: أو ما أصله الماء كالملح البحريhlm. 37
- مسألة: أو ما تروح بريح ميتة إلى جانبهhlm. 37
- مسألة: أو بطاهرhlm. 38
- مسألة: وإن سخن بنجاسة فهل يكره استعماله على روايتينhlm. 38
- مسألة: فإن غير أحد أوصافه - لونه أو طعمه أو ريحه - ففيه روايتانhlm. 40
- مسألة: أو استعمل في رفع حدث أو طهارة مشروعة كالتجديد وغسل الجمعةhlm. 42
- مسألة: أو غمس فيه يده قائم من نوم الليل قبل غسلها ثلاثا فهل يسلب طهوريته؟ على روايتينhlm. 44
- مسألة: وإن أزيلت به النجاسة فانفصل متغيرا أو قبل زوالها فهو نجسhlm. 49
- مسألة: وإن انفصل غير متغير بعد زوالها فهو طاهرhlm. 49
- مسألة: وإن كان غير الأرض فهو طاهر في أصح الوجهينhlm. 49
- مسألة: وإن خلت بالطهارة منه امرأة فهو طهورhlm. 49
- مسألة: وإن كان كثيرا فهو طاهر ما لم تكن النجاسة بولا أو عذرةhlm. 52
- مسألة: إلا أن تكون النجاسة بولا أو عذرة مائعة ففيه روايتان إحداهما لا ينجسhlm. 54
- مسألة: إلا أن يكون مما لا يمكن نزحه لكثرته فلا ينجسhlm. 55
- مسألة: وإذا انضم إلى الماء النجس ماء طاهر كثير طهره إن لم يبق فيه تغير وإذا كان الماء النجس كثيرا فزال تغيره بنفسه أو بنزح بقي بعده كثير طهرhlm. 58
- مسألة: فإن كوثر بماء يسير أو بغير الماء كالتراب ونحوه فأزال التغير لم يطهر في أحد الوجهينhlm. 59
- مسألة: والكثير ما بلغ قلتين واليسير ما دونهماhlm. 62
- مسألة: وهما خمسمائة رطل بالعراقيhlm. 63
- مسألة: وهل ذلك تقريب أو تحديد؟ على وجهينhlm. 65
- مسألة: وإذا شك في نجاسة الماء أو كان نجسا فشك في طهارته بنى على اليقينhlm. 74
- مسألة: وإن اشتبه الماء الطاهر بالنجس لم يتحر فيهما على الصحيح من المذهب ويتيممhlm. 77
- مسألة: وهل يشترط إراقتها أو خلطهما فيه روايتانhlm. 79
- مسألة: وإن اشتبه طهور بطاهر توضأ من كل واحد منهما وصلى صلاة واحدةhlm. 81
- مسألة: وإن اشتهت ثياب طاهرة بنجسة صلى في كل ثوب صلاة بعدد النجس وزاد صلاةhlm. 81
- باب الآنيةhlm. 83
- مسألة: إلا آنية الذهب والفضة والمضبب بهما فإنه يحرم اتخاذها واستعمالها على الرجال والنساءhlm. 84
- مسألة: فإن توضأ منها أو اغتسل فهل تصح طهارته؟ على وجهينhlm. 86
- مسألة: إلا أن تكون الضبة يسيرة من الفضة كتشعيب القدح فلا بأس بها إذا لم يباشرها بالاستعمالhlm. 89
- مسألة: وثياب الكفار وأوانيهم طاهرة مباحة الاستعمال ما لم تعلم نجاستهاhlm. 90
- مسألة: ولا يطهر جلد الميتة بالدباغhlm. 93
- مسألة: وهل يجوز استعماله في اليابسات على روايتينhlm. 94
- مسألة: وعنه يطهر منها جلد ما كان طاهرا حال الحياةhlm. 94
- مسألة: ولا يطهر جلد غير المأكول بالذكاةhlm. 100
- مسألة: ولبن الميتة نجس لأنه مائع في وعاء نجس فتنجس به، وكذلك أنفحتها في ظاهر المذهب لما ذكرناhlm. 101
- مسألة: وعظمها وقرنها وظفرها نجسhlm. 102
- مسألة: وصوفها وشعرها وريشها طاهرhlm. 104
- باب الاستنجاءhlm. 109
- مسألة: يستحب لمن أراد دخول الخلاء أن يقول بسم اللهhlm. 109
- مسألة: ولا يدخله بشيء فيه ذكر الله تعالىhlm. 110
- مسألة: ويقدم رجله اليسرى في الدخول واليمنى في الخروجhlm. 110
- مسألة: ويعتمد على رجله اليسرىhlm. 111
- مسألة: ولا يتكلمhlm. 111
- مسألة: ولا يلبث فوق حاجتهhlm. 112
- مسألة: فإذا خرج قال غفرانك الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافانيhlm. 112
- مسألة: واستتر وارتاد مكانا رخواhlm. 113
- مسألة: وإن كان في الفضاء أبعدhlm. 113
- مسألة: ولا يبول في شق ولا سرب ولا طريق ولا ظل نافع ولا تحت شجرة مثمرةhlm. 114
- مسألة: ولا يستقبل الشمس ولا القمرhlm. 116
- مسألة: ولا يجوز أن يستقبل القبلة في الفضاءhlm. 116
- مسألة: وفي استدبارها فيه واستقبالها في البنيان روايتانhlm. 117
- مسألة: فإذا فرغ مسح بيده اليسرى من أصل ذكره إلى رأسه ثم ينتره ثلاثاhlm. 119
- مسألة: ولا يمس ذكره بيمينه ولا يستجمر بهاhlm. 119
- مسألة: ثم يتحول عن موضعه لئلا يتنجس بالخارج منه ثم يستجمر ثم يستنجي بالماءhlm. 120
- مسألة: ويجزئه أحدهماhlm. 120
- مسألة: إلا أن يعدو الخارج موضع الحاجة فلا يجزئ إلا الماءhlm. 121
- مسألة: ويجوز الاستجمار بكل طاهر ينقي كالحجر ونحوه الخشب والخرقhlm. 123
- مسألة: إلا الروث والعظام والطعام وما له حرمة وما يتصل بحيوانhlm. 124
- مسألة: ولا يجزئ أقل من ثلاث مسحات إما بحجر ذي شعب أو بثلاثةhlm. 125
- مسألة: فإن لم ينق بها زاد حتى ينقيhlm. 126
- مسألة: ويقطع على وترhlm. 126
- مسألة: ويجب الاستنجاء من كل خارج إلا الريحhlm. 127
- مسألة: فإن توضأ قبله فهل يصح وضوءه على روايتينhlm. 128
- باب السواك وسنة الوضوء: مسألة: والسواك مسنون في جميع الأوقاتhlm. 129
- مسألة: إلا الصائم بعد الزوال فلا يستحبhlm. 129
- مسألة: ويتأكد استحبابه في ثلاثة مواضع عند الصلاة للخبرhlm. 130
- مسألة: ويستاك بعود لين ينقي الفم ولا يجرحه ولا يضره ولا يتفتت فيهhlm. 131
- مسألة: فإن استاك بأصبعه أو خرقة فهل يصيب السنة على وجهينhlm. 131
- مسألة: ويستاك عرضا ويدهن غبا ويكتحل وتراhlm. 132
- مسألة: ويكره القزع وهو حلق بعض الرأسhlm. 138
- مسألة: ويجب الختان ما لم يخفه على نفسهhlm. 138
- مسألة: ويتيامن في سواكه وطهوره وانتعاله ودخوله المسجدhlm. 139
- مسألة: وسنن الوضوء عشرة السواكhlm. 139
- مسألة: وغسل الكفين إلا أن يكون قائما من نوم الليل ففي وجوبه روايتانhlm. 141
- مسألة: والبداية بالمضمضة والاستنشاق والمبالغة فيهما إلا أن يكون صائماhlm. 142
- مسألة: وتخليل اللحية وهو سنةhlm. 143
- مسألة: وتخليل الأصابعhlm. 143
- مسألة: والتيامنhlm. 144
- مسألة: وأخذ ماء جديد للأذنينhlm. 144
- مسألة: والغسلة الثانية والثالثةhlm. 144
- مسألة: ومسح الرأسhlm. 145
- باب فروض الوضوء وصفتهhlm. 145
- مسألة: والفم والأنف منهhlm. 145
- مسألة: وغسل اليدينhlm. 145
- مسألة: والترتيب على ما ذكر الله تعالىhlm. 148
- مسألة: والموالاة على إحدى الروايتينhlm. 149
- مسألة: وهو أن لا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبلهhlm. 150
- مسألة: والنية شرط لطهارة الحدث كلهhlm. 150
- مسألة: وهي أن يقصد رفع الحدث أو الطهارة لما لا يباح إلا بهاhlm. 151
- مسألة: فإن نوى ما تسن له الطهارة أو التجديد فهل يرتفع حدثه؟ على روايتينhlm. 151
- مسألة: وإن نوى غسلا مسنونا فهل يجزئ عن الواجب؟ على وجهينhlm. 152
- مسألة: وإن اجتمعت أحداث توجب الوضوء أو الغسل فنوى بطهارته أحدها فهل يرتفع سائرها؟ على وجهينhlm. 152
- مسألة: ويجب تقديم النية على أول واجبات الطهارةhlm. 152
- مسألة: واستصحاب ذكرها في جميعها وإن استصحب حكمها أجزأهhlm. 153
- مسألة: وهما واجبان في الطهارتين وعنه أن الاستنشاق وحده واجب وعنه أنهما واجبان في الكبرى دون الصغرىhlm. 155
- مسألة: ويغسل وجهه ثلاثا وحده من منابت شعر الرأس إلى ما انحدر من اللحيين والذقن طولا مع ما استرسل من اللحية ومن الأذن إلى الأذن عرضاhlm. 157
- مسألة: فإن كان فيه شعر خفيف يصف البشرة وجب غسلها معه. وإن كان يسترها أجزأه غسل ظاهره ويستحب تخليلهhlm. 160
- مسألة: ثم يغسل يديه إلى المرفقين ثلاثا ويدخل المرفقين في الغسلhlm. 162
- مسألة: ثم يمسح رأسهhlm. 164
- مسألة: يبدأ بيديه من مقدمه ثم يمرهما إلى قفاه ثم يردهما إلى مقدمهhlm. 164
- مسألة: ويجب مسح جميعه مع الأذنين وعنه يجزئ مسح أكثرهhlm. 165
- مسألة: ولا يستحب تكراره وعنه يستحبhlm. 170
- مسألة: ثم يغسل رجليه إلى الكعبين ثلاثا ويدخلهما في الغسلhlm. 172
- مسألة: فإن كان أقطع غسل ما بقي من محل الفرضhlm. 173
- مسألة: فإن لم يبق شيء سقط وجوب الغسلhlm. 173
- مسألة: ثم يرفع نظره إلى السماء ويقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسولهhlm. 174
- مسألة: وتباح معونتهhlm. 175
- مسألة: ويباح تنشيف أعضائه ولا يستحبhlm. 176
- باب المسح على الخفينhlm. 178
- مسألة: يجوز المسح على الخفين لما ذكرنا ويجوز على الجرموقينhlm. 179
- مسألة: والعمامة والجبائرhlm. 180
- مسألة: وفي المسح على القلانس وخمر النساء المدارة تحت حلوقهن روايتانhlm. 181
- مسألة: ومن شرطه أن يلبس الجميع بعد كمال الطهارةhlm. 182
- مسألة: إلا الجبيرة على إحدى الروايتينhlm. 185
- مسألة: ويمسح المقيم يوما وليلة والمسافر ثلاثة أيام ولياليهنhlm. 186
- مسألة: إلا الجبيرة فإنه يمسح عليها إلى حلهاhlm. 188
- مسألة: وابتداء المدة من الحدث بعد اللبس وعنه من المسح بعدهhlm. 188
- مسألة: ومن مسح مسافرا ثم أقام أتم مسح مقيمhlm. 189
- مسألة: وإن مسح مقيما ثم سافر أو شك في ابتدائه أتم مسح مقيم، وعنه يتم مسح مسافرhlm. 189
- مسألة: وإن أحدث ثم سافر قبل المسح أتم مسح مسافرhlm. 190
- مسألة: ولا يجوز المسح إلا على ما يستر محل الفرض ويثبت بنفسهhlm. 190
- مسألة: ويثبت بنفسهhlm. 192
- مسألة: فإن كان فيه خرق يبدو منه بعض القدم أو كان واسعا يرى منه الكعب أو الجورب خفيفا يصف القدم أو يسقط منه إذا مشى أو شد لفائف لم يجز المسح عليهhlm. 192
- مسألة: وإن لبس خفا فلم يحدث حتى لبس عليه آخر جاز المسح عليهhlm. 193
- مسألة: ويمسح أعلى الخف دون أسفله وعقبه فيضع يده على الأصابع ثم يمسح إلى ساقهhlm. 195
- مسألة: ويجوز المسح على العمامة المحنكة إذا كانت ساترة لجميع الرأس إلا ما جرت العادة بكشفهhlm. 197
- مسألة: قال: ولا يجوز على غير المحنكة إلا أن تكون ذات ذؤابة فيجوز في أحد الوجهينhlm. 198
- مسألة: ويجزئ مسح أكثرها وقيل: لا يجزئ إلا مسح جميعهاhlm. 199
- مسألة: ويمسح على جميع الجبيرة إذا لم تتجاوز قدر الحاجةhlm. 200
- مسألة: ومتى ظهر قدم الماسح أو رأسه أو انقضت مدة المسح استأنف الطهارةhlm. 200
- مسألة: ولا مدخل لحائل في الطهارة الكبرى إلا الجبيرةhlm. 204
- باب نواقض الوضوءhlm. 204
- مسألة: الثاني خروج النجاسات من سائر البدن فإن كانت غائطا أو بولا نقض قليلهاhlm. 208
- مسألة: وإن كان غيرهما لم ينقض إلا كثيرها وهو ما فحش في النفس وحكي عنه أن قليلها ينقضhlm. 209
- مسألة: الثالث زوال العقل إلا النوم اليسير جالسا أو قائما وعنه أن نوم الراكع والساجد لا ينقض يسيرهhlm. 212
- مسألة: الرابع مس الذكر بيده ببطن الكف أو بظهرهhlm. 215
- مسألة: ولا ينقض مسه بذراعهhlm. 216
- مسألة: وفي مس الذكر المقطوع وجهانhlm. 217
- مسألة: وإذا لمس قبل الخنثى المشكل وذكره انتقض وضوءه وإن مس أحدهما لم ينقض إلا أن يمس الرجل ذكره لشهوةhlm. 217
- مسألة: وفي مس الدبر ومس المرأة فرجها روايتانhlm. 218
- مسألة: وعنه لا ينقض مس الفرج بحالhlm. 218
- مسألة: الخامس أن تمس بشرته بشرة أنثى لشهوة وعنه لا ينقض وعنه ينقض لمسها بكل حالhlm. 218
- مسألة: وفي نقض وضوء الملموس روايتانhlm. 220
- مسألة: ولا ينقض لمس الشعر والسن والظفرhlm. 220
- مسألة: السادس غسل الميتhlm. 221
- مسألة: السابع أكل لحم الجزورhlm. 221
- مسألة: فإن شرب من لبنها فعلى روايتينhlm. 223
- مسألة: وإن أكل من كبدها أو طحالها فعلى وجهينhlm. 224
- مسألة: الثامن الردة عن الإسلامhlm. 224
- مسألة: ومن تيقن الطهارة وشك في الحدث أو تيقن الحدث وشك في الطهارة بنى على اليقينhlm. 226
- مسألة: فإن تيقنهما وشك في السابق منهما نظر في حالة قبلهما فإن كان متطهرا فهو محدث وإن كان محدثا فهو متطهرhlm. 226
- مسألة: ومن أحدث حرم عليه الصلاة والطواف ومس المصحفhlm. 227
- باب الغسلhlm. 229
- مسألة: فإن خرج لغير ذلك لم يوجبhlm. 229
- مسألة: فإن أحس بانتقاله فأمسك ذكره فلم يخرج فعلى روايتينhlm. 232
- مسألة: فإن خرج بعد الغسل وقلنا: لا يجب الغسل بالانتقال لزمه الغسلhlm. 232
- مسألة: الثاني: التقاء الختانين وهو تغييب الحشفة في الفرج قبلا كان أو دبرا من آدمي أو بهيمة حي أو ميتhlm. 234
- مسألة: الثالث: إسلام الكافر أصليا كان أو مرتدا وقال أبو بكر: لا غسل عليهhlm. 236
- مسألة: الرابع الموت. الخامس الحيض. السادس النفاسhlm. 238
- مسألة: وفي الولادة وجهانhlm. 238
- مسألة: ومن لزمه الغسل حرم عليه قراءة آية فصاعدا وفي بعض آية روايتانhlm. 239
- مسألة: ويجوز له العبور في المسجد ويحرم عليه اللبث فيه إلا أن يتوضأhlm. 240
- فصل في صفة الغسلhlm. 245
- مسألة: مجزئhlm. 246
- مسألة: والحامل لا تحيض فإن رأت دما فهو دم فسادhlm. 252
- مسألة: ويتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع فإن سبغ بدونهما أجزأهhlm. 253
- مسألة: وإذا اغتسل ينوي الطهارتين أجزأ عنهما وعنه لا يجزئه حتى يتوضأhlm. 256
- مسألة: ويستحب للجنب إذا أراد النوم أو الأكل أو الوطء ثانيا أن يغسل فرجه ويتوضأhlm. 258
- فصول في الحمامhlm. 262
- باب التيممhlm. 265
- مسألة: وهو بدل لا يجوز إلا بشرطين أحدهما دخول الوقت فلا يجوز لفرض قبل وقته ولا لنفل في وقت النهي عنهhlm. 265
- مسألة: أو لضرر في استعماله من جرح أو برد شديد أو مرض يخشى زيادته أو تطاولهhlm. 269
- مسألة: أو عطش يخافه على نفسه أو رفيقه أو بهيمتهhlm. 271
- مسألة: أو خشية على ماله في طلبهhlm. 273
- مسألة: أو تعذره إلا بزيادة كثيرة على ثمن مثله أو ثمن يعجز عن آدائهhlm. 275
- مسألة: فإن كان بعض بدنه جريحا تيمم له وغسل الباقيhlm. 276
- مسألة: وإن وجد ماء يكفي بعض بدنه لزمه إستعماله وتيمم للباقي إن كان جنبا، وإن كان محدثا فهل يلزمه استعماله على وجهينhlm. 279
- مسألة: ومن عدم الماء لزمه طلبه في رحله وما قرب منه، وإن دل عليه قريباص لزمه قصده وعنه لا يجب الطلبhlm. 281
- مسألة: وإن نسي الماء بموضع يمكنه استعماله وتيمم لم يجزهhlm. 282
- مسألة: ويجوز التيمم لجميع الأحداث وللنجاسة على جرح يضره إزالتهاhlm. 283
- مسألة: وإن تيمم في الحضر خوفا من البرد وصلى ففي وجوب الإعادة روايتانhlm. 285
- مسألة: فإن عدم الماء والتراب صلى على حسب حاله في الصحيح من المذهبhlm. 285
- مسألة: ولا يجوز التيمم إلا بتراب طاهر له غبار يعلق باليدhlm. 286
- مسألة: فإن خالطه ذو غبار لا يجوز التيمم به كالجص ونحوه فهو كالماء إذا خالطته الطاهراتhlm. 289
- مسألة: ويجب تعيين النية لما يتيمم له من حدث أو غيرهhlm. 291
- مسألة: وإن نوى أحدهما لم يجزه عن الآخرhlm. 292
- مسألة: فإن نوى جميعهاhlm. 292
- مسألة: وإن نوى نفلا أو أطلق النية للصلاة لم يصل إلا نفلاhlm. 293
- مسألة: وإن نوى فرضا فله فعله والجمع بين الصلاتين وقضاء الفوائت والتنفل إلى آخر الوقتhlm. 294
- مسألة: ويبطل التيمم بخروج الوقت ووجود الماء ومبطلات الوضوءhlm. 298
- مسألة: فإن تيمم وعليه ما يجوز المسح عليه ثم خلعه لم يبطل تيممه وقال أصحابنا يبطلhlm. 301
- مسألة: وإن وجد الماء بعد الصلاة لم تجب إعادتهاhlm. 304
- مسألة: وإن وجده فيها بطلت وعنه لا تبطلhlm. 305
- مسألة: ويستحب تأخير التيمم إلى آخر الوقت لمن يرجو وجود الماءhlm. 307
- مسألة: فإن تيمم في أول الوقت وصلى أجزأهhlm. 308
- مسألة: والسنة في التيمم أن ينوي ويسمي ويضرب بيديه مفرجتي الأصابع على التراب ضربة واحد فيمسح وجهه بباطن أصابعه وكفيه براحتيهhlm. 308
- مسألة: ومن حبس في المصر صلى بالتيمم ولا إعادة عليهhlm. 311
- مسألة: ولا يجوز لواجد الماء التيمم خوفا من فوات المكتوبة ولا الجنازة وعنه يجوز للجنازةhlm. 311
- مسألة: وإن إجتمع جنب وميت ومن عليها غسل حيض فبذل ماء يكفي أحدهم لاولاهم به فهو للميت وعنه أنه للحي وأيهما يقدم؟ فيه وجهانhlm. 312
- باب إزالة النجاسةhlm. 315
- مسألة: ويجب غسل نجاسة الكلب والخنزير سبعا إحداهن بالترابhlm. 316
- مسألة: فإن جعل مكانه أشنانا أو نحوه فعلى وجهينhlm. 318
- مسألة: وفي سائر النجاسات ثلاث روايات إحداهن يجب غسلها سبعا وهل يشترط التراب على وجهين، والثانية ثلاثا والثالثة تكاثر بالماء من غير عدد كالنجاسات كلها إذا كانت على الأرضhlm. 320
- مسألة: ولا تطهر الأرض النجسة بشمس ولا ريحhlm. 325
- مسألة: ولا يطهر شيء من النجاسات بالإستحالة إلا الخمر إذا إنقلبت بنفسهاhlm. 326
- مسألة: فإن خللت لم تطهر في ظاهر المذهبhlm. 326
- مسألة: ولا تطهر الادهان النجسة بالغسلhlm. 327
- مسألة: وإذا خفيت النجاسة لزمه غسل ما يتيقن به إزالتهاhlm. 328
- مسألة: ويجزيء في بول الغلام الذي لم يأكل الطعام النضحhlm. 329
- مسألة: وإذا تنجس أسفل الخف أو الحذاء وجب غسله، وعنه يجزيء دلكه بالأرض وعنه يغسل من البول والغائط ويدلك من غيرهماhlm. 331
- مسألة: ولا يعفى عن يسير شيء من النجاسات إلا الدم وما تولد منه من القيح والصديد وأثر الاستنجاءhlm. 332
- مسألة: وعنه في المذي والقيء وريق البغل والحمار وسباع البهائم والطير وعرقها وبول الخفاش والنبيذ والمني أنه كالدم، وعنه المذي أنه يجزي فيه النضحhlm. 335
- مسألة: ولا ينجس الآدمي بالموت ولا ما لا نفس له سائلة كالذباب وغيرهhlm. 336
- مسألة: وبول ما يؤكل لحمه وروثه ومنيه طاهر وعنه أنه نجسhlm. 339
- مسألة: والمني طاهر وعنه أنه نجس ويجزيء فرك يابسهhlm. 340
- مسألة: وفي رطوبة فرج المرأة روايتان إحداهماhlm. 342
- مسألة: وسباع البهائم والطير والبغل والحمار الأهلي نجسة وعنه أنها طاهرةhlm. 342
- مسالة: وسؤر الهرة وما دونها في الخلقة طاهرhlm. 344
- باب الحيض: مسألة: وهو دم طبيعة وجبلةhlm. 346
- مسألة: ويمنع عشرة أحدها فعل الصلاة والثاني وجوبهاhlm. 347
- مسألة: ويوجب الغسل عند إنقطاعهhlm. 348
- مسألة: والنفاس مثله لا في الاعتدادhlm. 348
- مسألة: فإذا إنقطع الدم أبيح فعل الصيام والطلاق ولم يبح غيرهما تغتسلhlm. 348
- مسألة: ويجوز الاستمتاع من الحائض بما دون الفرجhlm. 349
- مسألة: فإن وطئها في الفرج فعليه نصف دينار كفارة وعنه ليس عليه إلا التوبةhlm. 349
- مسأل، قال: وأكثره خمسون سنة وعنه ستون في نساء العربhlm. 351
- مسألة: وأقل سن تحيض له المرأة تسع سنينhlm. 351
- مسألة: وأقل الحيض يوم وليلة وعنه يوم وأكثره خمسة عشر يوما وعنه سبعة عشرhlm. 353
- مسألة: وغالبه ست أو سبعhlm. 354
- مسألة: وأقل الطهر بين الحيضتين ثلاثة عشر يوماhlm. 355
- مسألة: والمبتدأة تجلس يوما وليلة ثم تغتسل وتصلي فإن إنقطع دمها لأكثره فما دون اغتسلت عند إنقطاعه وتفعل ذلك ثلاثا فإن كان في الثلاث على قدر واحد صار عادة وإنتقلت إليه وأعادت ما صامته من الفرض فيه وعنه يصير عادة بمرتينhlm. 355
- مسألة: فإن جاوز أكثر الحيض فهي مستحاضةhlm. 357
- مسألة: فإن كان دمها متميزا بعضه أسود ثخين منتن وبعضه رقيق فحيضها زمن الدم الأسود وما عداه استحاضةhlm. 357
- مسألة: وذكر أبو الخطاب في المبتدأة أول ما ترى الدم الروايات الأربعhlm. 361
- مسألة: وإن استحيضت المعتادة رجعت إلى عادتها وإن كانت مميزة، وعنه يقدم التمييز وهو إختيار الخرقي وإن نسيت العادة عملت بالتمييز فإن لم يكن لها تمييز جلست غالب الحيض من كل شهر، وعنه أقله وقيل: فيها الروايات الأربعhlm. 362
- مسألة: وإن نسيت العادة عملت بالتمييزhlm. 367
- مسألة: فإن لم يكن لها تمييز جلست غالب الحيض من كل شهر وعنه أقله وقيل: فيها الورايات الأربعhlm. 369
- مسألة: وإن علمت عدد أيامها ونسيت موضعها جلستها من أول كل شهر في أحد الوجهين وفي الآخر تجلسها بالتحريhlm. 372
- مسألة: وكذلك الحكم في موضع حيض من لا عادة لها ولا تمييزhlm. 373
- مسألة: وإن علمت أيامها في وقت من الشهر كنصفه الأول جلستها فيه إما من أوله أو بالتحري على إختلاف الوجهينhlm. 373
- مسألة: وإن علمت موضع حيضها ونسيت عدده جلست فيه غالب الحيض أو أقله على إختلاف الروايتينhlm. 374
- مسألة: وإن تغيرت العادة بزيادة أو تقدم أو تأخر أو إنتقال فالمذهب أنها لا تلتفت إلى ما خرج عن العادة حتى يتكرر ثلاثا أو مرتين على الإختلافhlm. 375
- مسألة: وإن طهرت في اثناء عادتها إغتسلت وصلت فإن عاودها الدم في العادة، فهل تلتفت إليه؟ على روايتينhlm. 378
- مسألة: والصفرة والكدرة في أيام الحيض من الحيضhlm. 382
- مسألة: ومن كانت ترى يوما دما ويوما طهرا فإنها تضم الدم إلى الدم فيكون حيضا والباقي طهرا إلا أن يجاوز أكثر الحيض فتكون مستحاضةhlm. 384
- مسألة: وهل يباح وطء المستحاضة في الفرج من غير خوف العنت على روايتين إحداهماhlm. 400
- مسألة: ولا حد لأقلهhlm. 402
- مسألة: أي وقت رأت الطهر فهي تغتسل وتصلي إذا كان الطهر أقل من ساعة فينبغي أن لا تلتفت إليهhlm. 403
- مسألة: ويستحب أن لا يقربها في الفرج حتى تتم الأربعينhlm. 404
- مسألة: فإن إنقطع دمها في مدة الأربعين ثم عاد فيها فهو نفاس وعنه أنه مشكوك فيه تصوم وتقضي الصوم المفروضhlm. 405
- مسألة: وإن ولدت توأمين فأول النفاس من الأول وآخره منه، وعنه أنه من الأخير والأول أصحhlm. 407
- كتاب الصلاةhlm. 409
- كتاب الصلاةhlm. 409
- مسألة: وتجب على النائم ومن زال عقله بسكر أو إغماء أو شرب دواءhlm. 410
- مسألة. ولا تجب على كافر ولا مجنون ولا تصح منهماhlm. 411
- مسألة: وإذا صلى الكافر حكم بإسلامهhlm. 412
- مسألة: ويؤمر بها لسبع ويضرب على تركها لعشرhlm. 413
- مسألة: ولا تجب على صبي وعنه أنها تجب على من بلغ عشراhlm. 413
- مسألة: فإن بلغ في أثنائها أو بعدها في وقتها لزمه إعادتهاhlm. 414
- مسألة: ولا يحل لمن وجبت عليه الصلاة تأخيرها عن وقتها إلا لمن ينوي الجمع أو لمشتغل بشرطهاhlm. 414
- مسألة: فمن جحد وجوبها كفرhlm. 415
- مسألة: وإن تكرها تهاونا ولا جحودا دعي إلى فعلها، فإن أبى حتى تضايق التي بعدها وجب قتله وعنه لا يجب حتى يترك ثلاثا ويضيق وقت الرابعةhlm. 415
- مسألة: ولا يقتل حتى يستتاب ثلاثا فإن تاب وإلا قتل بالسيفhlm. 417
- ومسألة: وهل يقتل حدا أو لكفره؟ على روايتينhlm. 417
- باب الأذان والإقامةhlm. 420
- مسألة: وهما مشروعان للصلوات الخمس دون غيرها للرجال دون النساءhlm. 421
- مسألة: وهما فرض على الكفاية إن اتفق أهل اتفق أهل بلد على تركهما قاتلهم الإمامhlm. 423
- مسألة: ولا يجوز أخذ الأجرة عليهما في أظهر الروايتينhlm. 426
- مسالة: فإن لم يوجد متطوع بهما رزق الإمام من بيت المال من يقوم بهماhlm. 427
- مسألة: وينبغي أن يكون المؤذن صيتا أمينا عالما بالأوقاتhlm. 427
- مسألة: فإن تشاح فيه نفسان قدم أفضلهما في ذلك، ثم أفضلهما في دينه وعقلهhlm. 428
- مسألة: والأذان خمسة عشر كلمة لا ترجيع فيهhlm. 429
- مسألة ك والإقامة إحدى عشرة كلمة فإن رجع في الأذان أو ثنى في الإقامة فلا بأسhlm. 430
- مسألة: ويقول في آذان الصبح الصلاة خير من النوم مرتينhlm. 432
- مسألة: ويستحب أن يترسل في الأذان ويحدر الإقامةhlm. 433
- مسألة: ويؤذن قائما متطهرا على موضع عال مستقبل القبلةhlm. 434
- مسألة: فإذا أبلغ الحيعلة ألتفت يمنيا وشمالا ولم يستدرhlm. 436
- مسألة: ويجعل أصبعيهhlm. 437
- مسألة: ويتولاهما معاhlm. 437
- مسألة: ويستحب للمؤذن أن يقيم في موضع أذانه إلا أن يشق عليهhlm. 438
- مسألة: ولا يصح الأذان إلا مرتبا متواليا فإن نكسه أو فرق بينه بسكوت طويل أو كلام كثير أو محرم لم يعتد بهhlm. 439
- مسألة: ولا يصح إلا بعد دخول الوقت إلا الفجر فإنه يؤذن لها بعد نصف الليلhlm. 440
- مسألة: ويستحب أن يجلس بعد أذان المغرب جلسة خفيفة ثم يقيمhlm. 443
- مسألة: ومن جمع بين صلاتين أو قضى فوائت أذن وأقام للأولى ثم أقام لكل صلاة بعدهاhlm. 444
- مسألة: وهل يجزيء أذان المميز للبالغين؟ على روايتينhlm. 446
- مسألة: وهل يصح أذان الفاسق، والأذان الملحن؟ على وجهينhlm. 448
- مسألة: ويستحب لمن سمع المؤذن أن يقول كما يقول إلا في الحيعلة فإنه يقول: لا حول ولا قوة إلا باللهhlm. 449
- مسألة: ثم يقول عند فراغه اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعادhlm. 450
- فصول في المساجد: فصل: في فضل المساجد وبنائها وغير ذلكhlm. 453
- فصل فيما يكره في المسجدhlm. 457
- باب شروط الصلاة: مسألة: وهي ما يجب لها قبلها وهي ست أولها دخول الوقت والثاني الطهارة من الحدثhlm. 458
- مسألة: والصلوات المفروضات خمسhlm. 459
- مسألة: الظهر وهي ألأولى ووقتها من زوال الشمس إلى أن يصير ظل كل شيء مثله بعد الذي زالت عليه الشمسhlm. 460
- مسألة: وتعجيلها أفضل إلا في شدة الحر والغيم لمن يصلي الجماعةhlm. 464
- مسألة: ثم العصر وهي الوسطى ووقتها من خروج وقت الظهر إلى إصفرار الشمس وعنه إلى أن يصير ظل كل شيء مثليه ثم يذهب وقت الاختيار ويبقى وقت الضرورة إلى غروب الشمسhlm. 467
- مسألة: وتعجيلها أفضل بكل حالhlm. 470
- مسألة: ثم المغرب وهي الوتر ووقتها من مغيب الشمس إلى مغيب الشفق الأحمرhlm. 471
- مسألة ك وتعجيلها أفضل إلا ليلة جمع لمن قصدهاhlm. 472
- مسألة: ثم العشاء ووقتها من مغيب الشفق الأحمر إلى ثلث الليل الأول وعنه إلى نصفهhlm. 473
- مسألة: ثم يذهب وقت الإختيار ويبقى وقت الضرورة إلى طلوع الفجر الثاني وهو البياض المعترض في المشرق ولا ظلمة بعده وتأخيرها أفضل ما لم يشقhlm. 473
- مسألة: ثم الفجر ووقتها من طلوع الفجر الثاني إلى طلوع الشمسhlm. 475
- مسألة: وتعجيلها أفضل وعنه أن أسفر المأمومون فالأفضل الأسفارhlm. 475
- مسألة: ومن أدرك تكبيرة الإحرام من صلاة في وقتها فقد أدركهاhlm. 477
- مسألة: ومن شك في الوقت لم يصل حتى يغلب على ظنه دخولهhlm. 478
- مسألة: فإن أخبره بذلك مخبر عن يقين قبل قوله وإن كان عن ظن لم يقبلهhlm. 478
- مسألة: ومتى اجتهد وصلى فبان أنه وافق الوقت أو ما بعده أجزأهhlm. 479
- مسألة: ومن أدرك من الوقت قدر تكبيرة ثم جن أو حاضت المراة لزمها القضاءhlm. 480
- مسألة: وإن بلغ صبي أو أسلم كافر أو أفاق مجنون أو طهرت حائض قبل طلوع الشمس بقدر تكبيرة لزمهم الصبح، وإن كان قبل غروب الشمس لزمهم الظهر والعصر، وإن كان قبل طلوع الفجر لزمهم المغرب والعشاءhlm. 480
- مسألة: ومن فاتته صلاة لزمه قضاؤها على الفور مرتبا قلت أو كثرتhlm. 482
- مسألة: فإن خشي فوات الحاضرة أو نسي الترتيب سقط وجوبهhlm. 484
- مسالة: وإن نسي الترتيب سقط وجوبهhlm. 488
- باب ستر العورةhlm. 489
- مسألة: وسترها عن النظر بما لا يصف البشرة واجبhlm. 489
- مسألة: وعورة الرجل والأمة ما بين السرة والركعة وعنه أنها الفرجانhlm. 489
- مسألة: والحرة كلها عورة إلا الوجه وفي الكفين روايتانhlm. 491
- مسالة: وأم الولد والمعتق بعضها كالأمة وعنه كالحرةhlm. 492
- مسألة: ويستحب للرجل أن يصلي في ثوبينhlm. 493
- مسألة: فإن إقتصر على ستر العورة أجزأه إذا كان على عاتقه شيء من اللباسhlm. 493
- مسألة: ويستحب للمرأة أن تصلي في درع وخمار وملحفة فإن إقتصرت على ستر العورة أجزأهاhlm. 495
- مسألة: وإذا إنكشف من العورة يسير لم يفحش في النظر لم تبطل صلاتهhlm. 496
- مسألة: وإن فحش بطلتhlm. 497
- مسألة: ومن صلى في ثوب حرير أو مغصوب لم تصح صلاته وعنه تصح مع التحريمhlm. 497
- مسألة: ومن لم يجد إلا ثوبا نجسا صلى فيهhlm. 498
- مسألة: وتلزمه الإعادة على المنصوصhlm. 498
- مسألة: فإن لم يكف جميعها ستر الفرجينhlm. 499
- مسألة: فإن عدم بكل حال صلى جالسا يوميء إيماء وإن صلى قائما جاز، وعنه أنه يصلي قائما ويسجد بالأرضhlm. 499
- مسألة: فإن لم يكفهما جميعا ستر أيهما شاءhlm. 499
- مسألة: فإن لم يجد إلا ما يستر عورته سترهاhlm. 499
- مسألة: وإن بذلت له سترة لزمه قبولها إذا كانت عاريةhlm. 499
- مسألة: وإن وجد السترة قريبة منه في أثناء الصلاة ستر وبنى وإن كانت بعيدة ستر وابتدأhlm. 501
- مسألة: ويصلي العراة جماعة وأمامهم في وسطهمhlm. 501
- مسألة: وإن كانوا رجالا ونساء صلى كل نوع لأنفسهمhlm. 502
- مسألة: ويكره في الصلاة السدلhlm. 503
- مسألة: ويكره إشتمال الصماء وهو أن يضطبع بثوب ليس عليه غيرهhlm. 503
- مسألة: ويكره إسبال شيء من ثيابه خيلاءhlm. 504
- مسألة: ويكره شد الوسط بما يشد الزنارhlm. 504
- مسألة: ويكره لف الكمhlm. 504
- مسألة: ويكره تغطية الوجه والتلثم على الفم والأنفhlm. 504
- مسألة: ولا يجوز للرجل لبس ثياب الحرير ولا ما غالبه الحرير ولا إفتراشه إلا من ضرروةhlm. 504
- مسألة: فإن أستوى هو وما نسج معه فعلى وجهينhlm. 505
- مسألة: ويحرم لبس المنسوج بالذهب والمموه بهhlm. 505
- مسألة: وإن لبسه الحرير لمرض أو حكة أو في الحرب أو ألبسه الصبي فعل روايتينhlm. 505
- مسألة: ويباج حشو الجباب والفرش به ويحتمل أن يحرمhlm. 506
- مسألة: ويباح العلم الحرير في الثوب إذا كان أربع أصابع فما دونhlm. 506
- مسألة: ويكره للرجل لبس المزعفر والمعصفرhlm. 507
- باب إجتناب النجاسات: وهو الشرط الرابع فمتى لاقى بثوبه أو بدنه نجاسة غير معفو عنها أو حملها لم تصح صلاتهhlm. 508
- مسألة: وإن صلى على مكان طاهر من بساط طرفه نجس صحت إلا أني يكون متعلقا به بحيث ينجر معه إذا مشى فلا يصحhlm. 509
- مسألة: ومتى وجد عليها نجاسة ولا يعلم هل كانت في الصلاة أو لا فصلاته صحيح لأن لأصل عدمها في الصلاة وإن علم أنها كانت في الصلاة لكنه جهلها أو نسيها فعلى روايتينhlm. 509
- مسألة: وإذا جبر ساقه بعظم نجس فجبر لم يلزمه قلعه إذا خاف الضررhlm. 510
- مسألة: ولا صتح الصلاة في المقبرة والحمام والحش وأعطان الإبل وي التي تقيم فيها وتأوي إليها والمواضع المغصوب، وعنه تصح مع التحريمhlm. 510
- مسألة: وقال بعض أصحابنا حكم المجزرة والمزبلة وقارعة الطريق وأسطحتها كذلكhlm. 512
- مسألة: وتصح الصلاة إليها إلا المقبرة والحش في قول ابن حامدhlm. 513
- مسألة: ولا تصح الفر يضة في الكعبة ولا على ظهرهاhlm. 514
- مسألة: وتصح النافلة إذا كان بين يديه شيء منهاhlm. 514
- باب استقبال القبلةhlm. 515
- مسألة: إلا في حال العجز عنه والنافلة على الراحلة في السفر الطويل والقصيرhlm. 515
- مسألة: وهل يجوز ذلك للماشي؟hlm. 516
- مسألة: فإن أمكنه إفتتاح الصلاة إلى القبلة فهل يلزمه ذلك؟ على روايتينhlm. 516
- مسألة: والفرض في القبلة أصابة العين لمن قرب منها وأصابة الجهة لمن بعد عنهاhlm. 517
- مسألة: فإن أمكنه ذلك بخبر ثقة عن يقين أو استدلال بمحاريب المسلمين لزمه العمل به وإن وجد محاريب لا يعلم هل هي للمسلمين أولا لم يلتفت إليهاhlm. 518
- مسألة: وإن إشتبهت عليه في السفر إجتهد في طلبها بالدلائل وأثبتها بالقطب إذا جعله وراء ظهره كان مستقبلا الكعبةhlm. 519
- مسألة: والرياح الجنوب تهب مستقبلة لبطن كتف المصلي اليسرى مارة إلى يمينه من الزاوية التي بين القبلة والمشرق والشمال مقابلتها تهب إلى مهب الجنوبhlm. 520
- مسألة: وإذا إختلف إجتهاد رجلين لم يتبع أحدهما صاحبه ويتبع الجاهل والأعمى أوثقهما في نفسهhlm. 521
- مسألة: وإذا صلى البصير في حضر فأخطأ أو صلى الأعمى بلا دليل أعادhlm. 523
- مسألة: فإن لم يجد الأعمى من يقلده صلى وفي الإعادة روايتانhlm. 523
- مسألة: ومن صلى بالإجتهاد إلى جهة ثم علم أنه أخطأ القبلة فلا إعادة عليهhlm. 524
- مسألة: فإن أراد صلاة أخرى اجتهد لها فإن تغير إجتهاده عمل بالثاني ولم يعد ما صلى بالأولhlm. 525
- مسألة: وهل تشترط نية القضاء في الفائتة ونية الفرضية في الفرض؟ على وجهينhlm. 526
- باب النيةhlm. 526
- مسألة: ويجب أن ينوي الصلاة بعينها إن كانت معينة وإلا أجزأته نية الصلاةhlm. 526
- مسألة: ويأتي بالنية عند تكبيرة الإحرامhlm. 527
- مسألة: فإن تقدمت قبل ذلك بزمن يسير جازhlm. 527
- مسألة: ويجب أن يستصحب حكمها إلى آخر الصلاةhlm. 527
- مسألة: فإن قطعها في أثنائها بطلت الصلاة وإن تردد في قطعها فعلى وجهينhlm. 527
- مسألة: وإن أحرم بفرض فبان قبل وقته إنقلب نفلاhlm. 528
- مسألة: وإن أحرم به في وقته ثم قلبه نفلا جاز، ويحتمل أن لا يجوز إلا لعذر مثل أن يحرم منفردا يريد الصلاة في جماعةhlm. 528
- مسألة: وإن إنتقل من فرض إلى بطلت الصلاتانhlm. 529
- مسألة: وإن نوى الإمامة صح في النفل ولم يصح في الفرض ويحتمل أن يصح وهو أصح عنديhlm. 529
- مسألة: فإن أحرم منفردا ثم نوى الإئتمام لم يصح في أصح الروايتينhlm. 529
- مسألة: ومن شرط الجماعة أن ينوي الإمام والمأموم حالهماhlm. 529
- مسألة: وإن أحرم مأموما ثم نوى الإنفراد لعذر جازhlm. 530
- مسألة: وإن كان لغير عذر لم يجز في إحدى الروايتينhlm. 530
- مسألة: وإن نوى الإمامة لإستخلاف الإمام له إذا سبقه الحدث صح في ظاهر المذهبhlm. 530
- مسألة: وإن سبق إثنان ببعض الصلاة فأتم أحدهما بصاحبه في قضاء ما فاتهما فعلى وجهين أحدهماhlm. 532
- مسألة: وإن كان لغير عذر لم يصحhlm. 532
- مسألة: وإن أحرم إماما لغيية إمام الحي ثم حضر إمام الحي في اثناء الصلاة فأحرم بهم وبني على صلاة خليفته وصار الإمام مأموما فهل يصح على وجهينhlm. 532
- فصول في أدب المشي إلى الصلاةhlm. 533
- باب صفة الصلاةhlm. 535
- مسألة: يستحب أن يقوم إلى الصلاة إذا قال المؤذن قد قامت الصلاةhlm. 536
- مسألة: ثم يسوي الإمام الصفوفhlm. 537
- مسألة: ويقول الله أكبر لا يجزئه غيرهاhlm. 538
- مسألة: فإن لم يحسنها لزمه تعلمها فإن خشي فوات الوقت كبر بلغتهhlm. 540
- مسألة: ويجهر الإمام بالتكبير كله ليسمع المأمومونhlm. 541
- مسألة: ويسر غيره به وبالقراءة بقدر ما يسمع نفسهhlm. 541
- مسألة: ثم يرفع يديه مع ابتداء التكبير ممدودة الأصابع مضموما بعضها إلى بعض إلى حذو منكبيه أو إلى فروع أذنيهhlm. 544
- مسألة: ثم يضع كف يده اليمنى على كوع اليسرى ويجعلهما تحت سرتهhlm. 547
- مسألة: ثم يقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيركhlm. 548
- مسألة: وينظر إلى موضع سجودهhlm. 548
- مسألة: ثم يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيمhlm. 549
- مسألة: ثم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيمhlm. 550
- مسألة: وليست الفاتحة وعنه أنها منها ولا يجهر بشيء من ذلكhlm. 551
- مسألة: ثم يقرأ الفاتحة وفيها إحدى عشرة تشديدةhlm. 554
- مسألة: فإن ترك ترتيبها أو تشديدة منها أو قطعها بذكر كثير أو سكوت طويل لزمه استئنافهاhlm. 560
- مسألة: فإذا قال ولا الضالين قال آمينhlm. 562
- مسألة: يجهر بها الإمام والمأموم في صلاة الجهرhlm. 563
- مسألة: فإن لم يحسن الفاتحة وضاق الوقت عن تعلمها قرأ قدرها في عدد الحروف وقيل في عدد الآيات من غيرها فإن لم يحسن إلا آية كررها بقدرهاhlm. 564
- مسألة: فإن لم يحسن إلا بعض ذلك كرره بقدرهاhlm. 565
- مسألة: فإن لم يحسن شيئا من القرآن لم يجز أن يترجم عنه بلغة أخرى ولزمه أن يقول: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا باللهhlm. 565
- مسألة: فإن لم يحسن شيئا من الذكر وقف بقدر القراءةhlm. 566
- مسألة: ثم يقرأ بعد الفاتحة سورة تكون في الصبح من طوال المفصل، وفي المغرب من قصاره وفي الباقي من أوساطهhlm. 566
- مسألة: ويجهر الإمام بالقراءة في الصبح والأوليين من المغرب والعشاءhlm. 567
- مسألة: وإن قرأ بقراءة تخرج عن مصحف عثمان لا تصح صلاته وعنه تصحhlm. 568
- مسألة: ثم يرفع يديه ويركع مكبرا فيضع يديه على ركبتيه ويمد ظهره مستويا ويجعل رأسه حيال ظهره لا يرفعه ولا يخفضهhlm. 572
- مسألة: وقد الإجزاء الانحناء بحيث يمكنه مس ركبتيه بيديه لأنه لا يخرج عن حد القيام إلى الركوع إلا به..hlm. 574
- مسألة: ثم يقول سبحان ربي العظيم ثلاثا وهو أدنى الكمالhlm. 576
- مسألة: ثم يرفع رأسه قائلا سمع الله لمن حمده ويرفع يديهhlm. 579
- مسألة: فإذا اعتدل قائما قال ربنا ولك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء شئت من شيء بعدhlm. 581
- مسألة: فإن كان مأموما لم يزد على ربنا ولك الحمدhlm. 583
- مسألة: ثم يكبر ويخر ساجدا ولا يرفع يديهhlm. 587
- مسألة: فيضع ركبتيه ثم يديه ثم جبهته وأنفه ويكون على أطراف أصابعهhlm. 588
- مسألة: والسجود على هذه الأعضاء واجب إلا الأنف على إحدى الروايتينhlm. 589
- مسألة: ولا تجب عليه مباشرة المصلي بشيء منها إلا الجبهة على إحدى الروايتينhlm. 591
- مسألة: ويجافي عضديه عن جنبيه، وبطنه عن فخذيه، ويضع يديه حذو منكبيه ويفرق بين ركبتيهhlm. 592
- مسألة: ويقول سبحان ربي الأعلى ثلاثاhlm. 594
- مسألة: ثم يرفع رأسه مكبراhlm. 596
- مسألة: ويجلس مفترشا يفرش رجله اليسرى ويجلس عليها وينصب اليمنى ويقول رب اغفر لي ثلاثاhlm. 597
- مسألة: ثم يسجد الثانية كالأولىhlm. 599
- مسألة: ثم يرفع رأسه مكبرا ويقوم على صدور قدميه معتمدا على ركبتيهhlm. 601
- مسألة: إلا أن يشق عليه فيعتمد بالأرضhlm. 602
- مسألة: ثم ينهض ثم يصلي الثانية كذلك إلا في تكبيرة الإحرام والاستفتاح وفي الاستعاذة روايتانhlm. 603
- مسألة: وعنه أنه يجلس جلسة الاستراحة على قدميه واليتيهhlm. 603
- مسألة: ثم يجلس مفترشا ويضع يده اليمنى على فخذه اليمنى يقبض منها الخنصر والبنصر ويحلق بالإبهام مع الوسطى ويشير بالسبابة في تشهده مرارا ويبسط اليسرى على فخذه اليسرىhlm. 605
- مسألة: ثم يتشهد فيقول: التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسولهhlm. 607
- مسألة: هذا التشهد الأول فلا يستحب الزيادة على ما ذكرنا ولا تطويلهhlm. 609
- مسألة: ثم يقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد وإن شاء قال: كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم وكما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيمhlm. 611
- مسألة: ويستحب أن يتعوذ فيقول أعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجالhlm. 616
- مسألة: وإن دعا بما ورد في الأخبار فلا بأسhlm. 617
- مسألة: ثم يسلم عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله وعن يساره كذلكhlm. 621
- مسألة: وينوي بسلامه الخروج من الصلاة فإن لم ينو جاز وقال ابن حامد تبطل صلاتهhlm. 627
- مسألة: وإن كانت الصلاة مغربا أو رباعية نهض مكبرا إذا فرغ من التشهد الأولhlm. 630
- مسألة: ثم يجلس في التشهد الثاني متوركا يفرش رجله اليسرى وينصب اليمنى ويخرجهما عن يمينه ويجعل اليتيه على الأرضhlm. 631
- مسألة: والمرأة كالرجل في ذلك كله إلا أنها تجمع نفسها في الركوع والسجود وتجلس متربعة أو تسدل رجليها فتجعلهما في جانب يمينها وهل يسن لها رفع اليدين على روايتين؟hlm. 633
- مسألة: ويكره رفع بصره إلى السماءhlm. 635
- مسألة: وافتراش الذراعين في السجودhlm. 636
- مسألة: ويكره الإقعاء في الجلوس وهو أن يفرش قدميه على عقبيه وعنه أنه سنةhlm. 636
- مسألة: ويكره أن يصلي وهو حاقنhlm. 637
- مسألة: أو بحضرة طعام تتوق إليه نفسهhlm. 637
- مسألة: ويكره العبث في الصلاةhlm. 638
- مسألة: والتروح وفرقعة الأصابع وتشبيكهاhlm. 638
- مسألة: وله رد المار بين يديهhlm. 641
- مسألة: وله عد الآي والتسبيحhlm. 643
- مسألة: وله قتل الحية والعقرب والقملة ولبس الثوب والعمامة ما لم يطلhlm. 643
- مسألة: وإن طال الفعل في الصلاة أبطلها عمده وسهوه إلا أن يفعله متفرقاhlm. 645
- مسألة: ويكره تكرار الفاتحةhlm. 646
- مسألة: ويكره الجمع بين سور في الفرض ولا يكره في النفلhlm. 646
- مسألة: ولا يكره قراءة أواخر السور وأوساطها وعنه يكرهhlm. 648
- مسألة: وله أن يفتح على الإمام إذا ارتج عليه في الصلاة وأن يرد عليه إذا غلطhlm. 649
- مسألة: وإذا نابه شيء مثل سهو إمامه أو استئذان إنسان عليه سبح إن كان رجلا وإن كانت امرأة صفحت ببطن كفها على الأخرىhlm. 651
- مسألة: ويستحب أن يصلي إلى سترة مثل آخرة الرحلhlm. 656
- مسألة: وإن بدره البصاق بصق في ثوبه، وإن كان في غير المسجد جاز أن يبصق عن يساره أو تحت قدمهhlm. 656
- مسألة: فإن لم يجد خط خطا وصلى إليه وقام ذلك مقام السترةhlm. 659
- مسألة: فإن مر من ورائها شيء لم يكره حتى لو صلى إلى سترة فمر من ورائها ما يقطع الصلاة لم تنقطع وإن مر غير ذلك لم يكرهhlm. 664
- مسألة: وإن لم يكن سترة فمر بين يديه الكلب الأسود البهيم بطلت صلاته وفي المرأة والحمار روايتانhlm. 664
- مسألة: ويجوز له النظر في المصحفhlm. 673
- مسألة: وإذا مرت به آية رحمة أن يسألها أو آية عذاب أن يستعيذ منها، وعنه يكره ذلك في الفرضhlm. 674
- مسألة: وواجباتها تسعة: التكبير غير تكبيرة الإحرام والتسبيح في الركوع والسجود مرة مرة والتسميع والتحميد في الرفع من الركوع وسؤال المغفرة بين السجدتين مرة، والتشهد الأول والجلوس له والصلاة على النبي ﷺ في التشهد الأخير في روايةhlm. 679
- مسألة: ومن ترك منها شيئا عمدا بطلت صلاته ومن تركه سهوا ترك للسهو وعنه أن هذه سنن لا تبطل الصلاة بتركهاhlm. 683
- مسألة: وسنن الأقوال اثنا عشر الاستفتاح والتعوذ وقراءة بسم الله الرحمن الرحيم وقول آمين وقراءة السورة والجهر والإخفات وقول ملء السماوات بعد التحميد وما زاد على التسبيحة الواحدة في الركوع والسجود وعلى المرة في سؤال المغفرة والتعوذ في التشهد الأخير والقنhlm. 685
- مسألة: وما سوى هذا من سنن الأفعال لا تبطل الصلاة بتركها ولا يشرع السجود لهاhlm. 689
- مسألة: ولا يشرع في العمد وهو قول أبي حنيفةhlm. 698
- مسألة: ويشرع السهو في زيادة ونقص وشك لأن الشرع إنما ورد به في ذلكhlm. 698
- مسألة: للنافلة والفرضhlm. 698
- باب سجود السهوhlm. 698
- مسألة: فمتى زاد فعلا من جنس الصلاة قياما أو قعودا أو ركوعا أو سجودا عمدا بطلت الصلاة وإن كان سهوا سجد لهhlm. 699
- مسألة: فإن زاد ركعة فلم يعلم حتى فرغ منها سجد لهاhlm. 699
- مسألة: وإن علم فيها جلس في الحال فتشهد إن لم يكن تشهد وسجد وسلمhlm. 700
- مسألة: وإن سبح به اثنان لزمه الرجوعhlm. 701
- مسألة: فإن لم يرجع بطلت صلاته وصلاة من اتبعه عالما، وإن فارقه أو كان جاهلا لم تبطلhlm. 702
- مسألة: والعمل المستكثر في العادة من غير جنس الصلاة يبطلها وسهوه ولا تبطل باليسير ولا يشرع له سجودhlm. 703
- مسألة: وإن أكل أو شرب عمدا بطلت صلاته قل أو كثر وإن كان سهوا لم تبطل إذا كان يسيراhlm. 704
- مسألة: وإن أتى بقول مشروع في غير موضعه كالقراءة في السجود والقعود والتشهد في القيام وقراءة السورة في الأخريين لم تبطل صلاته بعمدهhlm. 705
- مسألة: وإن سلم قبل إتمام صلاته عمدا أبطلها لأنه تكلم فيها عمدا، وإن كان سهوا ثم ذكر قريبا أتمها وسجد، وإن طال الفصل أو تكلم لغير مصلحة بطلتhlm. 705
- مسألة: وإن تكلم لمصلحتها ففيه ثلاث روايات إحداها لا تبطل والثانية تبطل والثالثة تبطل صلاة المأموم دون الإمام اختارها الخرقيhlm. 708
- مسألة: وإن تكلم في صلب الصلاة بطلت وعنه لا تبطل إذا كان ساهيا أو جاهلا ويسجد لهhlm. 709
- مسألة: وإن قهقه أو نفخ أو انتحب فبان حرفان فهو كالكلام إلا ما كان من خشية الله تعالى وقال أصحابنا في النحنحة مثل ذلك، وقد روي عن أبي عبد الله أنه كان يتنحنح في الصلاة ولا يراها مبطلة للصلاةhlm. 714
- مسألة: وإن نسي أربع سجدات من أربع ركعات وذكر وهو في التشهد سجد سجدة فصحت له ركعة ويأتي بثلاث وعنه تبطل صلاتهhlm. 720
- مسألة: وإن نسي التشهد الأول ونهض لزمه الرجوع ما لم ينتصب قائما فإن استتم قائما لم يرجع وإن رجع جاز وإن شرع في القراءة لم يجز له الرجوع وعليه السجود لذلك كلهhlm. 722
- مسألة: فإن استوى الأمران عنده بنى على اليقينhlm. 727
- مسألة: ومن شك في ترك ركن فهو كتركهhlm. 727
- مسألة: وليس على المأموم سجود سهو إلا أن يسهو إمامه فيسجدhlm. 728
- مسألة: فإن لم يسجد الإمام فهل يسجد المأموم؟ على روايتينhlm. 729
- مسألة: ومحله قبل السلام لا في السلام قبل إتمام صلاته وفيما إذا بنى الإمام على غالب ظنه، وعنه أن الجميع قبل السلام وعنه ما كان من زيادة فهو بعد السلام وما كان من نقص كان قبلهhlm. 731
- مسألة: وإن نسيه قبل السلام قضاه ما لم يطل الفصل أو يخرج من المسجد وعنه أنه يسجد وإن بعدhlm. 733
- مسألة: ويكفي لجميع السهو سجدتان إلا أن يختلف محلهما ففيه وجهانhlm. 734
- مسألة: ومتى سجد بعد السلام جلس فتشهد ثم سلمhlm. 737
- مسألة: وإن ترك السجود الواجب قبل السلام عمدا بطلت صلاتهhlm. 738
- مسألة: وآكدها صلاة الكسوف والاستسقاءhlm. 739
- باب صلاة التطوع: مسألة: وهي أفضل تطوع البدنhlm. 739
- مسألة: ثم الوتر وليس بواجب ووقته ما بين صلاة العشاء وطلوع الفجر وأقله ركعة وأكثره إحدى عشرة ركعة يسلم من كل ركعتين ويوتر بركعةhlm. 740
- مسألة: وإن أوتر بتسع ثمانيا وجلس ولم يسلم ثم صلى التاسعة وتشهد وسلم وكذلك السبع وإن أوتر بخمس لم يجلس إلا في آخرهنhlm. 748
- مسألة: وأدنى الكمال ثلاث ركعات بتسليمتينhlm. 750
- مسألة: يقرأ في الأولى بسبح وفي الثانية بقل يا أيها الكافرون وفي الثالثة بقل هو الله أحدhlm. 752
- مسألة: ثم يقنت فيها بعد الركوعhlm. 753
- مسألة: وهل يمسح وجهه بيديه؟ على روايتينhlm. 758
- مسألة: ولا يقنت في غير الوترhlm. 758
- مسألة: إلا أن ينزل بالمسلمين نازلة فللإمام خاصة القنوت في صلاة الفجرhlm. 760
- مسألة: ثم السنن الراتبة وهي عشرة ركعات ركعتان قبل الظهر وركعتان بعدها وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء وركعتان قبل الفجر وهما آكد قال أبو الخطاب وأربع قبل العصرhlm. 763
- مسألة: ومن فاته شيء من هذه السنن سن له قضاؤهhlm. 768
- مسألة: ثم التروايح وهي عشرون ركعة يقوم بها في رمضان في جماعة ويوتر بعدها في الجماعةhlm. 779
- مسألة: فإن أحب متابعة الإمام فأوتر معه قام إذا سلم الإمام فيشفعها بأخرىhlm. 785
- مسألة: ويكره التطوع بين التراويح وفي التعقيب روايتان وهو أن يتطوع بعد التراويح والوتر في جماعةhlm. 788
- مسألة: وصلاة الليل أفضل من صلاة النهارhlm. 795
- مسألة: وصلاة الليل مثنى مثنى فإن تطوع في النهار بأربع فلا بأس والأفضل مثنىhlm. 802
- باب صلاة الجماعة، مسألة: وهي واجبة للصلوات الخمس على الرجال لا شرطاhlm. 807
- مسألة: وله فعلها في بيته في أصح الروايتينhlm. 809
- مسألة: والافضل لغيرهم الصلاة في المسجد الذي لا تقام فيه الجماعة إلا بحضورهhlm. 809
- مسألة: فان لم يعلم عذره انتظر وروسلhlm. 810
- مسألة: ولا يؤم في مسجد قبل إمامه الراتب إلا بإذنهhlm. 810
- مسألة: وهل الأولى قصد الأبعد أو الأقربhlm. 810
- مسألة: ثم ما كان أكثر جماعة ثم في المسجد العتيقhlm. 810
- مسألة: فان صلى ثم أقيمت الصلاة وهو في المسجد استحب له إعادتها إلا المغرب فإنه يعيدها ويشفعها برابعةhlm. 810
- مسألة: ولا تكره إعادة الجماعة في غير المساجد الثلاثةhlm. 812
- مسألة: واذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبةhlm. 813
- مسألة: وإن أقيمت وهو في نافلة أتمها خفيفةhlm. 813
- مسألة: قال: ومن أدرك الركوع فقد أدرك الركعةhlm. 813
- مسألة: وأجزأته تكبيرة واحدة والأفضل اثنتانhlm. 814
- مسألة: وما أدرك مع الامام فهو آخر صلاته وما يقضيه فهو أولها يستفتح له ويتعوذ ويقرأ السورةhlm. 815
- مسألة: ولا تجب القراءة على المأمومhlm. 816
- مسألة: ويستحب أن يقرأ في سكتات الامام ومالا يجهر فيه أو لا يسمعه لبعده فان لم يسمعه لطرش فعلى وجهينhlm. 817
- مسألة: ومن ركع أو سجد قبل إمامه فعليه أ، يرفع ليأتي به بعده فإن لم يفعل عمدا بطلت صلاته عند أصحابنا إلا القاضيhlm. 818
- مسألة: وهل يستفتح ويستعيذ فيما يجهر فيه الامام؟ على روايتينhlm. 818
- مسألة: فإن ركع ورفع قبل ركوع إمامه عالما عمدا فهل تبطل صلاته؟ على وجهينhlm. 819
- مسألة: ويستحب للامام تخفيف الصلاة مع إتمامهاhlm. 820
- مسألأة: ويستحب تطويل الركعة الاولى أطول من الثانيةhlm. 820
- مسألة: ولا يستحب انتظار داخل وهو في الركوع في إحدى الروايتينhlm. 821
- مسألة: وإذا استأذنت المرأة إلى المسجد كره منعها وبيتها خير لهاhlm. 821
- مسألة: ثم أفقههم ثم أسنهم ثم أقدمهم هجرة ثم أشرفهم ثم أتقاهم ثم من تقع له القرعة متى استووا في القراءةhlm. 823
- مسألة: وصاحب البيت وإمام المسجد أحق بالإمامة الا أن يكون بعضهم ذا سلطانhlm. 825
- مسألة: والحر أولى من العبد والحاضر أ، لى من المسافر والبصير أولى من الأعمى في أحد الوجهينhlm. 827
- مسألة: وهل تصح إماة الفاسق والاقلف؟ على روايتينhlm. 828
- مسألة: وفي إمامة أقطع اليدين وجهانhlm. 835
- مسألة: لا تصح الصلاة خلف كافر بحالhlm. 837
- مسألة: ولا تصح إمامة من به سلس البول ولا عاجز عن الركوع والسجود والقعودhlm. 844
- مسألة: ولا تصح خلف عاجز عن القيام إلا إمام الحي المرجو زوال علتهhlm. 848
- مسألة: فإن صلوا قياما صحت صلاتهم في أحد الوجهينhlm. 854
- مسألة: فان ابتدأ بهم الصلاة قائما ثم اعتل فجلس أتموا خلفه قياماhlm. 855
- مسألة: ولا تصح إمامة المرأة والخنثى للرجال وللخناثىhlm. 856
- مسألة: ولا إمامة الصبي لبالغ إلا في نفل على إحدى الروايتينhlm. 858
- مسألة: ولا تصح إمامة محدث ولا نجس يعلم ذلكhlm. 859
- مسألة: ولا تصح إمامة الأمي وهو من لا يحسن الفاتحة أو يدغم حرفا أو يلحن لحنا يحيل المعنى إلا بمثلهhlm. 861
- مسألة: ويكره أن يؤم نساء أجانب لا رجل معهنhlm. 862
- مسألة: ويكره أن يؤم قوما أكثرهم له كارهونhlm. 862
- مسألة: وتكره إمامة اللحان والفأفاء الذي يكرر الفاء والتمتام الذي يكرر القاف ومن لا يفصح ببعض الحروفhlm. 862
- مسألة: ولا بأس بإمامة ولد الزنا والجندي اذا سلم دينهماhlm. 863
- مسألة: ويصح ائتمام مؤدي الصلاة بمن يقضيهاhlm. 863
- مسألة: فإن وقفوا قدامه لم يصحhlm. 867
- مسألة: وإن كان واحد وقف عن يمينه رجلا كان أو غلاماhlm. 868
- مسألة: وإن وقف خلفه أو عن يساره لم تصحhlm. 868
- مسألة: وإن أم امرأة وقفت خلفهhlm. 870
- مسألة: وإن اجتمع رجال وصبيان وخناثى ونساء تقدم الرجال ثم الصبيان ثم الخناثى ثم النساءhlm. 871
- مسألة: ومن لم يقف معه إلا كافر أو امرأة أو محدث يعلم حدثه فهو فذ، وكذلك الصبي إلا في النافلةhlm. 871
- مسألة: ومن جاء فوجد فرجة وقف فيها فان لم يجد وقف عن يمين الامام ولم يجذب رجلا ليقوم معه فإن لم يمكنه ذلك نبه رجلا ليقوم معه فخرج فوقف معهhlm. 875
- مسألة: فان صلى فذا ركعة لم تصحhlm. 875
- مسألة: وإن ركع فذا ثم دخل في الصف أو وقف معه آخر قبل رفع الامام صحت صلاته وإن رفع ولم يسجد صحت، وقيل إن علم النهي لم تصح وإن فعله لغير عذر لم تصحhlm. 875
- مسألة: واذا كان المأموم يرى من وراء الامام صحت صلاته اذا اتصلت الصفوف، وان لم ير من وراءه لم تصح وعنه تصح اذا كان في المسجدhlm. 879
- مسألة: ولا يكون الامام أعلى من المأموم، فإن فعل وكان كثيرا فهل تصح صلاته؟ وجهينhlm. 882
- مسألة: ويكره للإمام إطالة القعود بعد الصلاة مستقبل القبلةhlm. 884
- مسألة: ويكره للإمام أن يصلي في طاق القبلةhlm. 884
- مسألة: ويكره للإمام أن يتطوع في موضع المكتوبةhlm. 884
- مسألة: ويكره للمأمومين الوقوف بين السواري إذا قطعت صفوفهمhlm. 884
- مسألة: فإن كان معه نساء لبث قليلا لينصرف النساءhlm. 885
- مسألة: فان أمت امرأة بنساء قامت وسطهن في الصفhlm. 886
- مسألة: ومن يدافع أحد الاخبثين أو بحضرة طعام وهو محتاج اليهhlm. 887
- مسألة: والخائف من ضياع ماله، أو فواته، أو ضرر فيه على نفسه من ضرر أو سلطان أو ملازمة غريم ولا شيء معهhlm. 888
- مسألة: أو فوات رفقة، أو غلبة النعاس، أو خشية التأذي بالمطر، والوحل، والريح الشديدة في الليلة المظلمة الباردةhlm. 889
- باب صلاة أهل الاعذارhlm. 891
- مسألة: فإن صلى على ظهره ورجلاه إلى القبلة صحت صلاتهhlm. 892
- مسألة: ويومىء بالركوع والسجود ويجعل سجوده أخفض من ركوعهhlm. 892
- مسألة: وان قدر على القيام وعجز عن الركوع والسجود أومأ بالركوع قائما وبالسجود قاعداhlm. 893
- مسألة: فان قدر على القيام أو القعود في أثنائها انتقل اليه وأتمهاhlm. 893
- مسألة: فإن عجز عنه أومأ بطرفه ولا تسقط الصلاةhlm. 893
- مسألة: ولا تصح الصلاة في السفينة قاعدا لقادر على القيامhlm. 894
- مسألة: وإذا قال ثقات من العلماء بالطب للمريض إن صليت مستلقيا أمكن مداواتك فله ذلكhlm. 894
- مسألة: وهل يجوز ذلك لأجل المرض على روايتينhlm. 895
- مسألة: ومن سافر سفرا مباحا يبلغ ستة عشر فرسخا فله قصر الصلاة الرباعية خاصة إلى ركعتينhlm. 896
- مسألة: إذا جاوز بيوت قريته أو خيام قومهhlm. 901
- مسألة: وهو أفضل من الاتمام وإن أتم جازhlm. 904
- مسألة: وإن أحرم في الحضر ثم سافر أوفى السفر ثم أقام أو ذكر صلاة حضر في سفر أو صلاة سفر في حضر أو ائتم بمقيم أو بمن يشك فيه أو أحرم بصلاة يلزمه اتمامها ففسدت وأعادها أو لم ينو القصر لزمه أن يتم، وقال أبو بكر: لا يحتاج الجمع والقصر الى نيةhlm. 906
- مسألة: ومن له طريقان بعيد وقريب فسلك البعيد أو ذكر صلاة سفر في آخر فله القصرhlm. 911
- مسألة: واذا نوى الاقامة ببلد أكثر من إحدى وعشرين صلاة أتم وإلا قصرhlm. 912
- مسألة: وإن أقام لقضاء حاجة أو حبس ولم ينو الاقامة قصر أبداhlm. 916
- مسألة: والملاح الذي معه أهله وليس له نية الاقامة ببلد ليس له الترخصhlm. 919
- فصل في الجمعhlm. 920
- مسألة: والمرض الذي يلحقه بترك الجمع فيه مشقة وضعفhlm. 921
- مسألة: والمطر الذي يبل الثيابhlm. 922
- مسألة: وهل يجوز ذلك لأجل الوحل والريح الشديدة الباردة أو لمن يصلي في بيته أو في مسجد طريقه تحت ساباط على وجهينhlm. 923
- مسألة: ويفعل الأرفق به من تأخير الاولى إلى وقت الثانية أو تقديم الثانية إليهاhlm. 924
- مسألة: وللجمع في وقت الأولى ثلاثة شروطhlm. 927
- مسألة: وإن جمع في وقت الثانية كفاه نية الجمع في وقت الأولى ما لم يضق عن فعليها واستمرار العذر الى دخول وقت الثانية منهماhlm. 929
- مسألة: قال الإمام أبو عبد الله: صح عن النبي ﷺ صلاة الخوف من خمسة أوجه أو ستة، وقال ستة أو سبعة كل ذلك جائز لمن فعلهhlm. 932
- مسألة: وإن كانت الصلاة مغربا صلى بالطائفة الاولى ركعتين وبالثانية ركعةhlm. 937
- مسألة: وإن كانت رباعية غير مقصورة صلى بكل طائفة ركعتين وأتمت الاولى بالحمد لله في كل ركعة والأخرى تتم بالحمد لله وسورةhlm. 938
- مسألة: وهل تفارقه الاولى في التشهد الاول وفي الثالثة؟ على وجهينhlm. 939
- مسألة: وإن فرقهم أربعا فصلى بكل طائفة ركعة صحت صلاة الاوليين وبطلت صلاة الامام والاخريين ان علمنا بطلان صلاتهhlm. 939
- مسألة: ويستحب أن يحمل معه في الصلاة من الصلاةح ما يدفع به عن نفسه ولا يثقله كالسيف والسكين ويحتمل أن يجب ذلكhlm. 942
- مسألة: ومن هرب من عدو هربا مباحا أو سيل أو سبع أو نحوه فله الصلاة كذلك سواء خاف على نفسه أو ماله أو أهلهhlm. 944
- مسألة: وهل لطالب العدو الخائف فواته الصلاة كذلكhlm. 945
- مسألة: ومن أمن في الصلاة أتم صلاة آمن، وان ابتدأها آمنا ثم خاف أتم صلاة خائفhlm. 946
- باب صلاة الجمعةhlm. 947
- مسألة: وهي واجبة على كل مسلم مكلف ذكر حر مستوطن ببناء ليس بينه وبين موضع الجمعة أكثر من فرسخ اذا لم يكن له عذرhlm. 948
- مسألة: ولا تجب على مسافر ولا عبد ولا امرأة ولا خنثىhlm. 955
- مسألة: ومن حضرها منهم أجزأته ولم تنعقد به ولم يجز له أن يؤم فيها وعنه في العبد أنها تجب عليهhlm. 958
- مسألة: ومن سقطت عنه لعذر إذا حضرها وجبت عليه وانعقدت بهhlm. 960
- مسألة: ومن صلى الظهر ممن عليه حضور الجمعة قبل صلاة الامام لم تصح صلاته والأفضل لمن لا تجب عليه أن لا يصلي الظهر حتى يصلي الإمامhlm. 960
- مسألة: ولا يجوز لمن تلزمه الجمعة السفر في يومها بعد الزوالhlm. 965
- مسألة: ويجوز قبله وعنه لا يجوز، وعنه يجوز للجهاد خاصة السفر بعد الزوال فيجوز للجهاد خاصةhlm. 966
- مسألة: فإن خرج وقتها قبل فعلها صلوا ظهرا لفوات الشرط لا نعلم في ذلك خلافاhlm. 971
- مسألة: وإن خرج وقد صلوا ركعة أتموها جمعة، وإن خرج قبل ركعة فهل يتمونها ظهرا أو يستأنفونها على وجهينhlm. 971
- مسألة: الثاني أن تكون بقرية يستوطنها أربعون من أهل وجوبها فلا تجوز اقامتها في غير ذلكhlm. 974
- مسألة: ويجوز إقامتها في الأبنية المتفرقة إذا شملها اسم واحدhlm. 975
- مسألة: الثالث: حضور أربعين من أهل القرية في ظهر المذهب وعنه تنعقد بثلاثةhlm. 978
- مسألة: فإن نقصوا قبل إتمامها استأنفوا ظهرا ويحتمل أنهم إن نقصوا بعد ركعة أتموها جمعة وإن نقصوا قبل ركعة أتموها ظهراhlm. 980
- مسألة: ومن أدرك مع الإمام منها ركعة أتمها جمعةhlm. 981
- مسألة: ومن أدرك أقل من ركعة أتمها ظهرا إذا كان قد نوى الظهر في قول الخرقي. وقال أبو اسحق بن شاقلا: ينوي جمعة ويتمها ظهراhlm. 981
- مسألة: فإن لم يمكنه سجد اذا زال الزحام إلا أن يخاف فوات الثانية فيتابع الامام فيها وتصير أولاه ويتمها جمعhlm. 983
- مسألة: فان لم يتابع الامام عالما بتحريم ذلك بطلت صلاته، وإن جهل تحريمه فسجد ثم أدرك الامام في التشهد أتى بركعة أخرى بعد سلام الامام وصحت جمعته وعنه يتمها ظهراhlm. 984
- مسألأة: الرابع أن يتقدمها خطبتان من شرط صحتهما حمد الله والصلاة على رسوله ﷺ وقراءة أية والوصية بتقوى الله تعالىhlm. 985
- مسألة: وهل يشترط لهما الطهارة وأن يتولاهما من يتولى الصلاة على روايتينhlm. 988
- مسألة: ومن سننهما أن يخطب على منبر أو موضع عال لأن النبي ﷺ كان يخطب الناس على منبرhlm. 988
- مسألة: ويسلم على المأمومين إذا أقبل عليهمhlm. 989
- مسألة: ثم يجلس إلى فراغ الاذان ويجلس بين الخطبتينhlm. 989
- مسألة: ويخطب قائماhlm. 989
- مسألة: ويعتمد على سيف، أو قوس، أو عصاhlm. 990
- مسألة: ويقصد تلقاء وجههhlm. 990
- مسألة: ويستحب تقصير الخطبةhlm. 991
- مسألة: ويستحب أن يدعو لنفسه والمسلمين والمسلمات والحاضرين، وإن دعا لسلطان المسلمين بالصلاح فحسنhlm. 991
- مسألة: ولا يشترط إذن الإمام وعنه يشترطhlm. 992
- مسألة: ويستحب أن يقرأ في الاولى بسورة الجمعة وفي الثانية بالمنافقينhlm. 993
- مسألة: وتجوز إقامة الجمعة في موضعين من البلد للحاجة ولا يجوز مع عدمهاhlm. 994
- مسألة: فإن استويا فالثانية باطلة وإن لم يكن لاحداهما مزية على الأخرى لكونهما جميعا مأذونا فيهما أو غير مأذونhlm. 995
- مسألة: فإن فعلوا فجمعة الامام هي الصحيحةhlm. 995
- مسألة: فإن وقعتا معا أو جهلت الأولى بطلتا معاhlm. 996
- مسألة: وإذا وقع العيد يوم الجمعة فاجتزىء بالعيد عن الجمعة وصلوا ظهرا جاز إلا للإمامhlm. 997
- مسألة: وأقل السنة بعد الجمعة ركعتان وأكثرها ست ركعاتhlm. 999
- مسألة: ويتنظف ويتطيب ويلبس أحسن ثيابهhlm. 1006
- مسألة: ويبكر إليها ماشيا ويدنو من الامامhlm. 1007
- مسألة: ويشتغل بالصلاة والذكر ويقرأ سورة الكهف في يومها ويكثر الدعاء والصلاة على النبي ﷺhlm. 1010
- مسألة: ولا يتخطى رقاب الناس إلا أن يكون إماما أو يرى فرجة فيتخطى إليها وعنه يكرهhlm. 1014
- مسألة: ولا يقيم غيره فيجلس في مكانه إلا من قدم صاحبا له فجلس في موضع يحفظه لهhlm. 1015
- مسألة: ومن قام من موضعه لعارض لحقه ثم عاد إليه فهو أحق بهhlm. 1016
- مسألة: وان وجد مصلى مفروشة فهل له رفعها؟ على روايتينhlm. 1016
- مسألة: ومن دخل والإمام يخطب لم يجلس حتى يركع ركعتين يوجز فيهماhlm. 1018
- مسألة: ولا يجوز الكلام والإمام يخطب إلا له أو لمن كلمهhlm. 1019
- مسألة: ويجوز الكلام قبل الخطبة وبعدها وعنه يجوز فيهاhlm. 1024
- باب صلاة العيدينhlm. 1027
- مسألة: وأول وقتها إذا ارتفعت الشمس وآخره إذا زالتhlm. 1028
- مسألة: فإن لم يعلم بالعيد إلا بعد الزوال خرج من الغد فصلى بهمhlm. 1029
- مسألة: ويسن تقديم الأضحى وتأخير الفطر والأكل في الفطر قبل الصلاة والامساك في الأضحى حتى يصليhlm. 1030
- مسألة: ويستحب الغسل والتبكير إليها بعد الصبح ماشيا على أحسن هيئة إلا المعتكف يخرج في ثياب اعتكافه أو إماما يتأخر إلى وقت الصلاةhlm. 1031
- مسألة: وغدا غدا من طريق رجع في أخرىhlm. 1039
- مسألة: وهل من شرطها الاستيطان وإذن الامام والعدد المشروط للجمعة؟ على روايتينhlm. 1040
- مسألة: وتسن في الصحراء وتكره في الجامع إلا من عذرhlm. 1043
- مسألة: ويبدأ بالصلاة فيصلي ركعتينhlm. 1046
- مسألة: يكبر فيالأولى بعد الاستفتاح وقبل التعوذ وفي الثانية بعد القيام من السجود خمساhlm. 1048
- مسألة: ويرفع يديه مع كل تكبيرةhlm. 1053
- مسألة: ويقول الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا، وصلى الله على محمد النبي وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وإن أحب قال غير ذلكhlm. 1054
- مسألة: ثم يقرأ بعد الفاتحة في الأولى بسبح وفي الثانية بالغاشية ويجهر بالقراءةhlm. 1056
- مسألة: وتكون بعد التكبير في الركعتين وعنه يوالي بين القراءتينhlm. 1057
- مسألة: فإذا سلم خطب خطبتين يجلس بينهما يفتتح الأولى بتسع تكبيرات، والثانية بسبع يحثهم في خطبة الفطر على الصدقة ويبين لهم ما يخرجون، ويرغبهم في الاضحية في الأضحى ويبين لهم حكم الأضحيةhlm. 1058
- مسألة: والتكبيرات الزوائد والذكر بينهما والخطبتان سنةhlm. 1060
- مسألة: ولا يتنفل قبل صلاة العيد ولا بعدها في موضع الصلاةhlm. 1062
- مسألة: ومن كبر قبل سلام الامام صلى ما فاته على صفتهhlm. 1064
- مسألأة: وإن فاتته الصلاة استحب أن يقضيها على صفتها وعنه يقضيها أربعا وعنه أنه مخير بين ركعتين وأربعhlm. 1064
- مسألة: ويستحب التكبير في ليلتي العيدينhlm. 1066
- مسألة: وفي الأضحى يكبر عقيب كل فريضة في جماعة وعنه يكبر، وإن كان وحده من صلاة الفجر يوم عرفة الى العصر من آخر أيام التشريقhlm. 1068
- مسألة: وإن نسي التكبير قضاه ما لم يحدث أو يخرج من المسجد لأنه مختص بالصلاةhlm. 1072
- مسألة: وفي التكبير عقيب العيد وجهانhlm. 1073
- باب صلاة الكسوفhlm. 1074
- مسألة: ثم يصلي ركعتين يقرأ في الأولى بعد الفاتحة سورة طويلةhlm. 1076
- مسألة: فإن تجلى الكسوف فها أتمها خفيفة، وان تجلى قبلها أو غابت الشمس كاسفة أو طلعت والقمر خاسف لم تصلhlm. 1080
- مسألة: وإن أتى في كل ركعة بثلاث ركوعات أو أربع فلا بأسhlm. 1082
- مسألة: ولا يصلي لشيء من سائر الآيات إلا الزلزلة الدائمةhlm. 1083
- باب صلاة الاستسقاءhlm. 1084
- مسألة: وصفتها في موضعها وأحكامها صفة صلاة العيدhlm. 1085
- مسألة: وإذا أراد الإمام الخروج إليها وعظ الناسhlm. 1087
- مسألة: وبعدهم يوما يخرجون فيهhlm. 1087
- مسألة: ويتنظف لها بالغسل والسواك وازالة الرائحة قياسا على صلاة العيدhlm. 1087
- مسألة: ويخرج متواضعا متخشعا متذللا متضرعاhlm. 1087
- مسألة: ويخرج معه أهل الدين والصلاح والشيوخ لأنه أسرع للإجابةhlm. 1087
- مسألة: ويجوز خروج الصبيان كغيرهم من الناسhlm. 1088
- مسألة: وإن خرج معهم أهل الذمة لم يمنعو ولم يختلطوا بالمسلمينhlm. 1088
- مسألة: فيصلي بهم ثم يخطب خطبة واحدة يفتتحها بالتكبير كخطبة العيدhlm. 1088
- مسألة: ويكثر فيها الاستغفاء وقراءة الآيات التي فيها الأمر بهhlm. 1090
- مسألة: ويرفع يديه فيدعو بدعاء النبي ﷺhlm. 1091
- مسألة: ويستقبل القبلة في أثناء الخطبة ويحول رداءه ويجعل الأيسر على الأيمن والأيمن على الأيسر، ويفعل الناس كذلك ويتركونه حتى ينزعوه مع ثيابهمhlm. 1094
- مسألة: ويدعو سرا حال استقبال القبلةhlm. 1096
- مسألة: فإن سقوا وإلا عادوا ثانيا وثالثا، وإن سقوا قبل خرجهم شكروا الله تعالى وسألوه المزيد من فضلهhlm. 1097
- مسألة: وينادى لها الصلاة جامعةhlm. 1098
- مسألة: وهل من شرطها اذن الامام على روايتينhlm. 1098
- مسألة: ويستحب أن يقف في أول المطر ويخرج رحله وثيابه ليصيبهاhlm. 1099
- مسألة: وإذا زادت المياه فخيف منهاhlm. 1102
- كتاب الجنائزhlm. 1103
- كتاب الجنائزhlm. 1103
- مسألة: وإذا نزل به تعاهد بل حلقه بماء أو شراب ويندي شفتيه بقطنةhlm. 1104
- مسألة: ويستحب أن يلقنه قول لا إله إلا الله مرةhlm. 1105
- مسألة: ولا يزيد على ثلاث لئلا يضجره إلا أن يتكلم بعده بشيء فيعيد تلقينه بلطف ومداراة ليكون آخر كلامه لا إله إلا الله نص عليه أحمدhlm. 1105
- مسألة: ويقرأ عنده سورة يسhlm. 1105
- مسألة: ويوجهه إلى القبلةhlm. 1105
- مسألة: فإذا مات أغمض عينيه وشد لحييه ولين مفاصله وخلع ثيابه وسجاه بثوب يستره وجعل على بطنه مرآة أو نحوها ووضعه على سرير غسله متوجها منحدرا نحو رجليهhlm. 1106
- مسألة: ويسارع في قضاء دينهhlm. 1107
- مسألة: ويسارع في تفريق وصيتهhlm. 1108
- مسألة: ويستحب المسارعة في تجهيزه إذا تيقن موته لأنه أصون له وأحفظ له من التغييرhlm. 1108
- فصل في غسل الميت، مسألة: غسل الميت ودفنه وتكفينه والصلاة عليه فرض كفايةhlm. 1109
- مسألة: وأحق الناس به وصيه ثم أبوه ثم جده ثم الأقرب فالأقرب من عصابة ثم ذوو أرحامه إلأا الصلاة عليه فان الأمير أحق بها بعد وصيهhlm. 1109
- مسألة: والأمير أحق بالصلاة عليه بعد الوصيhlm. 1110
- مسألة: وأحق الناس بغسل المرأة وصيها ثم الأقرب فالأقرب من نسائها أمها ثم بنتها ثم بناتها ثم أخواتها كما ذكرنا في حق الرجلhlm. 1112
- مسألة: ولكل واحد من الزوجين غسل صاحبه في إحدى الروايتين، كذلك السيد مع سريتهhlm. 1112
- مسألة: وللرجل والمرأة غسل من له دون سبع سنين وفي ابن السبع وجهانhlm. 1114
- مسألة: وإذا مات رجل بين نسوة أو امرأو بين رجال أو خنثى مشكل يمم في أصح الروايتين وفي الأخرى يصب عليه الماء من فوق قميص ولا يمسhlm. 1115
- مسألة: وإذا أخذ في غسله ستر عورته وجرده، وقال القاضي: يغسل في قميص واسع الكمينhlm. 1116
- مسألة: ولا يغسل مسلم كافرا ولا يدفنه إلا أن يجد من يواريه غيرهhlm. 1116
- مسألة: ويستر الميت عن العيون، ولا يحضره إلا من يعين في غسلهhlm. 1118
- مسألة: ثم يرفع رأسه برفق إلى قريب من الجلوس وسعصر بطنه عصرا رفيقا ويكثر صب الماس حينئذhlm. 1119
- مسألة: ثم يلف على يده خرقة فينجيه ولا يحل مس عورته، ويستحب أن لا يمس سائر بدنه الا بخرقةhlm. 1120
- مسألة: ثم ينوي غسلهما ويسميhlm. 1120
- مسألة: قال: ويدخل أصبعيه مبلولتين بالماء بين شفتيه فيمسح أسنانه وفي منخريه فينظفها ويوضيه ولا يدخل الماء في فيه ولا أنفهhlm. 1121
- مسألة: ثم يضرب السدر فيغسل برغوته رأسه ولحيته وسائر بدنه، ثم يغسل شقه الأيمن ثم الأيسر يفعل ذلك ثلاثاhlm. 1121
- مسألة: فإن لم ينق بالثلاث وخرج منه شيء غسله إلى خمس فإن زاد فإلى سبعhlm. 1123
- مسألة: ويقص شاربه ويقلم أظافره ولا يسرح شعره ولا لحيتهhlm. 1125
- مسألة: ويجعل في الغسلة الأخيرة كافوراhlm. 1125
- مسألة: والماء الحار والخلال والاشنان يستعمل إن احتيج إليهhlm. 1125
- مسألة: فإن خرج منه شيء بعد السبع حشاه بالقطن فان لم يستمسك فبالطين الحرhlm. 1127
- مسألة: ويضفر شعر المرأة ثلاثة قرون ويسدل من ورائهاhlm. 1127
- مسألة: ثم ينشفه بثوبhlm. 1127
- مسألة: ثم يغسل المحل ويوضأhlm. 1128
- مسألة: فإن خرج منه شيء بعد وضعه في أكفانه لم يعد إلى الغسلhlm. 1128
- مسألة: ويغسل المحرم بماء وسدر ولا يلبس المخيط ولا يخمر رأسه ولا يقرب طيباhlm. 1128
- مسألة: والشهيد لا يغسل إلا أن يكون جنباhlm. 1129
- مسألة: وينزع عنه السلاح والجلود ويزمل في ثيابه وإن أحب فيكفنه في غيرهاhlm. 1130
- مسألة: وإن سقط من دابته ووجد ميتا لا أثر به أو حمل فأكل أو طال بقاؤه غسل وصلي عليهhlm. 1131
- مسألة: ولا يصلى عليه في أصح الروايتينhlm. 1131
- مسألة: ومن قتل مظلوما فهل يلحق بالشهيد على روايتينhlm. 1133
- مسألة: وإذا ولد السقط لأكثر من أربعة أشهر غسل وصلي عليهhlm. 1134
- مسألة: ومن تعذر غسله يممhlm. 1135
- مسألة: وعلى الغاسل ستر ما رآه إن لم يكن حسناhlm. 1135
- فصل في الكفن، مسألة: ويجب كفن الميت في ماله مقدما على الدين وغيرهhlm. 1136
- مسألة: فإن لم يكن له مال فعلى من تلزمه نفقته إلا الزوج لا يلزمه كفن امرأتهhlm. 1136
- مسألة: ويستحب تكفين الرجل في ثلاث لفائف بيض يبسط بعضها فوق بعض بعد تجميرهاhlm. 1137
- مسألة: ثم يوضع عليها مستلقيا ويجعل الحنوط فيما بينهاhlm. 1138
- مسألة: وإن كفن في قميص ومئزر ولفافة جازhlm. 1139
- مسألة: ثم يرد طرف اللفافة العليا على شقه الأيمن ثم يرد طرفه الآخر على شقه الأيسرhlm. 1139
- مسألة: وتكفن المرأة في خمسة أثواب إزار وخمار وقميص ولفافتينhlm. 1140
- مسألة: والواجب من ذلك ثوب يسترhlm. 1141
- فصل في الصلاة على الميتhlm. 1142
- مسألة: السنة أن يقوم الامام عند رأس الرجل ووسط المرأةhlm. 1142
- مسألة: ويقدم إلى الإمام أفضلهم ويجعل وسط المرأة حذاء رأس الرجل، وقال القاضي: يسوى بين رؤوسهمhlm. 1142
- مسألة: ثم يكبر أربع تكبيرات يقرأ في الأولى الفاتحة ويصلي على النبي ﷺ في الثانيةhlm. 1144
- مسألة: ويدعو في التكبيرة الثالثةhlm. 1145
- مسألة: وإن كان صبيا جعل مكان الاستغفار له اللهم اجعله ذخرا لوالديهhlm. 1147
- مسألة: ثم يقف بعد الرابعة قليلا ويسلم تسليمة واحدة عن يمينهhlm. 1147
- مسألة: ويرفع يديه مع كل تكبيرةhlm. 1148
- مسألة: وإن كبر الإمام خمسا كبر بتكبيره، وعنه لا يتابع في زيادة على أربع، وعنه يتابع الى سبعhlm. 1150
- مسألة: ومن فاته شيء من التكبير قضاه على صفته وقال الخرقي: يقضيه متتابعاhlm. 1152
- مسألة: فإن سلم ولم يقضه فعلى روايتينhlm. 1153
- مسألة: ومن فاتته الصلاة على الجنازة صلى على القبر إلى شهرhlm. 1153
- مسألة: ويصلى على الغائب بالنية فإن كان في أحد جانبي البلد لم تصح عليه بالنية في أصح الوجهينhlm. 1155
- مسألة: ولا يصلى الإمام على الغال ولا من قتل نفسهhlm. 1156
- مسألة: وإن وجد بعض الميت غسل وصلي عليه وعنه لا يصلى على الجوارحhlm. 1158
- مسألة: وإن اختلط من يصلى عليه بمن لا يصلى عليه صلي على الجميع ينوي من يصلى عليهhlm. 1159
- مسألة: وإن لم يحضره إلا النساء صلين عليهhlm. 1160
- مسألة: ولا بأس بالصلاة على الميت في المسجد إذا لم يخف تلويثهhlm. 1160
- فصل في حمل الميت ودفنه، مسألة: يستحب التربيع في حملهhlm. 1161
- مسألة: قال: وهو أن يضع قائمة السرير اليسرى المقدمة على كتفه اليمنىhlm. 1162
- مسألة: وإن حمل بين العمودين فحسنhlm. 1163
- مسألة: ويستحب الإسراع بهاhlm. 1163
- مسألة: ويستحب أن يكون المشاة أمامها والركبان خلفهاhlm. 1167
- مسألة: ولا يجلس من تبعها حتى توضعhlm. 1175
- مسألة: وإن جاءت وهو جالس لم يقم لها لما ذكرنا من حديث علي وقد فسره اسحق بما حكيناhlm. 1177
- مسألة: ويدخل قبره من عند رجل القبر ان كان أسهل عليهمhlm. 1178
- مسألة: قال: ولا يسجى القبر الا أن يكون لامرأةhlm. 1181
- مسألة: ويلحد له لحدا وينصب عليه اللبن نصباhlm. 1182
- مسألة: ويقول الذي يدخله بسم الله وعلى ملة رسول الله ﷺhlm. 1183
- مسألة: ولا يدخل القبر خشبا ولا شيئا مسته النارhlm. 1183
- مسألة: ويضعه في لحده وعلى جنبه الأيمن مستقبل القبلة بوجههhlm. 1186
- مسألة: ويحثو التراب في القبر ثلاث حثيات ويهال عليه الترابhlm. 1187
- مسألة: ويرش عليه الماء ليتلبد وترابهhlm. 1191
- مسألة: ولا بأس بتطيينهhlm. 1193
- مسألة: ويكره تجصيصه والبناء عليه والجلوس والوطء عليه والاتكاء اليه والكتابة عليهhlm. 1194
- مسألة: ولا يدفن فيه إثنان إلا لضرورة ويقدم الأفضل إلى القبلة ويجعل بين كل إثنين حاجز من الترابhlm. 1204
- مسألة: وإن وقع في القبر ما له قيمة نبش وأخذhlm. 1206
- مسألة: وإن كفن بثوب غصب أو بلغ مال غيره غرم ذلك من تركته، وقيل ينبش ويؤخذ الكفن ويشق جوفه فيخرجhlm. 1207
- مسألة: وإن ماتت حامل لم يشق بطنها وتسطو عليه القوابل فيخرجنهhlm. 1210
- مسألة: ولا تكره القراءة على القبر في أصح الروايتينhlm. 1213
- مسألة: وأي قربة فعلها وجعل ثوابها للميت المسلم نفعه ذلكhlm. 1215
- مسألة: ويستحب أن يصلح لأهل الميت طعاما يبعث إليهم ولا يصلحون هم طعاما للناسhlm. 1219
- مسألة: ويقول إذا زارها أو مر بهاhlm. 1221
- مسألة: ويستحب تعزية أهل الميتhlm. 1221
- مسألة: ويقول في تعزية الكافر بالمسلم أحسن الله عزاك وغفر لميتكhlm. 1223
- مسألة: ويجوز البكاء على الميت وان يجعل المصاب على رأسه ثوبا ليعرف به ليعزىhlm. 1224
- مسألة: ولا يجوز الندب ولا النياحة ولا شق الثياب ولطم الخدود وما أشبه ذلكhlm. 1225
- كتاب الزكاةhlm. 1229
- كتاب الزكاةhlm. 1229
- مسألة: وتجب الزكاة في أربعة أصناف من المالhlm. 1230
- مسألة: وقال أصحابنا تجب في المتولد بين الوحشي والأهليhlm. 1231
- مسألة: وفي بقر الوحش روايتانhlm. 1232
- مسألة: ولا تجب إلا بشروط خمسة: الاسلام والحرية فلا تجب على كافر ولا عبد ولا مكاتبhlm. 1233
- مسألة: فإن ملك السيد عبده مالا وقلنا إنه يملكه فلا زكاة فيه، وإن قلنا لا يملكه فزكاته على سيدهhlm. 1235
- مسألة: الثالث ملك نصاب، فإن نقص عنه فلا زكاة فيه إلا أن يكون نقصا يسيرا كالحبة والحبتينhlm. 1236
- مسألة: وتجب فيما زاد على النصاب بالحساب إلا في السائمةhlm. 1236
- مسألة: والشرط الرابع تمام الملكhlm. 1237
- مسألة: ولا تجب في السائمة الموقوفة ولا في حصة المضارب من الربح قبل القسمة على أحد الوجهين فيهماhlm. 1238
- مسألة: ومن كان له دين على ملي من صداق أو غيره زكاه اذا قبضه لما مضىhlm. 1240
- مسألة: وفي الدين على غير الملي والمؤجل والمجحود والمغصوب والضائع روايتانhlm. 1241
- مسألة: ولا زكاة في مال من عليه دين ينقص النصاب إلا في المواشي والحبوب في إحدى الروايتينhlm. 1249
- مسألة: قال الخرقي: واللقطة إذا جاء ربها زكاها للحول الذي كان الملتقط ممنوعا منهاhlm. 1249
- مسألة: والكفارة كالدين في أحد الوجهينhlm. 1254
- مسألة: الشرط الخامس مضي الحول شرط إلا في الخارج من الارضhlm. 1255
- مسألة: فإذا استفاد مالا فلا زكاة حتى يتم عليه الحولhlm. 1256
- مسألة: وإن ملك نصابا صغارا انعقد عليه الحول من حين ملكه وعنه ولا ينعقد حتى يبلغ سنا يجزي مثله في الزكاةhlm. 1259
- مسألة: ومتى نقص النصاب في بعض الحول أو باعه أو أبدله بغير جنسه انقطع الحولhlm. 1260
- مسألة: إلا أن يقصد بذلك الفرار من الزكاة عند قرب وجوبها فلا تسقطhlm. 1261
- مسألة: وان أبدله بنصاب من جنسه بني على حولهhlm. 1264
- مسألة: وإذا تم الحول وجبت الزكاة في عين المال وعنه تجب في الذمةhlm. 1265
- مسألة: ولا يعتبر في وجوبها مكان الاداءhlm. 1266
- مسألة: ولا تسقط بتلف المال وعنه أنها تسقط إذا لم يفرطhlm. 1266
- مسألة: وإذا مضى حولان على نصاب لم يؤد زكاتهماhlm. 1268
- مسألة: وإن كان أكثر من نصاب فعليه زكاة جميعه لكل حولhlm. 1269
- مسألة: وإذا مات من عليه الزكاة أخذت من تركته، فإن كان عليه دين اقتسموا بالحصصhlm. 1270
- باب زكاة بهيمة الأنعام، مسألة: ولا تجب إلا في السائمة منهاhlm. 1271
- مسألة: وهي التي ترعى في أكثر الحولhlm. 1272
- مسألة: وهي ثلاثة أنواع: أحدها الابل فلا زكاة فيها حتى تبلغ خمسا فتجب فيها شاةhlm. 1273
- مسألة: فإن أخرج بعيرا لم يجزئهhlm. 1277
- مسألة: وفي العشر شاتان، وفي خمسة عشرة ثلاث شياه، وفي العشرين أربع شياهhlm. 1278
- مسألة: فإذا بلغت خمسا وعشرين ففيها بنت مخاض وهي التي لها سنةhlm. 1278
- مسألة: فإن عدمها أجزاه ابن لبون وهو الذي له سنتان، فإن عدمه لزمه بنت مخاضhlm. 1279
- مسألة: وفي ست وثلاثين بنت لبون وفي ست وأربعين حقةhlm. 1281
- مسألة: فإذا زادت على عشرين ومائة واحدة ففيها ثلاث بنات لبون ثم في كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقةhlm. 1282
- مسألة: فإذا بلغت مائتين انفق الفرضان، فإن شاء أخرج أربع حقاق، وإن شاء خمس بنات لبون، والمنصوص انه يخرج الحقاقhlm. 1285
- مسألة: وليس فيما بين الفريضتين شيءhlm. 1289
- مسألة: ومن وجبت عليه سن فعدمها أخرج سنا أسفل منها ومعها شاتان أو عشرون درهما وإن شاء أخرج أعلى منها وأخذ مثل ذلك من الساعيhlm. 1290
- مسألة: فإن عد السن التي تليها انتقل إلى الأخرى وجبرها بأربع شياه أو أربعين درهما وقال أبو الخطاب لا ينتقل إلا الى سن تلي الواجبhlm. 1292
- مسألة: ولا مدخل للجبران في غير الإبلhlm. 1294
- مسألة: ولا يجزىء الذكر في الزكاة في غير هذا الا ابن لبون مكان بنت مخاضhlm. 1299
- مسألة: ويؤخذ من الصغار صغيرة ومن المراض مريض، وقال أبو بكر لا يؤخذ إلا كبيرة صحيحة على قدر المالhlm. 1302
- مسألة: وإن كان نوعين كالبخاتي والعراب والبقر والجواميس والضأن والمعزhlm. 1308
- النوع الثالث في الغنم، مسألة: ولا شيء فيها حتى تبلغ أربعين فتجب فيها شاةhlm. 1310
- مسألة: ويؤخذ من المعز الثني ومن الضأن الجذعhlm. 1312
- مسألة: ولا يؤخذ في الصدقة تيس ولا هرمة ولا ذات عوار وهي المعيبةhlm. 1313
- مسألة: ولا الربي وهي التي تربي ولدها ولا الماخض ولا كرائم المال إلا أن يشاء ربهhlm. 1315
- مسألة: ولا يجوز إخراج القيمة وعنه يجوزhlm. 1317
- مسألة: وإن أخرج سنا أعلى من الفرض من جنسه جازhlm. 1320
- فصل في الخلطة، مسألة: وإذا اختلط نفسان أو أكثر من أهل الزكاة في نصاب من الماشية حولاhlm. 1322
- مسألة: فإن اختل شرط منها أو ثبت لهما حكم الانفراد في بعض الحول زكيا زكاة المنفردين فيهhlm. 1328
- مسألة: وإن ثبت لاحدهما حكم الانفراد وحده فعليه زكاة المنفرد وعلى الثاني زكاة الخلطةhlm. 1329
- مسألة: ولو ملك رجل نصابا شهرا ثم باع نصفه مشاعا أو أعلم على بعضه وباعه مختلطاhlm. 1332
- مسألة: فإن أخرجها من المال حول المشتري لنقصان النصابhlm. 1333
- مسألة: وإن اخرجها من غيره وقلنا الزكاة في العين فكذلك، وإن قلنا في الذمة فعليه عند تمام حوله زكاة حصتهhlm. 1334
- مسألة: وإن أفرد بعضه وباعه ثم اختلطا انقطع الحولhlm. 1335
- مسألة: وإن ملك نصابين شهرا ثم باع أحدهما مشاعا فعلى قياس قول أبي بكرhlm. 1335
- مسألة: ولو ملك رجل نصابا شهرا ثم ملك آخر لا يتغير به الفرضhlm. 1335
- مسألة: وإن كان الثاني يتغير به الفرض، مثل أن يملك مائة شاة فعليه شاة فعليه زكاته إذا تم حوله وجها واحداhlm. 1336
- مسألة: وإذا كان الثاني يتغير به الفرض ولا يبلغ نصاباhlm. 1337
- مسألة: وإذا كانت ماشية الرجل متفرقة في بلدين لا تقصر بينهما الصلاة فهي كالمجتمعة يضم بعضها إلى بعض ويزكيها كالمختلطةhlm. 1338
- مسألة: وإذا كان لرجل ستون شاة كل عشرين فيها مختلطة بعشرين لآخر فعلى الجميع شاة نصفها على صاحب الستين ونصفها على الخلطاء على كل واحد سدس شاةhlm. 1338
- مسألة: وإن ملك ما لا يغير الفرض كخمس فلا شيء فيها على الوجه الأولhlm. 1338
- مسألة: ولا تؤثر الخلطة في غير السائمة وعنه أنها تؤثرhlm. 1340
- مسألة: ويجوز للساعي أخذ الفرض من مال أي الخليطين شاءhlm. 1341
- مسألة: ويرجع المأخوذ منه على خليطه بحصته من القيمة لما ذكرنا من النص والمعنىhlm. 1342
- مسألة: فإن اختلفا في القيمة فالقول قول المرجوع عليهhlm. 1342
- مسألة: وإذا أخذ الساعي أكثر من الفرض ظلما لم يرجع بالزيادة على خليطهhlm. 1342
- مسألة: وإن أخذه بقول بعض العلماء رجع عليهhlm. 1342
- باب زكاة الخارج من الأرضhlm. 1343
- مسألة: تجب الزكاة في الحبوب كلها وفي كل ثمر يكال ويدخر كالتمر والزبيب واللوز والفستق والبندق ولا يجب في سائر الثمر ولا في الخضر والزهر والبقولhlm. 1344
- مسألة: وقال ابن حامد لا زكاة في حب البقولhlm. 1349
- مسألة: ويعتبر لوجوبها شرطان أحدهما أن يبلغ نصاب قدره بعد التصفية في الحبوب والجفاف في الثمار خمسة أوسقhlm. 1350
- مسألة: والوسق ستون صاعا، والصاع خمسة أرطال وثلث بالعراقي، فيكون ذلك الفا وستمائة رطلhlm. 1351
- مسألة: قال إلا الأرز والعلس - نوع من الحنطة يدخر في قشره -، فإن نصاب كل واحد منهما مع قشره عشرة أوسقhlm. 1352
- مسألة: وعنه أنه يعتبر نصاب ثمرة النخل والكرم رطبا ويؤخذ عشره يابساhlm. 1353
- مسألة: وتضم ثمرة العام الواحد بعضها إلى بعض في تكميل النصابhlm. 1354
- مسألة: فإن كان له نخل يحمل في السنة حملين ضم أحدهما إلى الآخر. وقال القاضي: لا يضمhlm. 1354
- مسألة: ولا يضم جنس إلى آخر في تكميل النصاب وعنه أن الحبوب يضم بعضها إلى بعض وعنه تضم الحنطة إلى الشعير والقطنيات بعضها إلى بعضhlm. 1354
- مسألة: فإن سقى نصف السنة بهذا ونصفها بهذا ففيه ثلاثة أرباع العشرhlm. 1359
- مسألة: وإذا اشتد الحب وبدا الصلاح في الثمر وجبت الزكاةhlm. 1360
- مسألة: ولا يستقر الوجوب إلا بجعلها في الجرين ويجعل الزرع في البيدر فإن تلفت قبله بغير تعد منه سقطت الزكاة سواء كانت خرصت أو لم تخرصhlm. 1360
- مسألة: ومتى ادعى رب المال تلفها من غير تفريطه قبل قوله من غير يمين سواء كان ذلك قبل الخرص أو بعدهhlm. 1361
- مسألة: ويجب إخراج زكاة الحب مصفى والثمر يابساhlm. 1362
- مسألة: فإن احتيج إلى قطع الثمرة قبل كمالها وبعد بدو الصلاح للخوف من العطش أو لضعف الاصل جاز قطعها لأن حق الفقراء انما يجب على طريق المواساة فلا يكلف الإنسان ما يهلك أصل مالهhlm. 1363
- مسألة: وينبغي أن يبعث الامام ساعيا إذا بدا الصلاح في الثمر فيخرصه عليهم ليتصرفوا فيه فيعرف بذلك قدر الزكاة ويعرف المالك ذلكhlm. 1364
- مسألة: فإن كان أنواعا خرص كل نوع وحدهhlm. 1365
- مسألة: وإن كان نوعا واحدا فله خرص كل شجرة وحدهاhlm. 1365
- مسألة: ويجب أن يترك في الخرص لرب المال الثلث أو الربعhlm. 1367
- مسألة: فإن لم يفعل فلرب المال الأكل بقدر ذلكhlm. 1368
- مسألة: ويخرج العشر من كل نوع على حدته فإن شق ذلك أخذ من الوسطhlm. 1369
- مسألة: ويجب العشر على المستأجر دون المالكhlm. 1371
- مسألة: ويجتمع العشر والخراج في كل أرض فتحت عنوةhlm. 1372
- مسألة: ويجوز لأهل الذمة شراء الارض العشرية ولا عشر عليهم، وعنه عليهم عشران يسقط أحدهما بالاسلامhlm. 1374
- فصل في المعدن، مسألة: ومن استخرج من معدن نصابا من الاثمان أو ما قيمتهhlm. 1378
- مسألة: ولا يجوز اخراجها إذا كانت اثمانا إلا بعد السبك والتصفيةhlm. 1382
- مسألة: ولا زكاة فيما يخرج من البحر واللؤلؤ والمرجان ونحوه في أحد الوجهينhlm. 1382
- مسألة: قال: إن وجده في موات أو أرض لا يعلم مالكها وإن علم مالكها أو كانت منتقلة إليهhlm. 1387
- مسألة: والركاز ما وجد من دفن الجاهلية عليه علامتهم، فإن كان عليه علامة المسلمين أو لم تكن عليه علامة فهو لقطةhlm. 1390
- باب زكاة الاثمانhlm. 1392
- مسألة: ولا شيء في الذهب حتى يبلغ عشرين مثقالا فيه نصف مثقالhlm. 1393
- مسألة: قال: ولا في الفضة حتى تبلغ مائتي درهم فيجب فيها خمسة دراهمhlm. 1394
- مسألة: ولا زكاة في مغشوشهما حتى يبلغ قدر ما فيه نصاباhlm. 1396
- مسألة: فإن شك فيه خير بين سبكه وبين الاخراجhlm. 1396
- مسألة: ويخرج عن الجيد الصحيح من جنسهhlm. 1398
- مسألة: فإن أخرج مكسرا أو بهرجا وزاد قدر ما بينهما من الفضل جاز نص عليهhlm. 1400
- مسألة: وهل يضم الذهب إلى الفضة في تكميل النصاب أو يخرج أحدهما عن الآخر؟ على روايتينhlm. 1400
- مسألة: ويكون الضم بالاجزاء وقيل بالقيمة فيما فيه الحظ للمساكينhlm. 1404
- مسألة: وتضم قيمة العروض إلى كل واحد منهماhlm. 1406
- مسألة: فأما الحلي المحرم والآنية وما أعد للكرى والنفقة ففيه الزكاة اذا بلغ نصاباhlm. 1410
- مسألة: والاعتبار بوزنه إلا ما كان مباح الصناعة فإن الاعتبار في النصاب بوزنه وفي الاخراج بقيمتهhlm. 1413
- مسألة: ويباح للرجال من الفضة الخاتم وقبيعة السيف، وفي حلية المنطقة روايتان وعلى قياسها الجوشن والخوذة والخف والران والحمائلhlm. 1415
- مسألة: ومن الذهب قبيعة السيف وما دعت إليه الضرورة كالأنف وما ربط به أسنانه وقال أبو بكر يباح يسير الذهبhlm. 1416
- مسألة: ويباح للنساء من الذهب والفضة كل ما جرت عادتهن بلبسه قل أو كثر وقال ابن حامد إن بلغ الف مثقال حرم وفيه الزكاةhlm. 1417
- باب زكاة العروضhlm. 1419
- مسألة: ويؤخذ منها لا من العروضhlm. 1424
- مسألة: ولا تصير للتجارة إلا أن يملكها بفعله بنية التجارة بهاhlm. 1425
- مسألة: فإن ملكها بإرث أو ملكها بفعله بغير نية التجارة ثم نوى التجارة بها لم تصر للتجارةhlm. 1426
- مسألة: وإن كان عنده عرض للتجارة فنواه للقنية ثم نواه للتجارة لم يصر للتجارة، وعنه أن العروض تصير للتجارة بمجرد النيةhlm. 1426
- مسألة: وتقوم العروض عند الحول بما هو أحظ للمساكين من عين أو ورق ولا يعتبر ما اشتريت بهhlm. 1429
- مسألة: وإن اشترى عرضا بنصاب من الاثمان أو من العروض بنى على حولهhlm. 1431
- مسألة: وإن اشتراه بنصاب من السائمة لم يبن على حولهhlm. 1432
- مسألة: وإن ملك نصابا من السائمة للتجارة فعليه زكاة التجارة دون السوم فإن لم تبلغ قيمته نصاب التجارة فعليه زكاة السومhlm. 1433
- مسألة: وإن اشترى أرضا أو نخلا للتجارة فأثمرت النخل أو زرعت الأرض فعليه فيهما العشر ويزكي الاصل للتجارةhlm. 1436
- مسألة: وإذا أذن كل واحد من الشريكين لصاحبه في إخراج زكاته أو أذن رجلان غير الشريكين كل واحد منهما للآخر في إخراج زكاتهhlm. 1440
- مسألة: فإن أخرجها أحدهما قبل الآخر ضمن الثاني نصيب الاول علم أو لم يعلمhlm. 1441
- باب زكاة الفطرhlm. 1442
- مسألة: وهي واجبة على كل مسلم تلزمه مؤنة نفسه إذا فضل عنده عن قوته وقوت عياله يوم العيد وليلته صاع وان كان مكاتباhlm. 1442
- مسألة: وإن فضل بعض صاع فهل يلزمه إخراجه؟ على روايتينhlm. 1445
- مسألة: ويلزمه فطرة من يمونه من المسلمينhlm. 1445
- مسألة: فإن لم يجد ما يؤدي عن جميعهم بدأ بنفسه ثم بامرأته ثم برقيقه ثم بولده ثم بأمه ثم بأبيه ثم بالاقرب فالاقرب في الميراثhlm. 1447
- مسألة: ويستحب الإخراج عن الجنين ولا يجبhlm. 1448
- مسألة: ومن تكفل بمؤنة شخص في شهر رمضان لم تلزمه فطرته عند أبي الخطاب والمنصوص انها تلزمهhlm. 1448
- مسألة: وإذا كان العبد بين شركاء فعليهم صاع وعنه على كل واحد صاع وكذلك الحكم فيمن بعضه حرhlm. 1449
- مسألة: وإن عجز زوج المرأة عن فطرتها فعليها أو على سيدها إن كانت أمة فطرتها ويحتمل أن لا تجبhlm. 1450
- مسألة: ومن كان له غائب أو آبق فعليه فطرته إلا أن يشك في حياته فتسقطhlm. 1450
- مسألة: وإن علم حياته بعد ذلك أخرج لما مضىhlm. 1451
- مسألة: ولا يلزم الزوج فطرة الناشز وقال أبو الخطاب تلزمهhlm. 1451
- مسألة: ومن لزم غيره فطرته فأخرج عن نفسه بغير إذنه فهل يجزئه على وجهينhlm. 1451
- مسألة: ولا يمنع الدين وجوب الفطرة إلا أن يكون مطالبا بهhlm. 1452
- مسألة: وتجب بغروب الشمس من ليلة الفطر، فمن أسلم بعد ذلك أو ملك عبدا أو زوجة أو ولد له ولد لم تلزمه فطرته، وإن وجد ذلك قبل الغروب وجبتhlm. 1453
- مسألة: والأفضل إخراجها يوم العيد قبل الصلاةhlm. 1454
- مسألة: ويجوز إخراجها قبل العيد بيومينhlm. 1454
- مسألة: ويجوز في سائر اليوم لحصول الاغناء في اليوم إلأا أنه يكون قد ترك الافضل على ما ذكرناhlm. 1455
- مسألة: ولا يجزىء غير ذلك إلا أن يعدمه فيخرج مما يقتاتhlm. 1458
- مسألة: ولا يخرج حبا معيبا ولا خبزاhlm. 1459
- مسألة: ويجزىء إخراج صاع من أجناسhlm. 1459
- مسألة: وأفضل المخرج التمر ثم ما هو أنفع للفقراء بعدهhlm. 1459
- مسألة: ويجوز أن يعطي الجماعة ما يلزم الواحد والواحد ما يلزم الجماعةhlm. 1460
- باب إخراج الزكاةhlm. 1462
- مسألة: فإن جحد وجوبها جهلا به عرف ذلك فإن أصر كفر وأخذت منه واستتيب ثلاثا فإن لم يتب قتلhlm. 1463
- مسألة: وإن منعها بخلا بها أخذت منه وعزر، فإن غيب ماله أو كتمه أو قاتل دونها وأمكن أخذها أخذت من غير زيادة، وقال أبو بكر: يأخذها وشطر مالهhlm. 1464
- مسألة: فإن لم يمكن أخذها استتيب ثلاثا فإن تاب وإلا قتل وأخذت من تركته، وقال بعض أصحابنا ان قاتل عليها كفرhlm. 1464
- مسألة: وإن ادعى ما يمنع وجوب الزكا من نقصان الحول، أو النصاب، أو انتقاله عنه في بعض الحول قبل قوله بغير يمينhlm. 1466
- مسألة: والصبي والمجنون يخرج عنهما وليهماhlm. 1466
- مسألة: ويستحب للإنسان تفرقة زكاته بنفسه ويجوز دفعها إلى الساعي، وعنه يستحب أن يدفع اليه العشر ويتولى تفريق الباقيhlm. 1467
- مسألة: وعند أبي الخطاب دفعها إلى الامامخ العادل أفضلhlm. 1467
- مسألة: ولا يجزىء اخراجها إلا بنية إلا أن يأخذها الامام منه قهرا. وقال أبو الخطاب لا تجزئه أيضا بغير نيةhlm. 1469
- مسألة: وإن دفعها إلى وكيله اعتبرت النية في الموكل دون الوكيلhlm. 1471
- مسألة: ويستحب أن يقول عند الدفع اللهم اجعلها مغنما ولا تجعلها مغرماhlm. 1471
- مسألة: ويقول الآخذ آجرك الله فيما أعطيت وبارك لك فيما أبقيت وجعله لك طهوراhlm. 1471
- مسألة: ولا يجوز نقلها إلى بلد تقصر إليه الصلاة فإن فعل فهل تجزئه؟ على روايتينhlm. 1472
- مسألة: فإن كان في بلد وماله في آخر أخرج زكاة المال في بلده وفطرته في البلد الذي هو فيهhlm. 1473
- مسألة: وإذا حصل عند الامام ماشية استحب له وسم الابل في أفخاذها والغنم في آذانها فان كانت زكاة كتب لله أو زكاة، وإن كانت جزية كتب صغارا أو جزيةhlm. 1474
- مسألة: وفي تعجيلها لأكثر من حول روايتانhlm. 1475
- مسألة: وإن عجلها عن النصاب وما يستفيده أجزأ عن النصاب دون الزيادةhlm. 1476
- مسألة: وإن عجل عشر الثمرة قبل طلوع الطلع والحصرم لم يجزهhlm. 1477
- مسألة: وإن عجل زكاة النصاب فتم الحول وهو ناقص قدر ما عجله جازhlm. 1478
- مسألة: وإن عجل زكاة المائتين فنتجت عند الحول سخلة لزمته شاة ثالثةhlm. 1478
- مسألة: وإن عجلها ثم تلف المال لم يرجع على الآخذ. وقال ابن حامد: إن كان الدافع الساعي أو أعمله أنها زكاة معجلة رجع عليهhlm. 1479
- مسألة: وإن عجلها فدفعها إلى مستحقها فمات أو ارتد أو استغنى أجزأت عنهhlm. 1479
- مسألة: وإن دفعها إلى غني فافتقر عند الوجوب لم يجزهhlm. 1479
- باب ذكر أهل الزكاةhlm. 1481
- مسألة: الفقراء وهم الذين لا يجدون ما يقع موقعا من كفايتهم، الثاني المساكين وهم الذين يجدون معظم كفايتهمhlm. 1481
- مسألة: ومن ملك من غير الاثمان ما لا يقوم بكفايته فليس يغني وإن كثرت قيمتهhlm. 1483
- مسألة: وإن كان من الاثمان فكذلك في إحدى الروايتين والاخرى إن ملك خمسين درهما أو قيمتها من الذهب فهو غنيhlm. 1484
- مسألة: الثالث: العاملون عليها وهم الجباة لها والحافظون لهاhlm. 1486
- مسألة: ويشترط أن يكون العامل مسلما أمينا من غير ذوي القربى ولا يشترط حريته ولا فقره. وقال القاضي: لا يشترط إسلامه ولا كونه من غير دوي القربىhlm. 1486
- مسألة: فإن تلفت الصدقة في يده من غير تفريط أعطي أجرته من بيت المالhlm. 1488
- مسألة: الرابع المؤلفة قلوبهم وهم السادة المضاعون في عشائرهم ممن يرجى إسلامه أو يخشى شره أو يرجى بعطيته قوة ايمانه أو اسلام نظيره أو جباية الزكاة ممن لا يعطيها أو الدفع عن المسلمين وعنه ان حكمهم انقطعhlm. 1488
- مسألة: ويجوز أن يشتري بها أسيرا مسلما نص عليهhlm. 1490
- مسألة: وهل يجوز أن يشتري بها رقبة يعتقها؟ على روايتينhlm. 1491
- مسألة: السادس الغارمون وهم المدينون وهم ضربان: ضرب غرم لإصلاح ذات البين، وضرب غرم لاصلاح نفسه في مباحhlm. 1492
- مسألة: السابع في سبيل الله وهم الغزاة الذين لا ديوان لهمhlm. 1493
- مسألة: ولا يعطى منها في الحج وعنه يعطي الفقير قدر ما يحج به الفرض أن يستعين به فيهhlm. 1494
- مسألة: الثامن ابن السبيل وهو المسافر المنقطع به دون المنشىء للسفر من بلدهhlm. 1495
- مسألة: ويعطى الفقير والمسكين ما يغنيهماhlm. 1496
- مسألة: ويعطى العامل قدر أجرتهhlm. 1496
- مسألة: والغارم والمكاتب ما يقضيان به دينهماhlm. 1496
- مسألة: والغازي ما يحتاج إليه لغزوه وإن كثرhlm. 1496
- مسألة: ولا يزاد أحد منهم على ذلك لما ذكرناhlm. 1496
- مسألة: ومن كان ذا عيال أخذ ما يكفيهم لما ذكرناhlm. 1497
- مسألة: ولا يعطى أحد منهم مع الغني إلأا أربعة: العامل والمؤلف والغارم لاصلاح ذات البين والغازيhlm. 1497
- مسألة: وإن فضل مع المكاتب والغارم والغازي وابن السبيل شيء بعد حاجتهم لزمهم ردهhlm. 1498
- مسألة: وإن ادعى الفقر من عرف بالغنى لم يقبل قوله إلا ببينةhlm. 1499
- مسألة: وإن ادعى أنه مكاتب، أو غارم، أو ابن سبيل لم يقبل قوله إلا ببينةhlm. 1499
- مسألة: فإن صدق المكاتب سيده أو الغارم غريمه فعلى وجهينhlm. 1499
- مسألة: وإن ادعى الفقر من لم يعرف بالغنى قبل قوله لان الاصل عدم الغنىhlm. 1499
- مسألة: وإن ادعى ان له عيالا قلد وأعطىhlm. 1500
- مسألة: ومن سافر أو غرم في معصية لم يدفع إليه شيء فإن تاب فعلى وجهينhlm. 1500
- مسألة: ويستحب صرفها في الاصناف كلها فان اقتصر على انسان واحد أجزأه، وعنه لا يجزئه إلا ثلاثة من كل صنف إلا العامل فانه يجوز أن يكون واحداhlm. 1501
- مسألة: ويستحب صرفها إلى أقاربه الذين لا تلزمه مؤنتهم وتفريقها فيهم على قدر حاجتهمhlm. 1503
- مسألة: ويجوز للسيد دفع زكاته إلى مكاتبه وإلى غريمهhlm. 1503
- مسألة: ولا إلى الوالدين وإن علوا، ولا إلى الولد وإن سفلhlm. 1504
- مسألة: قال: ولا إلى الزوجةhlm. 1505
- مسألة: ولا بني هاشم ولا مواليهمhlm. 1505
- مسألة: ويجوز لبني هاشم الأخذ من صدقة التطوع، ووصايا الفقراء، والنذور وفي الكفارة وجهانhlm. 1506
- مسألة: وهل يجوز دفعها إلى سائر من تلزمه مؤنته من أقاربه أو إلى الزوج أو بني المطلب على روايتينhlm. 1507
- مسألة: وإن دفعها إلى من لا يستحقها وهو لا يعلم ثم علم لم يجزه إلا الغني اذا ظنه فقيرا في احدى الروايتينhlm. 1510
- مسألة: وأفضل ما تكون في شهر رمضان وأوقات الحاجاتhlm. 1512
- مسألة: وتستحب الصدقة بالفاضل عن كفايته وكفاية من يمونه على الدوامhlm. 1512
- مسألة: ومن أراد الصدقة لماله كله وهو يعلم من نفسه حسن التوكل والصبر عن المسألة فله ذلك وإن لم يثق من نفسه بذلك كره لهhlm. 1513
- كتاب الصيامhlm. 1515
- بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الصيامhlm. 1515
- ويجب صوم رمضان برؤية الهلال فإن لم ير مع الصحو أكملوا عدة شعبان ثلاثين يوما ثم صاموا، فإن حال دون منظرة غيم أو قتر ليلة الثلاثين وجب صيام بنية رمضان في ظاهر المذهب وعنه لا يجب وعنه الناس تبع للإمام فإن صام صامواhlm. 1516
- إذا رأى الهلال نهارا قبل الزوال أو بعده فهو لليلة المقبلةhlm. 1519
- وإذا رأى الهلال أهل بلد لزم الناس كلهم الصومhlm. 1519
- ويقبل في هلال رمضان قول عدل واحد ولا يقبل في سائر الشهور إلا عدلانhlm. 1520
- وإذا صاموا بشهادة اثنين يوما فلم يروا الهلال أفطرواhlm. 1522
- وإن صاموا بشهادة واحد فلم يروا الهلال فعلى وجهينhlm. 1522
- ومن رأى هلال رمضان وحده وردت شهادته لزمه الصومhlm. 1523
- وإن رأى الهلال شوال وحده لم يفطرhlm. 1523
- فإن صاموا لأجل الغيم لم يفطرواhlm. 1523
- وإن اشتبهت الأشهر على الأسير تحرى وصام فإن وافق الشهر أو ما بعده أجزأه وإن وافق قبله لم يجرهhlm. 1524
- ولا يجب الصوم إلا على المسلم البالغ العاقل القادر على الصوم ولا يجب على كافر ولا مجنون ولا صبيhlm. 1526
- ويؤمر به إذا أطاقه ويضرب عليه ليعتادهhlm. 1526
- وإذا قامت البينة بالرؤية في أثناء النهار لزمهم الإمساك والقضاءhlm. 1527
- وإن بلغ صبي أو أسلم كافر أو أفاق مجنون فكذلك وعنه لا يلزمهم شيءhlm. 1527
- وإن بلغ الصبي صائما أتم ولا قضاء عليه عند القاضي وعن أبي الخطاب عليه القضاءhlm. 1528
- وإن طهرت حائض أو نفساء أو قدم المسافر مفطرا فعليهم القضاء وفي الإمساك روايتانhlm. 1529
- ومن عجز عن الصوم لكبر أو مرض لا يرجى برؤه أفطر وأطعم عن كل يوم مسكيناhlm. 1529
- والمريض إذا خاف الضرر والمسافر استحب لهما الفطر، فإن صاما أجزاهماhlm. 1530
- ولا يجوز أن يصوما في رمضان عن غيرهhlm. 1533
- وإن نوى الحاضر صوم يوم ثم سافر في أثنائه فله الفطر وعنه لا يباحhlm. 1534
- والحامل والمرضع إذا خافتا الضرر على أنفسهما أفطرتا وقضتا وإن خافتا على ولديهما أفطرتا وقضتا وأطعمتا عن كل يوم مسكيناhlm. 1535
- ومن نوى قبل الفجر ثم جن أو أغمي عليه جميع النهار لم يصح صومه وإن أفاق جزاءا منه صح صومهhlm. 1537
- وإن نام جميع النهار صح صومهhlm. 1538
- ويلزم المغمى عليه القضاء دون المجنونhlm. 1538
- ولا يحتاج إلى نية الفرضية وقال ابن حامد يجب ذلكhlm. 1542
- ولو نوى إن كان غدا من رمضان فهو فرضيhlm. 1542
- ومن نوى الإفطار أفطرhlm. 1543
- ويصح صوم النفل بنية من النهار قبل الزوال وبعده وقال القاضي: لا يجزي بعد الزوالhlm. 1545
- باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارةhlm. 1550
- أو استقاء أو استمنىhlm. 1553
- قال أو قبل أو لمس فأمنى أو مذيhlm. 1554
- أو كرر النظر فانزلhlm. 1555
- قال أو حجم أو احتجمhlm. 1556
- فإن فكر فأنزل لم يفسد صومهhlm. 1559
- إن طار إلى حلقه ذباب، أو غبار، أو قطر أو احليلهhlm. 1560
- قال أو أصبح وفي فيه طعام فلفظهhlm. 1561
- أو اغتسل أو تمضمض أو استنشق فدخل الماء حلقه لم يفسد صومهhlm. 1562
- وإن أكل شاكا في طلوع الفجر فلا قضاء عليهhlm. 1564
- وإن أكل شاكا في غروب الشمس فعليه القضاءhlm. 1565
- ومن أكل معتقدا أنه ليل فبان نهارا فعليه القضاءhlm. 1565
- ولا يلزم المرأة كفارة مع العذر وهل يلزمها مع عدمه على روايتينhlm. 1571
- قال وكل أمر غلب عليه الصائم فليس عليه قضاء ولا كفارةhlm. 1572
- وإن جامع فيما دون الفرج فأنزل أو وطئ بهيمة في الفرج أفطر وفي الكفارة وجهانhlm. 1574
- وإن جامع في يوم رأى الهلال في ليلته وردت شهادته فعليه القضاء والكفارة وهو قول الشافعي، وقال أبو حنيفة لا تجب لأنها عقوبة فلم تجب بفعل مختلف فيه كالحدhlm. 1575
- وإن جامع في يومين ولم يكفر فهل يلزمه كفارة أو كفارتان على وجهينhlm. 1576
- وإن جامع ثم كفر ثم جامع في يومه فعليه كفارة ثانية نص عليه، وكذلك كل من لزمه الإمساك إذا جامعhlm. 1576
- وإن جامع وهو صحيح ثم مرض، أو جن، أو سافر لم تسقط عنهhlm. 1578
- ولا تجب الكفارة بغير الجماع في نهار رمضانhlm. 1580
- وإن نوى الصوم في سفره ثم جامع فلا كفارة عليه وعنه عليه الكفارةhlm. 1580
- والكفارة عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناhlm. 1581
- فإن لم يجد سقطت عنه، وعنه لا تسقط وعنه أن الكفارة على التخيير فبأيها كفر أجزأهhlm. 1584
- باب ما يكره وما يستحب وحكم القضاءhlm. 1585
- ويكره ذوق الطعام وإن وجد طعمه في حلقه أفطرhlm. 1587
- ويكره مضغ العلك الذي يتحلل منه أجزاء ولا يجوز مضغ ما يتحلل منه أجزاء إلا أن لا يبلع ريقه وإن وجد طعمه في حلقه أفطرhlm. 1588
- وتكره القبلة إلا أن يكون ممن لا تحرك شهوته في إحدى الروايتينhlm. 1590
- ويجب عليه اجتناب الكذب والغيبة والشتم فإن شتم استحب أن يقول إني صائمhlm. 1592
- فصلhlm. 1593
- ويستحب تأخير السحورhlm. 1594
- يستحب التتابع في قضاء رمضان ولا يجبhlm. 1597
- فإن فعل فعليه القضاء وإطعام مسكين لكل يومhlm. 1598
- وإن أخر لعذر فلا شيء عليه وإن ماتhlm. 1599
- وإن أخره لغير عذر فمات قبل أن أدركه رمضان آخرhlm. 1600
- ومن مات وعليه صوم منذور أو حج أو اعتكاف فعله عنه وليه وإن كانت صلاة منذورة فعلى روايتينhlm. 1605
- باب صوم التطوعhlm. 1607
- ويستحب صيام أيام البيض من كل شهر وصوم الاثنين والخميسhlm. 1607
- ومن صام رمضان وأتبعه بست من شوال فكأنما صام الدهرhlm. 1609
- وصيام يوم عاشوراء كفارة سنة يوم عرفة كفارة سنيتينhlm. 1611
- ويستحب صيام عشر ذي الحجةhlm. 1614
- وأفضل الصيام بعد شهر رمضان شهر الله المحرمhlm. 1615
- ويكره إفراد يوم الجمعة ويوم السبت ويوم الشك ويوم النيروز والمهرجان إلا أن يوافق عادةhlm. 1615
- ويكره أفراد رجب بالصومhlm. 1615
- ولا يجوز صوم العيدينhlm. 1622
- ولا يجوز صيام أيام التشريق تطوعا وفي صيامها عن الفرض روايتانhlm. 1623
- ومن شرع في صوم أو صلاة تطوعا استحب له إتمامه ولا يلزمه، فإن أفسده فلا قضاء عليهhlm. 1624
- وتطلب ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان وليالي الوتر آكدهاhlm. 1628
- وأرجاها ليلة سبع وعشرينhlm. 1630
- ويستحب أن يجتهد فيها في الدعاءhlm. 1633
- كتاب الاعتكافhlm. 1634
- كتاب الاعتكافhlm. 1634
- وهو سنة إلا أن ينذره فيجبhlm. 1634
- ويصح بغير صوم وعنه لا يصح فعلى هذا لا يصح في ليلة مفردة ولا بعض يومhlm. 1637
- وليس للمرأة الاعتكاف إلا بإذن زوجها ولا للعبد إلا بإذن سيدهhlm. 1638
- فإن شرعا فيه بغير إذن فلهما تحليهما وإن كان بإذن فلهما تحليهما إن كان تطوعا وإلا فلاhlm. 1639
- وللمكاتب أن يحج ويعتكف بغير إذن سيدهhlm. 1640
- ومن بعضه حر إن كان بينهما مهايأة فله أن يعتكف في نوبته بغير إذن سيدهhlm. 1640
- ولا يجوز الاعتكاف إلا في مسجد يجمع فيه إلا المرأة لها الاعتكاف في كل مسجد إلا مسجد بيتهاhlm. 1641
- والأفضل الاعتكاف في الجامع إذا كانت الجمعة تتخللهhlm. 1645
- وإذا نذر الاعتكاف أو الصلاة في مسجد فله فعله في غيره، ولا كفارة عليه إلا المساجد الثلاثةhlm. 1645
- وافضلها المسجد الحرام ثم مسجد المدينة ثم المسجد الأقصىhlm. 1646
- فإن نذره في الأفضل لم يكن له فعله في غيره وإن نذره في غيره فله فعليه فيهhlm. 1647
- وإن نذر اعتكاف شهر بعينه لزمه الشروع فيه قبل دخول ليلته إلى انقضائهhlm. 1648
- وإن نذر شهرا مطلقا لزمه شهر متتابعhlm. 1650
- وإن نذر أياما معدودة فله تفريقها إلا عند القاضيhlm. 1651
- وإن نذر أياما أو ليالي متتابعة لزمه ما يتخللها من ليل أو نهارhlm. 1651
- ولا يعود مريضا ولا يشهد جنازة إلا أن يشترطه فيجوز وعنه له ذلك من غير شرطhlm. 1660
- وله السؤال عن المريض في طريقه ما لم يعرج لأن النبي ﷺ كان يفعلهhlm. 1663
- فإن خرج لما لا بد منه خروجا معتادا لحاجة الإنسان فلا شيء عليه لأنه لا بد له منهhlm. 1663
- وإن خرج لغير المعتاد في المتتابع وتطاول خير بين استئنافه وإتمامه مع كفارة يمين وإن فعله في معين قضى وفي الكفارة وجهانhlm. 1663
- وإن خرج لما له منه بد في المتتابع لزمه استئنافه وإن فعله في معين فعليه الكفارة وفي الاستئناف وجهانhlm. 1665
- وإن وطئ المعتكف في الفرج فسد اعتكافه ولا كفارة عليه إلا لترك نذره، وقال أبو بكر عليه كفارة يمين وقال القاضي عليه كفارة الظهارhlm. 1667
- وإن باشر فيما دون الفرج فأنزل فسد اعتكافه وإلا فلاhlm. 1669
- ويستحب للمعتكف التشاغل بفعل القربة واجتناب ما لا يعنيهhlm. 1670
- ولا يستحب له اقراء القرآن والعلم والمناظرة فيه إلا عند الخطاب إذا قصد به الطاعةhlm. 1673
- كتاب المناسكhlm. 1676
- كتاب المناسكhlm. 1676
- وإنما يجب الحج والعمرة بخمسة شروط: الإسلام والعقل والبلوغ والحرية والاستطاعةhlm. 1678
- إلا أن يبلغ ويعتق في الحج قبل الخروج من عرفة وفي طوافها فيجزئهماhlm. 1680
- ويحرم الصبي المميز بإذن وليه وغير المميز يحرم عنه وليه ويفعل ما يعجز عنه من عملهhlm. 1681
- ونفقة الحج وكفاراته في مال وليه وعنه في مال الصبيhlm. 1684
- وليس للعبد الإحرام إلا بإذن سيده ولا للمرأة الإحرام نفلا إلا بإذن زوجهاhlm. 1685
- وليس للرجل منع امرأته من حج الفرض ولا تحليلها إن أحرمت به بغير خلافhlm. 1688
- ولا يصير مستطيعا ببذل غيره بحالhlm. 1693
- فمن كملت له هذه الشروط وجب عليه الحج على الفورhlm. 1694
- فإن عجز عنه لكبر أو مرض لا يرجى برؤه لزمه أن يقيم من يحج عنه ويعتمر من بلده وقد أجزأ عنه وإن عوفيhlm. 1695
- فصول في مخالفة النائبhlm. 1702
- ومن قدر على السعي لزمه ذلك إذا كان في وقت المسير ووجد طريقا آمنا لا خفارة فيه وجد فيه الماء والعلف على المعتادhlm. 1705
- ومن وجب عليه الحج فتوفي قبله أخرج عنه من جميع ماله حجة وعمرةhlm. 1708
- فإن ضاق ماله عن ذلك أو كان عليه دين أخذ للحج بحصته وحج بهhlm. 1710
- فإن وصى بحج تطوع ولم يف ثلثه بالحج من بلده حج به من حيث يبلغhlm. 1711
- فإن مات المحرم في الطريق مضت في حجها ولم تصر محصرةhlm. 1718
- ولا يجوز لمن لم يحج عن نفسه أن يحج عن غيره ولا نذره ولا نافلة فإن فعل انصرف إلى حجة الإسلام، وعنه يقع ما نواهhlm. 1718
- وهل يجوز لمن يقدر على الحج بنفسه أن يستنيب في حج التطوع على روايتينhlm. 1722
- باب المواقيتhlm. 1725
- ومن منزله دون الميقات فميقاته من موضعه يعني إذا كان مسكنه أقرب إلى مكة من الميقات كان ميقاته مسكنهhlm. 1728
- وأهل مكة إذا أرادوا العمرة فمن الحل، وإن أرادوا الحج فمن مكةhlm. 1729
- ومن لم يكن طريقه على ميقات فإذا حاذى أقرب المواقيت إليه أحرمhlm. 1732
- ولا يجوز لمن أراد دخول مكة تجاوز الميقات بغير إحرام إلا لقتال مباح أو حاجة متكررة كالحطاب ونحوه ثم إن بدا له النسك أحرم من موضعهhlm. 1733
- ومن جاوزه مريدا للنسك غير محرم رجع من الميقات فأحرم منهhlm. 1736
- والاختيار أن لا يحرم قبل ميقاته ولا يحرم بالحج قبل أشهره فإن فعل فهو محرمhlm. 1738
- وأشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة وهو ميقات الزمان للحجhlm. 1741
- باب الإحرامhlm. 1743
- ويصلي ركعتين ويحرم عقيبهماhlm. 1747
- وينوي الإحرام بنسك معين ولا ينعقد إلا بالنيةhlm. 1748
- ويشترط فيقول اللهم ني أريد النسك الفلاني فيسره لي وتقبله مني وإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستنيhlm. 1749
- وهو مخير بين التمتع والإفراد والقرانhlm. 1751
- وأفضلها التمتع ثم الإفراد ثم القران، وعنه إن ساق الهدي فالقران أفضل ثم التمتعhlm. 1751
- وصفة التمتع أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج ويفرغ منها ويحرم بالحج من مكة أو من قريب منها في عامةhlm. 1756
- ويجب على المتمتع والقارن دم نسك إذا لم يكونا من حاضري المسجد الحرام وهم أهل مكة ومن كان منها دون مسافة القصرhlm. 1757
- والدم الواجب شاة أو سبع بدنة أو بدنة فإن نحر بدنة أو ذبح بقرة فقد زاد خيراhlm. 1758
- ومن كان مفردا أو قارنا أحببنا له أن يفسخ إذا طاف وسعى ويجعلها عمره لأمر رسول الله ﷺ أصحابه بذلك إلا أن يكون معه هدي فيكون على إحرامهhlm. 1765
- لو ساق المتمتع الهدي لم يكن له أن يحلhlm. 1768
- والمرأة إذا دخلت متمتعة فحاضت فخشيت فوات الحج أحرمت بالحج وصارت قارنةhlm. 1769
- ومن أحرم مطلقا وله صرفه إلى ما شاءhlm. 1772
- وإن أحرم بمثل ما أحرم به فلان انعقد إحرامه بمثلهhlm. 1772
- وإن أحرم بحجتين أو عمرتين انعقد إحرامه بإحداهماhlm. 1773
- وإن أحرم بنسك ونسيه جعله عمرة وقال القاضي يصرفه إلى ما شاءhlm. 1773
- وإن أحرم عن رجلين وقع عن نفسهhlm. 1774
- وإن أحرم عن أحدهما لا بعينه وقع عن نفسهhlm. 1775
- وإذا استوى على راحلته لبى تلبية رسول الله ﷺ: لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملكhlm. 1775
- والتلبية سنة ويستحب رفع الصوت بها والإكثار منها والدعاء بعدهاhlm. 1776
- ويلبي إذا علا نشزا أو هبط واديا وفي دبر الصلوات المكتوبات. وإقبال الليل والنهار وإذا التقت الرفاقhlm. 1779
- ولا ترفع المرأة صوتها بالتلبية إلا بقدر ما تسمع نفسهاhlm. 1780
- باب محظورات الإحرام وهي تسعةhlm. 1781
- تقليم الأظفارhlm. 1781
- فمن حلق أو قلم ثلاثة فعليه دم وعنه لا يجب إلا في أربع فصاعداhlm. 1781
- وفيما دون ذلك في كل واحد مد من طعام وعنه قبضة وعنه درهمhlm. 1783
- وإن حلق رأسه بإذنه فالفدية عليه، وإن كان مكرها أو نائما فالفدية على الحالقhlm. 1785
- وإن حلق محرم رأس حلال فلا فدية عليهhlm. 1786
- وقطع الشعر ونتفه كحلقة وشعر الرأس والبدن واحد وعنه لكل واحد حكم مفردhlm. 1786
- وإن خرج في عينيه شعر فقلعه أو نزل شعرة فغطى عينيه فقصه أو انكسر ظفره فقصه أو قلع جلدا عليه شعر فلا فديه عليهhlm. 1787
- وإن استظل بالمحملhlm. 1789
- وإن حمل على رأسه شيئا، أو نصيب حياله ثوبا، أو استظل بخيمة، أو شجرة، أو بيت فلا شيء عليهhlm. 1790
- وفي تغطية الوجه روايتانhlm. 1791
- لبس المخيط والخفينhlm. 1792
- إلا أن لا يجد إزارا فيلبس سراويل أو لا يجد نعلين فيلبس خفين ولا يقطعهما ولا فدية عليهhlm. 1793
- ولا يعقد عليه منطقة ولا رداء ولا غيره إلا إزاره وهميانه الذي فيه نفقته إذا لم يثبت إلا بالعقدhlm. 1797
- وإن طرح على كتفيه قباء عليه الفديةhlm. 1799
- ويتقلد بالسيف عند الضرورةhlm. 1799
- وشم المسك والكافور والعنبر والزعفران والورس والتبخر بالعود وأكل ما فيه الطيب يظهر طعمهhlm. 1801
- وإن مس من الطيب ما لا يعلق بيده فلا فديه عليهhlm. 1802
- وله شم العود والفواكه والشيح والخزامىhlm. 1802
- وفي شم الريحان والنرجس والورد والبنفسج والبرم ونحوها والادهان بدهن غير مطيب في رأسه روايتانhlm. 1803
- وإن جلس عند العطار أو في موضع ليشم الطيب فشمه فعليه الفدية وإلا فلاhlm. 1805
- فمن أتلفه أو تلف في يده أو أتلف جزءا منه فعليه جزاؤهhlm. 1807
- ويضمن ما دل عليه أو أشار إليه أو أعان على ذبحه أو كان له أثر في ذبحه مثل أن يعيره سكينا لا أن يكون القاتل محرما فيكون جزاؤه بنيهماhlm. 1808
- ويحرم عليه الأكل من ذلك كله وأكل ما صيد لأجله ولا يحرم عليه الأكل من غير ذلكhlm. 1811
- وإن أتلف بيض صيد أو نقله إلى موضع آخر ففسد فعليه ضمانه بقيمتهhlm. 1815
- ولا يملك الصيد بغير الإرث وقيل لا يملكه به أيضاhlm. 1817
- وإن أمسك صيدا حتى تحلل ثم تلف أو ذبحه ضمنه وكان ميتة وقال أبو الخطاب له أكلهhlm. 1817
- وإن أحرم وفي يده صيد أو دخل الحرم بصيد لزمه إزالة يده المشاهدة دون الحكمية عنهhlm. 1818
- وإن قتل صيدا صائلا عليه دفعا عن نفسه أو تخليصه من سبع أو شبكة ليطلقه فتلف لم يضمنه وقيل يضمنه فيهماhlm. 1820
- ولا تأثير للحرم ولا للإحرام في تحريم حيوان انسي ولا محرم الأكل إلا القمل على المحرم في رواية وأي شيء تصدق به كان خيرا منهhlm. 1821
- ولا يحرم صيد البحر على المحرم وفي إباحته في الحرم رايتانhlm. 1826
- ويضمن الجراد بقيمته فإن انفرش في طريقه فقتله بالمشي عله ففي الجزاء وجهان وعنه لا ضمان في الجرادhlm. 1828
- ومن اضطر إلى أكل الصيد واحتاج إلى شيء من هذه المحظورات فله فعله وعليه الفداءhlm. 1829
- وعليهما المضي في فاسده والقضاء على الفور من حيث أحرما أولا ونفقة المرأة في القضاء عليها إن طاوعت وإن أكرهت فعلى الزوجhlm. 1835
- ويتفرقان في القضاء من الموضع الذي أصابها فيه إلى أن يحلا وهو واجب أو مستحب على وجهينhlm. 1836
- وإن جامع بعد التحلل الأول لم يفسد نسكه ويمضي إلى التنعيم فيحرم ليطوف وهو محرم وهل يلزمه بدنة أو شاة على الروايتينhlm. 1838
- ولا تلبس القفازين ولا الخلخال ولا تكتحل بالأثمدhlm. 1843
- ويجوز لبس المعصفر والكحلي والخضاب بالحناء النظر في المرآة لهما جميعاhlm. 1845
- باب الفديةhlm. 1849
- النوع الثاني جزاء الصيد يتخير فيه بين المثل وتقويمه بدراهم يشتري بها طعاما فيطعم لكل مسكين مداhlm. 1850
- فإن لم يصم قبل يوم النحر صام أيام منى وعنه لا يصومها ويصوم بعد ذلك عشرة أيام وعليه دمhlm. 1855
- إن أخر الصوم أو الهدي لعذر لم يلزمه إلا قضاؤه وإن أخر الهدي لغير عذر فهل يلزمه دم آخرhlm. 1856
- ومتى وجب عليه الصوم فشرع فيه ثم قدر على الهدي لم يلزمه الانتقال إليه إلا أن يشاءhlm. 1857
- وإن وجب ولم يشرع فهل يلزمه الانتقالhlm. 1857
- النوع الثاني المحصر يلزمه الهدي فإن لم يجد صام عشرة أيام ثم حلhlm. 1858
- النوع الثالث فدية الوطءhlm. 1858
- ويجب بالوطء في الفرج بدنة إن كان في الحج وشاة إن كان في العمرةhlm. 1858
- ويجب على المرأة مثل ذلك إن كانت مطاوعة وإن كانت مكرهة فلا فدية عليهاhlm. 1859
- ومتى أنزل بالمباشرة دون الفرج فعليه بدنة وإن لم ينزل فعليه شاة وعنه بدنةhlm. 1860
- وإن كرر النظر فأنزل أو استمنى فعليه دم هل هو شاة أو بدنة؟ على روايتين وإن مذى بذلك فعليه شاةhlm. 1861
- فإن فكر فأنزل فلا شيء عليه وحكى أبو حفص البرمكي وابن عقيل أن حكمه حكم تكرار النظر إذا اقترن به الإنزال في إفساد الصومhlm. 1862
- وإن قتل صيدا بعد صيد فعليه جزاؤهما وعنه عليه جزاء واحدhlm. 1863
- وإن فعل محظورا من أجناس فعليه لكل واحد فداء وعنه عليه فدية واحدةhlm. 1863
- وإن حلق أو قلم أو وطئ أو قتل صيدا عامدا أو مخطئا فعليه الكفارة وعنه في الصيد لا كفارة عليه إلا في العمد ويتخرج في الحلق مثلهhlm. 1864
- وإن لبس أو تطيب أو غطى رأسه ناسيا فلا كفارة فيه وعنه عليه الكفارةhlm. 1865
- ومن رفض إحرامه ثم فعل محظورا فعليه فداؤهhlm. 1867
- ومن تطيب قبل إحرامه في بدنة فله استدامة ذلك في إحرامه وليس له لبس ثوب مطيبhlm. 1867
- وإن لبس ثوبا فانقطع ريح الطيب منه وكان بحيث إذا رش فيه الماء فاح ريحه فعليه الفديةhlm. 1868
- وإن أحرم وعليه قميص خلعه ولم يشقه فإن استدام لبسه فعليه الفديةhlm. 1868
- وأما الصيام فيجزئه بكل مكانhlm. 1870
- وكل دم ذكرنا يجزئ فيه شاة أو سبع بدنة ومن وجبت عليه بدنة أجزأته بقرةhlm. 1871
- باب جزاء الصيدhlm. 1873
- ما لم تقض فيه الصحابة فيرجع فيه إلى قول عدلين من أهل الخبرة، ويجوز أن يكون القاتل أحدهماhlm. 1875
- ويجب في كل واحد من الصغير والكبير والصحيح والمعيب مثله إلا الماخض تفدى بقيمة مثلها، وقال أبو الخطاب يجب فيها مثلهاhlm. 1876
- ويجوز فداء أعور من عين بأعور من أخرى، وفداء الذكر والأنثى وفي فدائها به وجهانhlm. 1877
- ما لا مثل له وهو سائر الطير فيجب فيه قيمته إلا ما كان أكبر من الحمام فهل يجب فيه قيمته أو شاةhlm. 1877
- ومن أتلف جزءا من صيد فعليه ما نقص من قيمته أو قيمة مثله إن كان مثلياhlm. 1878
- وإن نفر صيدا فتلف بشيء ضمنهhlm. 1878
- وإن جرحه فغاب ولم يعلم خبره فعليه ما نقصه وكذلك إن وجد ميتا ولم يعلم موته بجنايته وإن اندمل غير ممتنع فعليه جزاء جميعهhlm. 1879
- وإن نتف ريشه فعاد فلا شيء عليه وقيل عليه قيمة الريشhlm. 1880
- وكلما قتل صيدا حكم عليهhlm. 1880
- وإن اشترك جماعة في قتل صيد فعليهم جزاء واحد، وعنه على كل واحد جزاءhlm. 1881
- باب صيد الحرم ونباتهhlm. 1883
- وإن رمى الحلال من الحل صيدا في الحرمhlm. 1885
- وإن قتل من الحرم صيدا في الحل بسهمه أو كلبهhlm. 1885
- وإن أرسل كلبه من الحل على صيد في الحل فقتل صيدا في الحرم فعلى وجهين، وإن فعل ذلك بسهمه ضمنهhlm. 1887
- ومن قطعه ضمن الشجرة الكبيرة ببقرة والصغيرة بشاة والحشيش بقيمته الغصن بما نقصه فإن استخلف سقط الضمان في أحد الوجهينhlm. 1891
- وإن قطع غصنا في الحل أصله في الحرم ضمنه وإن قطع غصنا في الحرم أصله في الحل لم يضمنه في أحد الوجهينhlm. 1894
- ولا جزاء في صيد المدينة وعنه جزاءه سلب القاتل لمن أخذهhlm. 1896
- وحد حرمها بين ثور إلى عير وجعل النبي ﷺ حول المدينة اثني عشر ميلا حمىhlm. 1897
- باب ذكر دخول مكةhlm. 1899
- ويستحب أن يدخل مكة من أعلاها من ثنية كداء ثم يدخل المسجد من باب بني شيبةhlm. 1899
- فإذا رأى البيت رفع يديه وكبرhlm. 1900
- ثم يبتدئ بطواف العمرة إن كان معتمرا وبطواف القدوم إن كان مفردا أو قارناhlm. 1902
- ويضطبع بردائه فيجعل وسطه تحت عاتقه الأيمن وطرفيه على عاتقه الأيسرhlm. 1903
- يبتدئ من الحجر الأسودhlm. 1904
- ثم يأخذ على يمينه ويجعل البيت على يسارهhlm. 1906
- فإذا أتى على الركن اليماني استلمه وقبل يدهhlm. 1906
- ويطوف سبعا يرمل في الثلاثة الأول منها وهو إسراع المشي مع تقارب الخطى ولا يثب وثبا ويمشي أربعاhlm. 1908
- وكلما حاذى الحجر والركن اليماني استلمهما أو أشار إليهما ويقول كلما حاذى الحجر لا إله إلا الله والله أكبرhlm. 1911
- ويقول في سائر طوافه: اللهم اجعله حجا مبرورا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم الأعز الأكرمhlm. 1912
- ويقول بين الركنين: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنه وقنا عذاب النارhlm. 1912
- وليس على النساء ولا أهل مكة رمل اضطباع وليس في غير هذا الطواف رمل ولا اضطباعhlm. 1914
- ومن طاف راكبا أو محمولا أجزأه وعنه لا يجزئه إلا لعذر ولا يجزئ عن الحاملhlm. 1915
- وإن طاف منكسا أو على جدار الحجر أو شاذروان الكعبة، أو ترك شيئا من طوافه وإن قل أو لم ينوه لم يجزهhlm. 1919
- وإن طاف محدثا أو نجسا أو عريانا لم يجزه وعنه يجزئه ويجبره بدمhlm. 1921
- وإن أحدث في بعض طوافه أو قطعه بفصل طويل ابتدأهhlm. 1923
- ولو كان يسيرا أو أقيمت الصلاة أو حضرت جنازة صلى وبنىhlm. 1924
- ثم يصلي ركعتينhlm. 1926
- ثم يعود إلى الركن فيستلمهhlm. 1928
- ثم يخرج إلى الصفا من بابه ويسعى سبعا يبدأ بالصفاhlm. 1929
- ثم ينزل فيمشي حتى يأتي العلم فيسعى سعيا شديدا إلى العلم الآخرhlm. 1931
- ويستحب أن يسعى طاهرا مستترا متواليا، وعنه أن ذلك من شرائطهhlm. 1932
- والمرأة لا ترمل ولا ترقىhlm. 1934
- فإن فرغ من السعي فإذا كان معتمرا قصر من شعره وتحلل إلا أن يكون قد ساق معه هديا فلا يحل حتى يحجhlm. 1935
- ومن كان متمتعا قطع التلبية إذا وصل إلى البيتhlm. 1937
- باب صفة الحجhlm. 1939
- يستحب للمتمتع الذي حل وغيره من المحلين بمكة الإحرام بالحج يوم الترويةhlm. 1941
- ثم يخرج إلى منى فيبيت فيهاhlm. 1943
- فإذا طلعت الشمس سار إلى عرفة فأقام بنمرة حتى تزول الشمسhlm. 1944
- ثم يخطب الإمام خطبة يعلمهم فيها الوقوف ووقته والدفع منه والمبيت بمزدلفة ثم ينزل فيصلي بهم الظهر والعصر يجمع بينهما بأذان واقامتينhlm. 1945
- ثم يروح إلى الموقف وعرفة كلها موقف إلا بطن عرنة، وهي من الجبل المشرف على عرفة إلى الجبال المقابلة له إلى ما يلي حوائط بني عامرhlm. 1947
- ويستحب أن يقف عند الصخرات وجبل الرحمة راكبا وقيل الراجل أفضلhlm. 1948
- ويكثر من الدعاء ومن قول لا إله إلا الله وحده لا شريك لهhlm. 1949
- ومن وقف بها نهارا ودفع قبل غروب الشمس فعليه دمhlm. 1955
- فمن وافاها فوقف بها فلا دم عليhlm. 1956
- ثم يدفع بعد غروب الشمس إلى مزدلفة وعليه السكينة والوقارhlm. 1957
- فإذا وصل مزدلفة صلى المغرب والعشاء قبل حط الرحالhlm. 1958
- وإن صلى المغرب في الطريق ترك السنة وأجزأهhlm. 1959
- ومن فاتته الصلاة مع الإمام بعرفة أو بمزدلفة جمع وحدهhlm. 1960
- ثم يبيت بها فإن دفع قبل نصف الليل فعليه دمhlm. 1960
- فإذا أصبح بها صلى الصبح، ثم يأتي المشعر الحرام فيرقى عليه أو يقف عنده ويحمد الله تعالى ويكبر ويدعوhlm. 1963
- ثم يدفع قبل طلوع الشمسhlm. 1964
- فإذا بلغ محسرا أسرف قدر رميه بحجرhlm. 1965
- ثم يأخذ حصى الجمار من طريقه أو من مزدلفة ومن حيث أخذه جازhlm. 1966
- وعدده سبعون حصاة يرمي منها بسبع يوم النحر وباقيها في أيام منى كل يوم بإحدى وعشرينhlm. 1967
- ويقطع التلبية مع ابتداء الرميhlm. 1970
- وإن رمى بذهب أو فضة أو غير الحصى أو رمى بحجر رمى به مرة لم يجزهhlm. 1971
- ويرمي بعد طلوع الشمس فإن رمى بعد نصف الليل أجزأهhlm. 1972
- ثم ينحر هديا إن كان معهhlm. 1973
- والمرأة تقصر من شعرها قدر الأنملة والأنملة رأس الأصبع من المفصل الأعلى والمشروع للمرأة التقصير دون الحلق بغير خلافhlm. 1977
- ثم قد حل له كل شيء إلا النساء وعنه إلا الوطء في الفرجhlm. 1978
- والحلق والتقصير نسك إن أخره عن أيام منى فهل يلزمه دمhlm. 1979
- وإن قدم الحلق على الرمي والنحر جاهلا أو ناسيا فلا شيء عليهhlm. 1982
- ثم يخطب الإمام خطبة يعلمهم فيها النحر والإفاضة والرميhlm. 1985
- ثم يفيض إلى مكة ويطوف للزيارة، ويعينه بالنية وهو الطواف الواجب الذي به تمام الحجhlm. 1986
- وأول وقته بعد نصف الليل من ليلة النحر والأفضل فعله يوم النحر فإن أخره عنه وعن أيام منى جازhlm. 1987
- ثم يسعى بين الصفا والمروةhlm. 1988
- ثم قد حل له كل شيءhlm. 1989
- ويستحب أن يأتي زمزم فيشرب من مائهاhlm. 1993
- ويرمي الجمرات بها في أيام التشريق بعد الزوال كل جمرة بسبع حصياتhlm. 1995
- والترتيب شرط في الرمي وفي عدد الحصا روايتان إحداهما سبع والأخرى يجزئه خمسhlm. 1999
- فإن أخل بحصاة واجبة من الأولى لم يصح رمي الثانيةhlm. 2001
- وليس على أهل سقاية الحاج ولا الرعاة مبيت بمنى فإن غربت الشمس وهم بمنى لزم الرعاة المبيت دون أهل السقايةhlm. 2004
- ويخطب الإمام في اليوم الثاني من أيام التشريقhlm. 2008
- فمن أحب أن يتعجل في يومين خرج قبل غروب الشمس فإن غربت الشمس وهو بمنى لزمه المبيت والرمي من الغدhlm. 2008
- فإذا أتى مكة لم يخرج حتى يودع البيت بالطواف إذا فرغ من جميع أمورهhlm. 2012
- فإن ودع ثم اشتغل في تجارة أو أقام أعاد الوداعhlm. 2014
- فإن أخر طواف الزيارة فطافه عند الخروج أجزأه عن طواف الوداعhlm. 2015
- فإن خرج قبل الوداع رجع إليه. فإن لم يمكنه فعليه دم إلا الحائض والنفساء لا وداع عليهماhlm. 2016
- فإذا فرغ من الوداع وقف في الملتزم بين الركن والبابhlm. 2019
- فإذا فرغ من الحج استحب زيارة قبر النبي ﷺ وقبر صاحبيه ﵄hlm. 2024
- فإن أحرم من الحرم لم يجز وينعقد وعليه دمhlm. 2028
- ثم يطوف ويسعى ثم يحلق أو يقصر، ثم قد حلhlm. 2028
- وتجزئ عمره القارن والعمرة من التنعيم عن عمرة الإسلام في أصح الروايتينhlm. 2029
- ولا بأس أن يعتمر في السنة مراراhlm. 2030
- وواجباته سبعة: الإحرام من الميقات، والوقوف بعرفة إلى الليل، والمبيت بمزدلفة ... وطواف الوداعhlm. 2034
- باب الفوات والاحصارhlm. 2035
- وهل يلزمه هدي؟ على روايتين، إحداهما: عليه هدي يذبحه في حجة القضاء إن قلنا عليه قضاء وإلا ذبحه في عامةhlm. 2038
- وإن أخطأ الناس فوقفوا في غير يوم عرفة أجزأهم، وإن أخطأ بعضهم فقد فاته الحجhlm. 2040
- ومن أحرم فحصره عدو ولم يكن له طريق إلى الحج نحر هديا في موضعه وحلhlm. 2042
- متى قدر المحصر على الهدي فليس له التحلل قبل ذبحهhlm. 2044
- فإن لم يجد صام عشرة أيام ثم حل، ولو نوى التحلل قبل ذلك لم يحلhlm. 2046
- وفي وجوب القضاء على المحصور روايتانhlm. 2048
- فإن صد عن عرفة دون البيت تحلل بعمرة ولا شيء عليهhlm. 2048
- وإذا تحلل المحصر من الحجhlm. 2049
- ومن أحصر بمرض أو ذهاب نفقة لم يكن له التحلل في إحدى الروايتينhlm. 2050
- ومن شرط في ابتداء إحرامه أن محلي حيث حبستني فله التحلل بجميع ذلك ولا شيء عليهhlm. 2051
- والأفضل فيهما الإبل ثم البقر ثم الغنم والذكر والأنثى سواءhlm. 2052
- باب الهدي والأضاحيhlm. 2052
- ولا يجزئ إلا الجذع من الضأن وهو ما له ستة أشهر والثني مما سواهhlm. 2054
- وتجزئ الشاة عن واحد والبدنة والبقرة عن سبعة سواء أراد جميعهم القربة أو بعضهم والباقون اللحمhlm. 2056
- وثني الإبل ما كمل له خمس سنين ومن البقر ما له سنتان ومن المعز ما له سنةhlm. 2056
- ولا يجزئ فيها العوراء البين عورها وهي التي انخسفت عينها ... الخhlm. 2059
- وتجزئ الجماء والبتراء والخصي وقال ابن حامد لا تجزئ الجماءhlm. 2062
- والسنة نحر الإبل قائمة معقولة يدها اليسرى فيعطبها بالحربة في الوهدة التي بين أصل العنق والصدر ويذبح البقر والغنمhlm. 2063
- ويقول عند ذلك بسم الله والله أكبر اللهم هذا منك ولكhlm. 2064
- ولا يستحب أن يذبحها إلا مسلم، وإن ذبحها بيده كان أفضل، فإن لم يفعل استحب أن يشهدهاhlm. 2065
- ووقت الذبح يوم العيد بعد الصلاة أو قدرها إلى آخر يومين من أيام التشريقhlm. 2066
- ولا يجزئ في ليلتيهما في قول الخرقي وقال غيره يجزئhlm. 2069
- فإن فات الوقت ذبح الواجب قضاء وسقط التطوعhlm. 2070
- ويتعين الهدي بقوله هذا هدي أو تقليده أو اشعاره مع النية، والأضحية بقوله هذه أضحية ولو نوى حال الشراء لم تتعين بذلكhlm. 2071
- وإذا تعيبت لم يجز بيعها ولا هبتها إلا أن يبدلها بخير منها، وقال أبو الخطاب لا يجوز أيضاhlm. 2073
- وله ركوبها عند الحاجة ما لم يضر بهاhlm. 2075
- وإن ولدت ذبح ولدها معها ولا يشرب من لبنها إلا ما فضل عن ولدهاhlm. 2076
- وله أن يجز صوفها ووبرها إذا كان أنفع لهاhlm. 2078
- ولا يعطي الجازر بأجرته شيئاhlm. 2078
- وله أن ينتفع بجلدها وجلها ولا يبيعه ولا شيئا منهاhlm. 2079
- وإن ذبحها ذابح في وقتها بغير إذنه أجزأت ولا ضمان على ذابحهاhlm. 2080
- فإن ذبحها فسرقت فلا شيء عليهhlm. 2080
- وإن تلفها أجنبي ضمنها بقيمتهاhlm. 2081
- وإن عطب الهدي في الطريق نحره في موضعه وصبغ نعله التي في عنقه في دمه وضرب بها صفحة سنامه ليعرفه الفقراء فيأخذوه ولا يأكل منه هو ولا أحد من أهل رفقتهhlm. 2083
- فإن تلفت بغير تفريطه أو سرقت أو ضلت فلا شيء عليه لأنها أمانة في يده فلم يضمنها إذا لم يفرط كالوديعةhlm. 2083
- وإن تعيبت ذبحها وأجزأته إلا أن تكون واجبة في ذمته قبل التعيين كالفدية والمنذور في الذمة فعليه بدلهاhlm. 2085
- وهل له استرجاع هذا العاطب والمعيب؟ على روايتينhlm. 2088
- وكذلك إن صلت فذبح بدلها ثم وجدهاhlm. 2089
- ويستحب أن يقفه بعرفة ويجمع بين الحل والحرم ولا يجب ذلكhlm. 2091
- ويسن إشعار البدن وهو أن يشق صفحة سنامها حتى يسيل الدم ويقلدها ويقلد الغنم والنعل وآذان القرب والعريhlm. 2091
- فإن عين بنذره أجزأه ما عينه صغيرا كان أو كبيرا من الحيوان وغيره وعليه إيصاله إلى فقراء الحرم إلا أن يعينه بموضع سواهhlm. 2093
- وإذا نذر مطلقا فأقل ما يجزئه شاة أو سبع بدنة أو بقرة لأن المطلق في النذور يحمل على المعهود الشرعيhlm. 2093
- ومن نذر أجزأته بقرةhlm. 2093
- ويستحب أن يأكل من هديه ولا يأكل من واجب إلا من دم المتعة والقرانhlm. 2094
- ولا يأكل من واجب إلا دم المتعة والقرآن دون ما سواهماhlm. 2095
- وذبحها أفضل من الصدقة بثمنها نص عليهhlm. 2098
- ويستحب أن يأكل ثلثها، ويهدي ثلثها، ويتصدق بثلثها، وإن أكل أكثر جازhlm. 2099
- فإن أكلها كلها ضمن أقل ما يجزئ في الصدقة منهاhlm. 2100
- ومن أراد أن يضحي فدخل العشر فلا يأخذ من شعره ولا بشرته شيئا حتى يضحي وهل ذلك حرامhlm. 2103
- كتاب البيعhlm. 2105
- كتاب البيعhlm. 2105
- وله صورتان: إحداهما: الإيجاب والقبولhlm. 2106
- وإن تراخى القبول عن الإيجاب صح ما داما في المجلس ولم يتشاغلا بما يقطعه وإلا فلاhlm. 2107
- المعاطاةhlm. 2107
- ويجوز بيع الهر والفيل وسباع البهائم التي تصلح للصيد في إحدى الروايتين إلا الكلب اختارها الخرقي والأخرى لا اختارها أبو بكرhlm. 2112
- ويجوز بيع العبد المرتد والمريض وفي بيع الجاني والقاتل في المحاربة ولبن الآدميات وجهانhlm. 2114
- وفي جواز المصحف وكرهة شرائه وإبداله روايتانhlm. 2116
- ولا يجوز بيع الحشرات ولا الميتة ولا شيء منها ولا سباع البهائم التي لا تصلح للصيدhlm. 2117
- ولا يجوز بيع الكلب أي كلب كان لا نعلم فيه خلافا في المذهبhlm. 2117
- ولا يجوز بيع السرجين النجسhlm. 2118
- ولا يجوز بيع الادهان النجسةhlm. 2119
- وإن اشترى له في ذمته بغير إذنه صح فإن أجازه من اشترى له ملكه وإلا لزم من اشتراهhlm. 2120
- وفي جواز الاستصباح بها روايتان ويخرج على ذلك جواز بيعهاhlm. 2120
- ولا يجوز بيع ما فتح عنوة ولم يقسم كأرض الشام والعراق ومصر ونحوهاhlm. 2121
- ولا يجوز بيع ما لا يملكه ليمضي ويشتريه ويسلمه رواية واحدةhlm. 2121
- وتجوز إجارتهاhlm. 2124
- ولا يجوز بيع رباع مكة ولا إجارتها، وعنه يجوز ذلكhlm. 2124
- ولا يجوز بيع كل ماء عد كمياه العيون ونقع البئر ولا ما في المعادن الجارية من القار والملح والنفط ولا ما ينبت في أرضه من الكلأ والشوك، ومن أخذ منه شيئا ملكهhlm. 2126
- إلا أنه لا يجوز له الدخول إلى ملك غيره بغير إذنهhlm. 2126
- وإن ذكر له من صفته ما يكفي في السلم أو رآه ثم عقدا بعد ذلك بزمن لا يتغير فيه ظاهراhlm. 2131
- ولا يجوز بيع الحمل في البطن، واللبن في الضرع، والمسك في الفأرة، والنوى في التمرhlm. 2133
- ولا يجوز بيع الملامسةhlm. 2134
- فأما بيع الأعمى وشراؤه فإن أمكنه معرفة المبيع بالذوق إن كان مطعوما أو بالشم إن كان مشموما صح بيعه وشراؤه، وإن لم يمكن جاز بيعه بالصفة كالبصير وله خيار الخلف في الصفةhlm. 2134
- ولا يجوز أن يبيع عبدا غير معين، ولا عبدا من عبيد، ولا شاة من قطيع..hlm. 2135
- وإن باعه الصبرة إلا قفيزا أو ثمرة الشجرة إلا صاعا لم يصح وعنه يصحhlm. 2136
- وإن باع قفيزا من هذه الصبرة صحhlm. 2136
- وإن باعه أرضا إلا جريبا أو جريبا من أرض يعلمان جربانها صح وكان مشاعا فيها وإلا لم يصحhlm. 2137
- وإن باعه حيوانا مأكولا إلا رأسه أو جلده أو أطرافه صح وإن استثنى حمله أو شحمه لم يصحhlm. 2138
- ويجوز بيع ما مأكوله في جوفه وبيع الباقلا والجوز واللوز في قشريه والحب المشتد في سنبلهhlm. 2139
- وإن قال بعتك بعشرة صحاح أو إحدى عشرة مكسرة أو بعشرة نقدا أو عشرين نسيئة لم يصحhlm. 2140
- وإن باعه الصبرة كل قفيز بدرهم والثوب كل ذراع بدرهم والقطيع كل شاة بدرهم صحhlm. 2141
- وإن باعه من الصبرة كل قفيز بدرهم لم يصح لأن من للتبعيض وكل للعدد فيكون ذلك العدد منها مجهولاhlm. 2141
- وإن باع عبده وعبد غيره بإذنه بثمن واحد فهل يصح؟ على وجهينhlm. 2146
- وإن جمع بين بيع وإجارة، أو بيع وصرف صح فيهما ويقسط العوض عليهما في أحد الوجهينhlm. 2146
- وإن جمع بين كتابه وبيع فكاتب عبده وباعه شيئا صفقة واحدة مثل أن يقول بعتك عبدي هذا وكاتبتك بمائة كل شهر عشرة بطل البيع وجها واحداhlm. 2147
- ويصح النكاح وسائر العقود في أصح الوجهين كالإجارة والصلح ونحوهما،hlm. 2147
- ولا يصح بيع العصير لمن يتخذه خمرا، ولا بيع السلاح في الفتنة، ولا لأهل الحرب ويحتمل أن يصح مع التحريمhlm. 2147
- ولا يصح بيع العبد المسلم لكافر إلا أن يكون ممن يعتق عليه فيصح في إحدى الروايتينhlm. 2149
- وإن أسلم عبد الذمي أجبر على إزالة ملكه عنهhlm. 2149
- ولا يجوز بيع الرجل على بيع أخيه وهو أن يقول لمن اشترى سلعة بعشرة أنا أعطيك مثلها بتسعةhlm. 2150
- وفي بيع الحاضر للبادي روايتان إحداهما يصح والأخرى لا يصح بخمسة شروطhlm. 2151
- فأما شراؤه له فيصح رواية واحدةhlm. 2152
- من باع سلعة بنسيئة لم يجز أن يشتريها بأقل مما باعها إلا أن تكون قد تغيرت صفتها، وإن اشتراها أبوه أو ابنه جازhlm. 2153
- وإن باع ما يجري فيه الربا بنسيئة ثم اشترى منه بثمنه قبل قبضه من جنسه أو ما لا يجوز بيعه به بنسيئة لم يجزhlm. 2154
- بسم الله الرحمن الرحيم، باب الشروط في البيعhlm. 2156
- فإن شرطها ثيبا، كافرة فبانت بكرا مسلمة فلا فسخ له لأنه زاده خيرا وليس ذلك يزيد في الثمن ما لو شرطه غير صانع فبان صانعاhlm. 2157
- وإن اشترط الطائر مصوتا أو أنه يجيء من مسافة معلومة صح وقال القاضي: لا يصحhlm. 2157
- وذكر الخرقي في جز الرطبة إن شرطه على البائع لم يصح فيخرج ههنا مثلهhlm. 2161
- وإن جمع بين شرطين لم يصحhlm. 2161
- إلا إذا شرط العتق ففي صحته روايتانhlm. 2164
- وعنه فيمن باع جارية وشرط على المشتري أنه إن باعها فهو أحق بها بالثمن أن البيع جائزhlm. 2165
- وإن شرط رهنا فاسدا كالخمر ونحوه فهل يبطل البيع على وجهين؟hlm. 2166
- وكذلك إذا قال المرتهن إن جئتك بحقك في محله وإلا فالرهن لك، فلا يصح البيع، إلا بيع العربون وهو أن يشتري شيئا ويعطي البائع درهما ويقول أن أخذته وإلا فالدرهم لك فقال أحمد يصح لأن عمر فعله، وعند أبي الخطاب أنه لا يصحhlm. 2168
- وإن باعه وشرط البراءة من كل عيب لم يبرأ إلا أن يكون البائع علم العيب فكتمهhlm. 2169
- وإن قال بعتك على أن تنقذني الثمن إلى ثلاث أو مدة معلومة وإلا فلا بيع بيننا فالبيع صحيح نص عليهhlm. 2169
- باب الخيار في المبيعhlm. 2171
- ولكل واحد من المتبايعين الخيار ما لم يتفرقا بأبدانهما لما ذكرناهhlm. 2173
- إلا أن يتبايعا على أن لا خيار بنيهما أو يسقطا الخيار بعده فيسقط في إحدى الروايتين وإن سقطه أحدهما بقي خيار صاحبهhlm. 2174
- ولا يجوز مجهولا في ظاهر المذهب، وعنه يجوز وهما على خيارهما ما لم يقطعاه أو تنتهي مدتهhlm. 2176
- ولا يثبت إلا في البيع والصلح بمعناه والإجارة في الذمة أو على مدة لا تلي العقدhlm. 2177
- وإن شرطاه إلى الغد لم يدخل في المدةhlm. 2177
- وإن شرط الخيار لغيره جاز وكان توكيلا له فيهhlm. 2178
- وإن شرطاه مدة فابتداؤها من حين العقد، ويحتمل أن يكون من حين التفرقhlm. 2178
- وإن شرطا الخيار لأحدهما دون صاحبه صحhlm. 2179
- ولمن له الخيار الفسخ بغير حضور صاحبه ولا رضاهhlm. 2179
- فإن مضت المدة ولم يفسخا بطل خيارهماhlm. 2180
- وينتقل الملك إلى المشتري بنفس العقد في أظهر الروايتينhlm. 2181
- فما حصل من كسب أو نماء منفصل فهو له أمضيا العقد أو فسخاهhlm. 2182
- وليس لواحد من المتبايعين التصرف في المبيع في مدة الخيار إلا بما يحصل به تجربة المبيعhlm. 2182
- فإن تصرفا فيه ببيع أو هبة أو نحوهما لم ينفذ تصرفهماhlm. 2183
- ويكون تصرف البائع فسخا للبيع وتصرف المشتري إسقاطا لخياره في أحد الوجهين وفي الآخر البيع والخيار بحالهماhlm. 2184
- وإن أعتقه المشتري نفذ عتقه وبطل خيارهما، وكذلك إن تلف المبيع، وعنه لا يبطل خيار البائع وله الفسخ والرجوع بالقيمةhlm. 2185
- وإن وطئها البائع وقلنا البيع ينفسخ بوطئه فكذلك، وإن قلنا لا نفسخ فعليه المهر وولده رقيق إلا إذا قلنا الملك له، ولا حد فيه على كل حالhlm. 2187
- وإن وطئ المشتري الجارية فأحبلها صارت أم ولد له وولده حر ثابت النسبhlm. 2187
- وحكم الوقف حكم البيع في أحد الوجهين وفيه وجه آخر أنه كالعتق لأنه تصرف يبطل الشفعة فأشبه العتقhlm. 2187
- ومن مات منهم بطل خياره ولم يورثhlm. 2188
- الثانية: النجش وهو أن يزيد في السلعة من يريد شراءها ليغر المشتري فله الخيار إذا غبنhlm. 2190
- الثالثة المسترسل إذا غبن الغبن المذكورhlm. 2190
- ويرد مع المصراة عوض اللبن صاعا من تمر فإن لم يجد التمر فقيمته في موضعه سواء كانت ناقة أو بقرة أو شاةhlm. 2193
- فإن كان اللبن بحاله لم يتغير رده وأجزأه ويحتمل أن لا يجزئه إلا التمرhlm. 2194
- ومتى علم التصرية فله الرد، وقال القاضي: ليس له ردها إلا بعد ثلاثhlm. 2195
- ولا يحل للبائع تدليس سلعته ولا كتمان عيبهاhlm. 2196
- وإن صار لبنها عادة لم يكن له الرد في قياس قوله: إذا اشترى أمة مزوجة فطلقها الزوج لم يملك الردhlm. 2196
- فإن كانت التصرية في غير بهيمة الأنعام كالأمة والأتان والفرس ثبت له الخيار في أحد الوجهينhlm. 2196
- فمن اشترى معيبا لا يعلم عيبه فله الخيار بين الرد والإمساك مع الأرش وهو قسط ما بين قيمة الصحيح والمعيب من الثمنhlm. 2198
- وما كسب فهو للمشتري، وكذلك نماؤه المنفصل، وعنه لا يرده إلا مع نمائهhlm. 2199
- ووطء الثيب لا يمنع الرد وعنه يمنعhlm. 2200
- وإن وطئ البكر أو تعيبت عنده فله الأرش، وعنه أنه مخير بين الأرش وبين الرد وأرش العيب الحادث عنده ويأخذ الثمنhlm. 2201
- قال الخرقي: إلا أن يكون البائع دلس العيب فيلزمه رد الثمن كاملاhlm. 2203
- وإن أعتق العبد أو تلف المبيع يرجع بأرشه، وكذلك إن باعه غير عالم بعينه، وكذلك إن وهبه، وإن فعله عالما فلا شيء لهhlm. 2203
- وإن باع بعضه فله أرش الباقي وفي أرش المبيع الروايتان وقال الخرقي له رد ملكه منه بقسطه من الثمن أو أرش العيب بقدر ملكه فيهhlm. 2206
- وإن صبغه أو نسجه فله الأرش ولا رد له في أظهر الروايتينhlm. 2206
- وإن اشترى ما مأكوله في جوفه فكسره فوجده فاسدا فإن لم يكن له مكسورا قيمة كبيض الدجاج رجع الثمن كله، وإن كان له مكسورا قيمة كبيض النعام وجوز الهند فهو مخير بين أخذ أرشه وبين رده، وعنه ليس له رد ولا أش في ذلكhlm. 2207
- ومن علم العيب وأخر الرد لم يبطل خياره إلا أن يوجد منه ما يدل على الرضا من التصرف ونحوهhlm. 2208
- فإن اشترى اثنان شيئا وشرطا الخيار أو وجداه معيبا فرضي أحدهما فللآخر الفسخ في نصيبه، وعنه ليس له ذلكhlm. 2208
- ولا يفتقر الرد إلى رضا ولا قضاء ولا حضور صاحبه قبل القبض ولا بعدهhlm. 2208
- وإن اشترى واحد معيبين صفقة واحدة ليس له إلا درهما أو إمساكهما والمطالبة بالأرشhlm. 2209
- وإن كان أحدهما معيبا فله رده بقسطه من الثمن، وعنه ليس له إلا ردهما أو إمساكهماhlm. 2209
- فإن كان المبيع مما ينقصه التفريق كمصراعي باب أو زوجي خف أو من لا يجوز التفريق بينهما كجارية وولدها فليس له رد أحدهماhlm. 2209
- وإن اختلفا في العيب هل كان عند البائع أو حدث عند المشتري ففي أيهما يقبل قوله؟ روايتان إلا أن لا يحتمل إلا قول أحدهما فالقول قوله بغير يمينhlm. 2210
- ومن باع عبدا يلزمه عقوبة من قصاص أو غيره ويعلم المشتري ذلك فلا شيء لهhlm. 2211
- فإن لم يعلم حتى قتل فله الأرش لتعذر الردhlm. 2211
- وإن كانت الجناية موجبة للمال والسيد معسر قدم حق المجني عليه، وللمشتري الخيار إذا لم يكن عالما، فإن كان السيد موسرا تعلق الأرش بذمته والبيع لازمhlm. 2211
- ومعنى التولية البيع برأس المال فيقول وليتكه أو بعتكه برأس ماله أو بما اشتريته أو برقمهhlm. 2212
- والشركة بيع بعضه بقسطه من الثمن ويصح بقوله شركتك في نصفه أو ثلثهhlm. 2212
- والمرابحة أن يبيعه بربح فيقول رأس مالي فيه مائة بعتكه بها وربح عشرةhlm. 2213
- والمواضعة أن يقول بعتكه بها ووضيعة درهم من كل عشرة فيلزم المشتري تسعون درهماhlm. 2214
- ومتى اشتراه بثمن مؤجل أو ممن لا تقبل شهادته له أو بأكثر من ثمنه حيلة، أو باع بعض الصفقة بقسطها من الثمن فلم يبين ذلك للمشتري في تخييره بالثمن فللمشتري الخيار بين الإمساك والردhlm. 2215
- وما يزاد في الثمن أو يحط منه في مدة الخيار أو يؤخذ أرشا للعيب أو جناية عليه يلحق برأس المال ويخبر بهhlm. 2217
- وإن جنى ففداه المشتري أو زيد في الثمن أو حط منه بعد لزومه لم يلحق بهhlm. 2217
- وإن اشترى ثوبا بعشرة وقصره بعشرة أخبر بذلك على وجهه، فإن قال تحصل علي بعشرين فهل يجوز ذلك؟ على وجهين، وإن عمل فيه بنفسه عملا يساوي عشرة لم يجز ذلك وجها واحداhlm. 2218
- وإن اشتراه بعشرة ثم باعه بخمسة عشر ثم اشتراه بعشرة أخبر بذلك على وجهه، وإن قال اشتريته بعشرة جاز، وقال أصحابنا يحط الربح من الثمن الثاني ويخبر أنه اشتراه بخمسةhlm. 2218
- وإن كانت السلعة تالفة رجعا إلى قيمة مثلها فإن اختلفا في صفتها فالقول قول المشتري، وعنه لا يتحالفان إذا كانت تالفة والقول قول المشتري مع يمينهhlm. 2221
- فإن نكل أحدهما لزمه ما قال صاحبهhlm. 2221
- فإن تخالفا فرضي أحدهما بقول صاحبه أقر العقد وإلا فلكل واحد منهما الفسخhlm. 2221
- ومتى فسخ المظلوم منهما انفسخ العقد ظاهرا وباطنا، وإن فسخ الظالم لم ينفسخ في حقه باطنا وعليه إثم الغاصبhlm. 2222
- وإن ماتا فورثتهما في منزلتهماhlm. 2222
- وإن اختلفا في صفة الثمن تحالفا إلا أن يكون للبلد نقد معلوم فيرجع إليهhlm. 2223
- وإن اختلفا في أجل أو شرط فالقول قول من ينفيه، وعنه يتحالفان إلا أن يكون شرطا فاسدا فالقول قول من يثبتهhlm. 2223
- وإن قال بعني هذين قال بل أحدهما فالقول قول البائعhlm. 2224
- وإن قال بعتني هذا قال بل هذا حلف كل واحد منهما على ما أنكره ولم يثبت بيع واحد منهماhlm. 2224
- وإن قال البائع لا أسلم المبيع حتى أقبض الثمن، وقال المشتري لا أسلمه حتى أقبض المبيع وكان الثمن عينا أو عرضا جعل بينهما عدل يقبض منهما ويسلم إليهماhlm. 2224
- ويثبت الخيار للتخلف في الصفة وتغير ما تقدمت رؤيته وقد ذكرناهhlm. 2226
- وما عدا المكيل والموزون يجوز التصرف فيه قبل قبضه، وإن تلف فهو من مال المشتريhlm. 2229
- وعنه في الصبرة المتعينة أنه يجوز بيعها قبل قبضها، وإن تلفت فهي من ضمان المشتريhlm. 2229
- وفيما يتناول بالتناول وفيما عدا ذلك بالتخليةhlm. 2233
- ويحصل القبض فيما بيع بالكيل والوزن بكيله ووزنهhlm. 2233
- وفي الصبرة وما ينقل بالنقلhlm. 2233
- والإقالة فسخ يجوز في المبيع قبضه ولا يستحق بها شفعة ولا يجوز إلا بمثل الثمن، وعنه أنها بيع فلا يثبت فيها ذلك إلا بمثل الثمن في أحد الوجهينhlm. 2234
- باب الربا والصرفhlm. 2235
- وهو نوعان ربا الفضل وربا النسيئةhlm. 2236
- فأما ربا الفضل فيحرم في الجنس الواحد من كل مكيل أو موزونhlm. 2237
- ولا يباع ما أصله الكيل بشيء من جنسه وزنا ولا ما أصله الوزن كيلاhlm. 2246
- فإن اختلف الجنس جاز بيع بعضه ببعض كيلا ووزنا وجزافاhlm. 2248
- والجنس ما له اسم خاص يشتمل أنواعا كالذهب والفضة والبر والشعير والتمر والملحhlm. 2250
- وفروع الأجناس أجناس كالأدقة والأخباز والأدهانhlm. 2254
- واللحم والشحم والكبد أجناسhlm. 2259
- ولا يجوز بيع لحم بحيوان من جنسه وفي بيعه بغير جنسه وجهانhlm. 2261
- ولا يجوز بيع حب بدقيقة ولا بسويقه في أصح الروايتينhlm. 2261
- ولا يجوز بيع أصله بعصيره ولا خالصه بمشوبه ولا رطبه بيابسه ولا نيئه بمطبوخهhlm. 2262
- يجوز بيع دقيقه بدقيقه إذا استويا في النعومة ومطبوخه بمطبوخه وخبزه بخبزه إذا استويا في النشاف وعصيره بعصيره ورطبه برطبهhlm. 2264
- ولا يجوز المحاقلة وهو بيع الحب في سنبله وفي بيعه بغير جنسه وجهانhlm. 2267
- ولا يجوز بيع المزابنة وهو بيع الرطب في رؤوس النخل بالتمر إلا في العرايا وهي بيع الرطب في رؤوس النخل خرصا بمثله من التمر كيلا فيما دون خمسة أوسق لمن به حاجة إلى أكل الرطب ولا ثمن معهhlm. 2267
- فيعطيه من التمر مثل ما يؤول إليه مما في النخل عند الجفاف وعنه يعطيه مثل رطبه وقد ذكرناهhlm. 2270
- ولا يجوز في سائر الثمار في أحد الوجهينhlm. 2271
- ولا يجوز بيع جنس فيه الربا بعضه ببعض ومع أحدهما أو معهما من غير جنسهماhlm. 2271
- وإن تلفت بجائحة من السماء رجع على البائع، وعنه إن أتلفت الثلث فصاعدا ضمنه البائع وإلا فلاhlm. 2273
- ولا يجوز بيع تمر منزوع النوى بما نواه فيه لاشتمال أحدهما على ما ليس من جنسه دون الآخرhlm. 2274
- وإن باع نوعي جنس بنوع واحد منه كدينار قراضة وصحيح بصحيحينhlm. 2274
- وفي بيع النوى بتمر فيه النوى واللبن بشاة ذات لبن، والصوف بنعجة عليها صوف روايتانhlm. 2275
- والمرجع في الكيل والوزن إلى عرف أهل الحجاز في زمن النبي ﷺ أما ما لا عرف لهم فيه ففيه وجهانhlm. 2277
- وإن باع مكيلا بموزون كاللحم بالبر جاز التفرق قبل القبض وفي التساوي روايتانhlm. 2280
- وما لا يدخله ربا الفضل كالثياب والحيوان يجوز النساء فيهما، وعنه لا يجوز، وعنه لا يجوز في الجنس الواحد كالحيوان ويجوز في الجنسين كالثياب بالحيوانhlm. 2281
- ولا يجوز بيع الكالئ بالكالئ وهو بيع الدين بالدينhlm. 2281
- وإن تقابضا ثم افترقا فوجد أحدهما ما قبضه رديئا فرده بطل العقد في إحدى الروايتينhlm. 2282
- وإن قبض البعض ثم افترقا بطل في الجميع في أحد الوجهين، وفي الآخر ببطل فيما لم يقبض بناء على تفريق الصفقةhlm. 2282
- والدراهم والدنانير تتعين بالتعيين في العقد في أظهر الروايتين فلا يجوز إبدالها، وإن خرج مغصوبة بطل العقدhlm. 2292
- ويحرم الربا بين المسلم والحربيhlm. 2300
- باب بيع الأصول والثمارhlm. 2304
- ولا يدخل ما هو مودع فيها من الكنز والأحجار المدفونةhlm. 2304
- فأما ما كان من مصالحها لكنه منفصل عنها كالمفتاح وحجر الرحى الفوقاني إذا كان السفلاني منصوبا ففيه وجهانhlm. 2304
- وما كان في الأرض من الحجارة المخلوقة فيها أو مبني فيها كأساسات الحيطان المهدمة فهو للمشتري لأنه من أجزائها فهو كترابهاhlm. 2304
- وإن باع أرضا بحقوقها دخل غراسها وبناؤها في البيع، وإن لم يقل بحقوقها فعلى وجهينhlm. 2305
- وإن كان فيها زرع يجز مرة بعد أخرى كالرطبة والبقول أو تكرر ثمرته كالقثاء والباذنجان فالأصول للمشتري والجزة الظاهرة للبائعhlm. 2306
- وإن كان فيها زرع لا يحصد إلا مرة كالبر والشعير فهو للبائع مبقى إلى الحصاد إلا أن يشترط المبتاعhlm. 2307
- وكذلك الشجر إذا كان فيه ثمر باد كالتوت والرمان والجوزhlm. 2312
- الورق للمشتري بكل حالhlm. 2313
- وإن ظهر بعض الثمرة فهو للبائع، وما لم يظهر فهو للمشتري، وقال أبو حامد: الكل للبائعhlm. 2314
- وإن احتاج الزرع أو الثمرة إلى سقي لم يلزم المشتري ولم يملك منع البائع منهhlm. 2314
- ولا يجوز بيع الرطبة والبقول إلا بشرط جزه ولا القثاء ونحوه إلا لقطة لقطة إلا أن يبيع أصلهhlm. 2319
- والحصاد واللقاط على المشتريhlm. 2331
- فإن باعه مطلقا أو بشرط التبقية لم يصحhlm. 2333
- فإن باعها بشرط القطع ثم تركه المشتري حتى بدا الصلاح واشتد الحب وطالت الجزة وحدثت ثمرة أخرى فلم تتميزhlm. 2344
- وإذا اشتد الحب وبدا الصلاح في الثمر جاز بيعه مطلقا وبشرط التبقية، وللمشتري تبقيته إلى الحصاد والجزازhlm. 2365
- ويلزم البائع سقيه إن احتاج إلى ذلك لأنه يجب عليه تسلم الثمرة كاملةhlm. 2370
- وصلاح بعض ثمرة الشجرة صلاح لجميعهاhlm. 2391
- وبدو الصلاح في ثمر النخل أن يحمر أو يصفر، وفي العنب أن يتموه، وفي سائر الثمار أن يبدو فيه النضج ويطيب أكلهhlm. 2403
- ومن باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترطه المبتاعhlm. 2414
- فإن كان قصده المال اشترط علمه وسائر شروط المبيع، وإن لم يكن قصده المال لم يشترط علمهhlm. 2417
- وإن كان عليه ثياب فقال أحمد: ما كان للجمال فهو للبائع، وما كان للبس المعتاد فهو للمشتريhlm. 2430
- باب السلمhlm. 2440
- فأما المعدود المختلف كالحيوان والفواكه والبقول والجلود والرؤوس ونحوها ففيه روايتانhlm. 2441
- وفي الأواني المختلفة الرؤوس والأوساط كالقماقم والأسطال الضيقة الرؤوس وما يجمع أخلاطا مميزة كالثياب المنسوجة من نوعين وجهانhlm. 2444
- ولا يصح فيما لا ينضبط كالجواهر كلها والحوامل من الحيوان والمغشوش من الأثمان وغيرها وما يجمع اخلاطا غير مميزة كالغاليةhlm. 2445
- وإن جاءه بدون ما وصف له أو نوع آخر فله أخذهhlm. 2453
- وإن جاءه بالأجود فقال خذه وزدني درهما لم يصحhlm. 2453
- وإن جاءه بجنس آخر لم يجز له آخذهhlm. 2453
- فإن شرط الأجود لم يصحhlm. 2453
- وإن جاءه بأجود منه من نوعه لزمه قبولهhlm. 2453
- ولا بد أن يكون المكيال معلوما فإن شرط مكيالا بعينه أو صنجة بعينها غير معلومة لم يصحhlm. 2454
- وفي المعدود المختلف غير الحيوان روايتانhlm. 2455
- إلا أن يسلم في شيء يأخذ منه كل يوم أجزاء معلومة فيصحhlm. 2457
- فإن أسلم في جنس إلى أجلين أو في جنسين إلى أجل صحhlm. 2458
- ولا بد أن يكون الأجل مقدرا بزمن معلوم للخبرhlm. 2458
- وإن أسلم إلى الحصاد أو شرط الخيار إليه فعلى روايتينhlm. 2460
- وإذا جاءه بالسلم قبل محله ولا ضرر في قبضه لزمه قبضه وإلا فلاhlm. 2461
- وإن أسلم في ثمرة بستان بعينه أو قرية صغيرة لم يصح لأنه لا يؤمن تلفه وانقطاعهhlm. 2462
- وإن أسلم إلى محل يوجد فيه عاما فانقطع خير بين الصبر والفسخ والرجوع برأس ماله أو عوضه إن كان معدوما في أحد الوجهين وفي الآخر ينفسخ بنفس التعذرhlm. 2463
- وهل يشترط كونه معلوم القدر والصفة كالمسلم فيه على وجهينhlm. 2467
- وإن أسلم ثمنا واحدا من جنسين لم يجز حتى يبين ثمن كل جنسhlm. 2469
- ولا يشترط ذكر مكان الإيفاءhlm. 2471
- إلا أن يكون موضع العقد لا يمكن الوفاء فيهhlm. 2471
- ويكون الوفاء في الموضع العقدhlm. 2471
- فإن شرط الوفاء فيه كان تأكيداhlm. 2471
- وإن شرطه في غيره صحhlm. 2471
- ولا يجوز بيع المسلم فيه قبل قبضه ولا هبته ولا أخذ غيره مكانه ولا الحوالة بهhlm. 2472
- ويجوز بيع الدين المستقر لمن هو في ذمته بشرط أن يقبض عوضه في المجلس ولا يجوز لغيرهhlm. 2473
- وتجوز الإقالة في السلم وتجوز في بعضه في أحد الوجهين إذا قبض رأس مال السلم أو عوضه في مجلس الإقالةhlm. 2474
- وإن انفسخ العقد بإقالة أو غيرها لم يجز أن يأخذ من الثمن عوضا من غير جنسهhlm. 2475
- وإذا كان لرجل سلم وعليه سلم من جنسه فقال لغريمه اقبض سلمي لنفسك لم يصح قبضه لنفسهhlm. 2476
- وإن قال اقبضه لي ثم أقبضه لنفسك صحhlm. 2476
- وإن قال أنا أقبضه لنفسي وحده بالكيلhlm. 2477
- وإن اكتاله وتركه في المكيال وسلمه إلى غريمه فقبضه صح القبضhlm. 2477
- وإن قبض المسلم فيه جزافا فالقول قوله في قدرهhlm. 2478
- وهل يجوز الرهن والكفيل بالمسلم فيه؟ على روايتينhlm. 2479
- وإن قبضه كيلا أو وزنا ثم ادعى غلطا لم يقبل قوله في أحد الوجهينhlm. 2479
- باب القرضhlm. 2484
- وهو من المرافق المندوب إليها في حق المقرضhlm. 2485
- ويصح في كل عين يجوز بيعها إلا بني آدم والجواهر ونحوهما مما لا يصح السلم فيه أحد الوجهين فيهماhlm. 2487
- ويثبت الملك فيه بالقبضhlm. 2489
- ولا يملك المقرض استرجاعهhlm. 2489
- وله طلب بدله في الحالhlm. 2489
- فإن رده المقترض عليه لزمه قبوله ما لم يتعيب أو يكن فلوسا أو مكسرة فيحرمها السلطان فيكون له القيمة وقت القرضhlm. 2490
- ويجب رد المثل في المكيل والموزون والقيمة في الجواهر ونحوها وفيما سوى ذلك وجهانhlm. 2490
- ويجوز شرط الرهن والضمين بهhlm. 2491
- ويثبت العوض في الذمة حالا وإن أجلهhlm. 2491
- ولا يجوز شرط ما يجر نفعا نحو أن يسكنه داره أو يقضيه خيرا منه أو في بلد آخر ويحتمل جواز هذا الشرطhlm. 2492
- وإن فعل ذلك من غير شرط أو قضاه خيرا أو أهدى له هدية بعد الوفاء جازhlm. 2494
- وإن فعله قبل الوفاء لم يجز إلا أن تكون العادة جارية بينهما بذلك قبل القرض إلا أن يكافئه أو يحسبه من دينهhlm. 2495
- وإذا أقرضه أثمانا فطالبه بها ببلد آخر لزمته، وإن أقرضه غيرها فطالبه بها لم تلزمه فإن طالبه بالقيمة لزمه اداؤهاhlm. 2498
- باب الرهنhlm. 2499
- وهو وثيقة بالحقhlm. 2499
- وهو لازم في حق الراهن جائز في حق المرتهنhlm. 2500
- يجوز عقده مع الحق وبعده ولا يجوز قبله إلا عند أبي الخطابhlm. 2500
- إلا المكاتب إذا قلنا: استدامة القبض شرط لم يجز رهنهhlm. 2502
- ويصح في كل عين يجوز بيعهاhlm. 2502
- ويجوز رهن ما يسرع إليه الفساد بدين مؤجل ويباع ويجعل ثمنه رهناhlm. 2505
- ويجوز رهن المشاعhlm. 2507
- ويجوز رهن المبيع غير المكيل والموزون قبل قبضه إلى على ثمنه في أحد الوجهينhlm. 2511
- وما لا يجوز بيعه لا يجوز رهنه إلا الثمرة قبل بدو صلاحها من غير شرط القطع في أحد الوجهينhlm. 2512
- ولا يصح رهن العبد المسلم لكافرhlm. 2515
- ولا يلزم الرهن إلا بالقبض واستدامته شرط في اللزومhlm. 2521
- فإن اخرجه المرتهن إلى الراهن باختياره زال لزوم الرهنhlm. 2522
- ولو رهنه عصيرا فتخمر زال لزومه، فإن تخلل عاد لزومه بحكم العقد السابقhlm. 2523
- وتصرف الراهن في الرهن لا يصح إلا العتق فإنه يصح ويؤخذ منه قيمته فيجعل رهنا مكانه وعنه لا ينفذ عتق المعسرhlm. 2532
- وليس عليه تزويج الأمة المرهونة فإن فعل لم يصحhlm. 2537
- وإن وطئ الجارية فأولدها خرجت من الرهن وأخذت منه قيمتها فجعلت رهناhlm. 2538
- وإن أذن المرتهن في بيع أو هبة أو نحو ذلك صح وبطل الرهن إلا أن يأذن له في بيعه بشرط أن يجعل ثمنه رهنا أو يجعل دينه من ثمنهhlm. 2541
- ونماء الرهن وكسبه وأرش الجناية عليه من الرهنhlm. 2542
- ومؤنته على الراهن وكفنه إن مات وأجرة مخزنه إن كان مخزوناhlm. 2543
- وهو أمانة في يد المرتهن إن تلف بغير تعد منه فلا شيء عليه ولا يسقط بهلاكه شيء من دينهhlm. 2546
- وإن تلف بعضه فباقيه رهن بجميع الدينhlm. 2547
- ولا ينفك شيء من الرهن حتى يقضي جميع الدينhlm. 2548
- وإذا حل الدين وامتنع من وفائه فإن كان الراهن أذن للمرتهن أو العدل في بيع الرهن باعه ووفى الدين وإلا رفع الأمر إلى الحاكم فيجبره على وفاء الدين أو بيع الرهن فإن لم يفعل باعه الحاكم وقضى دينهhlm. 2549
- وإن رهنه عند رجلين فوفى أحدهما انفك في نصيبهhlm. 2549
- وإن رهنه رجلان شيئا فوفاه أحدهما انفك في نصيبهhlm. 2549
- فإن شرط جعله في يد اثنين فليس لأحدهما الانفراد بحفظهhlm. 2551
- وليس للراهن ولا للمرتهن إذا لم يتفقا ولا للحاكم نقله عن يد العدل إلا يتغير حالهhlm. 2551
- وله رده إليهما ولا يملك رده إلى أحدهما فإن فعل فعليه رده إلى يده فإن لم يفعل ضمن حق الآخرhlm. 2552
- فإن أذنا له في البيع لم يبع إلا بنقد البلد فإن كان فيه نقود باع بجنس الدينhlm. 2552
- وإن قبض الثمن فتلف في يده فهو من ضمان الراهنhlm. 2554
- وإن استحق المبيع رجع المشتري على الراهنhlm. 2554
- وإن ادعى دفع الثمن إلى المرتهن فأنكر ولم يكن قضاه ببينة ضمن، وعنه لا يضمن إلا أن يكون أمر بالإشهاد فلم يفعل وهكذا الحكم في الوكيلhlm. 2555
- وإن شرط أن يبيعه المرتهن أو العدل صح فإن عزلهما صح عزلهhlm. 2556
- فإن شرط أن لا يبيعه عند الحلول أو إن جاءه بحقه في محله وإلا فالرهن له لم يصح الشرط وفي صحة الرهن روايتانhlm. 2557
- وإن عفا السيد على مال أو كانت موجبة للمال فاقتص منه جعل مكانهhlm. 2570
- وإن أقر الراهن أنه أعتق العبد قبل رهنه فالحكم في ذلك كما لو أعتقه بعد رهنهhlm. 2574
- وإن أقر أنه كان جنى أو أنه باعه أو غصبه قبل على نفسه ولم يقبل على المرتهن إلا أن يصدقهhlm. 2575
- وإن عجز عن استئذانه ولم يستأذن الحاكم فعلى روايتينhlm. 2579
- وإن أنفق على الرهن بغير إذن الراهن مع إمكانه فهو متبرعhlm. 2579
- وكذلك الحكم في الوديعة وفي نفقة الجمال إذا هرب الجمال وتركها في يد المكتريhlm. 2580
- وإن انهدمت الدار فعمرها المرتهن بغير إذن الراهن لم يجرع به رواية واحدةhlm. 2580
- فإن فهو رهن بحاله وإن سلمه بطل الرهنhlm. 2581
- فإن لم يستغرق الأرش قيمته بيع منه بقدره وباقيه رهن، وقيل يباع جميعه ويكون باقي ثمنه رهناhlm. 2582
- فإن اختار المرتهن فداءه ففداه بإذن الراهن رجع به، وإن فداه بغير إذنه فهل يرجع به؟ على روايتينhlm. 2582
- وإن جني عليه جناية موجبة للقصاص فللسيد القصاص فإن اقتص فعليه قيمة أقلهما قيمة تجعل مكانهhlm. 2587
- وكذلك إن جنى على سيده فاقتص منه هو أو ورثتهhlm. 2588
- وإن عفا السيد عن المال صح في حقه ولم يصح في حق المرتهن، فإذا انفك الرهن رد إلى الجاني، وقال أبو الخطاب يصح وعليه قيمتهhlm. 2589
- وإن وطئ المرتهن الجارية بغير إذن الراهن فعليه الحد والمهر وولده رقيقhlm. 2591
- وإن وطئها بإذن الراهن وادعى الجهالة وكان مثله يجهل ذلك فلا حد عليه ولا مهر وولده حر لا تلزمه قيمتهhlm. 2592
- باب الحجرhlm. 2594
- وهو على ضربين حجر على الإنسان لحظ نفسه وحجر لحق غيرهhlm. 2594
- ومن لزمه دين مؤجل لم يطالب به قبل أجلهhlm. 2596
- فإن أراد سفرا يحل الدين قبل مدته فلغريمه منعه إلا أن يوثقه برهن أو كفيلhlm. 2596
- فإن كان لا يحل الدين قبله ففي منعه روايتانhlm. 2596
- وإذا كان حالا وله ما يفي به لم يحجر عليهhlm. 2597
- فإن أصر باعه الحاكم وقضى دينهhlm. 2597
- وإن ادعى الاعسار وكان دينه عن عوض كالبيع والقرض أو عرف له مال سابق حبس إلا أن يقيم البينة على نفاد ماله أو إعساره، وهل يحلف معها؟ على وجهين، وإن لم يكن كذلك حلف وخلي سبيلهhlm. 2598
- وإن كان له مال لا يفي به فسأل غرماؤه الحاكم عليه لزمته إجابتهمhlm. 2602
- ويستحب إظهار الحجر عليه والإشهاد عليهhlm. 2603
- فإن تصرف في ذمته بشراء أو ضمان أو اقرار صحhlm. 2604
- وإن جنى شارك المجني عليه الغرماء وإن جنى عبده قدم المجني عليه بثمنهhlm. 2604
- ولم يتعلق بها حق من شفعة أو جناية أو رهنhlm. 2615
- ولم تزد زيادة متصلة كالسمن وتعلم صنعةhlm. 2618
- فأما الزيادة المنفصلة والنقص بهزال أو نسيان صنعة فلا يمنع الرجوع والزيادة للمفلس وعنه للبائعhlm. 2619
- وإن صبغ الثوب أو قصره لم يمنع الرجوع والزيادة للمفلسhlm. 2622
- وإن غرس الأرض أو بنى فيها فله الرجوع ودفع قيمة الغراس والبناء فيملكه إلا أن يختار المفلس والغرماء القلع ومشاركته بالنقصhlm. 2631
- فإن أبوا القلع وأبى دفع القيمة سقط الرجوعhlm. 2632
- ويترك له من ماله ما تدعو إليه حاجته من مسكين وخادمhlm. 2638
- وينفق عليه بالمعروف إلى أن يفرغ من قسمته بين غرمائهhlm. 2639
- بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين. باب الصلحhlm. 2641
- مسألة: والصلح في الأموال قسمان أحدهما: صلح على الإقرار وهو نوعان أحدهما: صلح على جنس الحق مثل أن يقر له بدين فيضع عنه بعضه أو بعين فيهب له بعضها ويأخذ الباقي فيصح إن لم يكن بشرط مثل أن يقول على أن تعطيني الباقي أو يمنعه حقه بدونهhlm. 2641
- مسألة: وإن صالح عن الحق بأكثر منه من جنسه مثل أن يصالح عن دية الخطأ أو قيمة متلف بأكثر منها من جنسها لم يصحhlm. 2643
- مسألة: ولا يصح ذلك ممن لا يملك التبرع كالمكاتب، والمأذون له، وولي اليتيم، إلا في حال الإنكار وعدم البينةhlm. 2643
- مسألة: وإن صالح عن المؤجل ببعضه حالا لم يصحhlm. 2643
- مسألة: وإن وضع بعض الحال وأجل باقيه صح الإسقاط دون التأجيلhlm. 2643
- مسألة: وإن صالح إنسانا ليقر له بالعبودية أو امرأة لتقر له بالزوجية لم يصحhlm. 2644
- مسألة: ولو قال أقر لي بديني وأعطيك منه مائة ففعل صح الإقرار ولم يصح الصلحhlm. 2644
- مسألة: وإن صالحه بعرض قيمته أكثر منها جازhlm. 2644
- مسألة: وإن صالحه عن بيت على أن يسكنه سنة أو يبني له فوقه غرفة لم يصحhlm. 2644
- مسألة: وإن دفع المدعي عليه العبودية إلى المدعي مالا صلحا عن دعواه صحhlm. 2645
- مسألة: وإن صالحت المرأة بتزويج نفسها صح، فإن كان الصلح عن عيب في مبيعها فتبين أنه ليس بعيب رجعت بأرشه لا بمهر مثلهاhlm. 2645
- مسألة: وإن صالح عما في الذمة بشيء في الذمة لم يجز التفرق قبل القبض لأنه بيع دين بدينhlm. 2646
- مسألة: ويصح الصلح عن المجهول بمعلوم إذا كان مما لا يمكن معرفته للحاجةhlm. 2647
- مسألة: وإن كان شقصا مشفوعا ثبتت فيه الشفعة، ويكون إبراء في حق الآخر فلا يرد ما صولح عنه بعيب ولا يؤخذ بشفعةhlm. 2650
- مسألة: فإن صالح عن المنكر أجنبي بغير إذنه صح ولم يرجع عليه في أصح الوجهينhlm. 2651
- مسألة: فإن كان أحدهما عالما بكذب نفسه فالصلح باطل في حقه وما أخذه حرام عليهhlm. 2651
- مسألة: وإن صالح الأجنبي لنفسه لتكون المطالبة له غير معترف بصحة الدعوى أو معترفا بها عالما بعجزه عن استنقاذها لم يصح وإن ظن القدرة عليه صح فإن عجز عنه فهو مخير بين فسخ الصلح وإمضائهhlm. 2652
- مسألة: ولو صالح سارقا ليطلعه، أو شاهدا ليكتم شهادته، أو شفيعا عن شفعته، أو مقذوفا عن حده لم يصح الصلح وتسقط الشفعة وفي الشفعة وفي ثلاثة وجوهhlm. 2656
- مسألة: وإن صالحه أن يجري على أرضه أو سطحه ماء معلوما صحhlm. 2657
- مسألة: ويجوز أن يشتري ممرا في دار وموضعا في حائطه يفتحه بابا، وبقعة يحفرها بئراhlm. 2661
- مسألة: وإن يشتري علو بيت يبني عليه بنيانا موصوفاhlm. 2661
- مسألة: وإن حصل في هوائه أغصان شجرة غيره فطالبه بإزالتها فله ذلك فإن أبى فله قطعهاhlm. 2662
- مسألة: فإن صالحه عن ذلك بعوض لم يجزhlm. 2662
- مسألة: وإن اتفقا على أن الثمرة له أو بينهما جاز ولم يلزمhlm. 2663
- مسألة: ولا يجوز أن يشرع إلى طريق نافذ جناحا ولا ساباطا ولا دكاكاhlm. 2665
- مسألة: ولا يجوز أن يفعل ذلك في ملك إنسان أو درب غير نافذ إلا بإذن أهلهhlm. 2668
- مسألة: مسألة: وإن صالح عن ذلك بعوض جاز في أحد الوجهينhlm. 2669
- مسألة: وإذا كان ظهر داره في درب غير نافذ ففتح فيه بابا لغير الاستطراق جازhlm. 2670
- مسألة: وإن فتحه للإستطراق لم يجز بغير إذنهم لأنه ليس لهم حق في الدرب الذي هو ملك غيره وفيه وجه آخر أنه يجوز لأن له رفع جميعهhlm. 2671
- مسألة: ولو كان بابه في آخر الدرب ملك نقله إلى أوله ولم يملك نقله إلى داخل منه في أحد الوجهينhlm. 2671
- مسألة: وليس له أن يفتح في حائط جاره ولا الحائط المشترك روزنة ولا طاقا بغير إذن صاحبهhlm. 2674
- مسألة: وليس له وضع خشبة عليه إلا عند الضرورة بأن لا يمكنه التسقيف إلا بهhlm. 2674
- مسألة: وعنه ليس له وضع خشبة على جدار المسجد وهذا تنبيه على أنه لا يضعه على جدار جارهhlm. 2676
- مسألة: وإن كان بينهما حائط فانهدم فطالب أحدهما صاحبه ببنائه أجبر عليه وعنه لا يجبرhlm. 2681
- مسألة: فإن بناه بآلته فهو بينهما وإن بناه بآلة من عنده فهو له وليس للآخر الانتفاع به وإن طلب الانتفاع به خير الثاني بين أخذ نصف قيمته وبين أخذ آلتهhlm. 2683
- مسألة: وليس له منعه من بنائه على الرواية التي تقول لا يجبر الممتنع إذا أراد شريكه البناء فليس له منعه لأن له حقا في الحمل ورسما فلا يجوز منعه منهhlm. 2683
- مسألة: وإن كان بينهما نهر أو بئر أو دولاب أو ناعورة أو قناة فاحتاج إلى عمارة ففي إجبار الممتنع وجهانhlm. 2687
- مسألة: وليس لأحدهما منع صاحبه من عمارتهhlm. 2688
- باب الحوالةhlm. 2692
- مسألة: والحوالة تنقل الحق من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه فلا يملك المحتال الرجوع عليه بحال إذا صحت الحوالة برئت ذمة المحيل وانتقل الحق إلى ذمة المحال عليهhlm. 2692
- مسألة: ولا تصح إلا بشروط ثلاثة أحدها: أن يحيل على دين مستقر فإن أحال على مال الكتابة أو السلم قبل قبضه أو الصداق قبل الدخول لم يصح وإن أحال المكاتب سيده أو الزوج امرأته صح،hlm. 2694
- مسألة ولا يعتبر رضى المحال عليه ولا رضى المحتال إن كان المحال عليه مليئاhlm. 2699
- مسألة وإن ظنه مليئا فبان مفلسا ولم يكن رضي بالحوالة رجع عليه وإلا فلا يحتمل أن يرجعhlm. 2700
- مسألة وإذا أحال المشتري البائع بالثمن أو أحال البائع عليه به فبيان البيع باطلا فالحوالة باطلةhlm. 2701
- مسألة فإن فسخ العقد بعيب أو إقالة لم تبطل الحوالةhlm. 2702
- مسألة وللبائع أن يحيل المشتري على من أحاله المشتري عليه في الصورة الأولى وللمشتري أن يحيل المحتال عليهhlm. 2703
- مسألة وإذا قال: أحلتك قال: بل وكلتني أو قال: وكلتك قال: بل احلتني فالقول قول مدعي الوكالةhlm. 2703
- مسألة وإذا اتفقا على أنه قال: أحلتك بالمال الذي قبل زيد ثم اختلفا فقال: المحيل إنما وكلتك في القبض ليhlm. 2704
- مسألة وإن قال أحلتك بدينك فالقول قول مدعي الحوالة وجها واحداhlm. 2705
- باب الضمانhlm. 2708
- مسألة فإن برئت ذمة المضمون عنه برئ الضامنhlm. 2711
- مسألة وإن برىء الضامن أو أقر ببراءته لم يبرأ المضمون عنه لأنه أصل فلا يبرأ بإبراء التبع ولأنه وثيقة انحلت من غير استيفاء الدين منهاhlm. 2711
- مسألة ولو ضمن ذمي لذمي عن ذمي خمرا فأسلم المضمون له والمضمون عنه بريء هو والضامن معاhlm. 2712
- مسألة ولا يصح إلا من جائز التصرفhlm. 2712
- مسألة ولا يصح من صبي ولا مجنون ولا سفيه ولا من عبد بغير إذن سيده وعنه يصح ويتبع به بعد العتق وإنhlm. 2713
- مسألة ولا يصح إلا برضى الضامن ولا يعتبر رضى المضمون له وإلا المضمون عنه ولا معرفة الضامن لهاhlm. 2716
- مسألة ولا يعتبر كون الحق معلوما ولا واجبا إذا كان مآله الى الوجوب فلو قال: ضمنت لك ما على فلان أوhlm. 2718
- مسألة ويصح ضمان دين الضامنhlm. 2720
- مسألة ويصح ضمان دين الميت المفلس وغيره ولا تبرأ ذمته قبل القضاء في أصح الروايتينhlm. 2721
- مسألة ويصح ضمان عهدة المبيع عن البائع للمشتري وعن المشتري للبائعhlm. 2722
- مسألة ولا يصح ضمان دين الكتابة في أصح الروايتينhlm. 2724
- مسألة ولا يصح ضمان الأمانات كالوديعة ونحوها إلا أن يضمن التعدي فيهاhlm. 2724
- مسألة فأما الأعيان المضمونة كالغصوب والعواري والمقبوض على وجه السوم فيصح ضمانهاhlm. 2725
- مسألة وإن قضى الضامن الدين متبرعا لم يرجع بشيء لأنه تطوع بذلك أشبه الصدقة وسواء ضمن بإذنه أو بغيرhlm. 2726
- مسألة وإن نوى الرجوع وكان الضمان والقضاء بغير إذن المضمون عنه فهل يرجع؟ على روايتينhlm. 2726
- مسألة وإن أنكر المضمون له القضاء وحلف لم يرجع الضامن على المضمون عنه سواء صدقه أو كذبهhlm. 2729
- مسألة وإن اعترف المضمون له بالقضاء وأنكر المضمون عنه لم يسمع إنكارهhlm. 2731
- مسألة وإن قضى المؤجل قبل أجله لم يرجع حتى يحلhlm. 2731
- مسألة وإن مات الضامن أو المضمون عنه فهل يحل الدين؟ على روايتين وأيهما حل عليه لم يحل على الآخرhlm. 2732
- مسألة ويصح ضمان الحال مؤجلا وإن ضمن المؤجل حالا لم يلزمه قبل أجله في اصح الوجهينhlm. 2732
- مسألة وتصح ببدن من عليه دين وبالأعيان المضمونةhlm. 2736
- مسألة ولا يصح ببدن من عليه حد ولا قصاص سواء كان حقا لله تعالى كحد الزنا والسرقة أو لآدمي كحدhlm. 2737
- مسألة ولا يصح بغير معين كأحد هذينhlm. 2738
- مسألة وإن كفل بجزء شائع من إنسان أو عضو أوكفل بإنسان على أنه إن جاء به وإلا فهو كفيل بآخر أو ضامنhlm. 2738
- مسألة ومتى أحضره وسلمه بريء إلا أن يحضره قبل الأجل وفي قبضه ضررhlm. 2740
- مسألة إلا برضا الكفيل وفي رضا المكفول به وجهانhlm. 2740
- مسألة وإن مات المكفول به أو تلفت العين بفعل الله تعالى او سلم نفسه برىء الكفيلhlm. 2742
- مسألة وإن تعذر إحضاره مع بقائه لزم الكفيل الدين أو عوض العينhlm. 2743
- مسألة وإن غاب أمهل الكفيل بقدر ما يمضي فيحضره فإن تعذر إحضاره ضمن ما عليهhlm. 2743
- مسألة وإذا طالب الكفيل المكفول به بالحضور معه لزمه ذلك إن كانت الكفالة بإذنه أو طالبه صاحب الحقhlm. 2744
- مسألة ولو تكفل واحد غريما لأثنين فأبرأه أحدهما أو أحضره عند أحدهما لم يبرأ من الآخرhlm. 2746
- باب الشركةhlm. 2747
- مسألة ولا تصح إلا بشرطين أحدهما أن يكون رأس المال دراهم أو دنانيرhlm. 2749
- مسألة وهل تصح بالمغشوش والفلوس؟ على وجهينhlm. 2751
- مسألة الشرط الثاني أن يشرطا لكل واحد منهما جزءا من الربح مشاعا معلوما كالنصف والثلث والربعhlm. 2752
- مسألة وإن قالا الربح بيننا فهو بينهما نصفينhlm. 2753
- مسألة فإن لم يذكر الربح لم يصح كالمضاربةhlm. 2753
- مسألة وإن شرطا لأحدهما جزءا مجهولا لم يصحhlm. 2753
- مسألة وإن شرطا لأحدهما في الشركة والمضاربة دراهم معلومة أو ربح أحد الثوبين لم يصحhlm. 2754
- مسألة وكذلك الحكم في المساقاة والمزارعة قياسا على الشركةhlm. 2755
- مسألة ولا يشترط أن يخلطا المالين ولا أن يكونا من جنس واحدhlm. 2755
- مسألة وما يشتريه كل واحد منهما بعد عقد الشركة فهو بينهماhlm. 2757
- مسألة وإن تلف أحد المالين فهو من ضمانهما إذا خلطا المال وإن لم يخلط فكذلكhlm. 2757
- مسألة والوضيعة على قدر المالhlm. 2757
- مسألة وهل له أن يودع أو يبيع نساء او يبضع أو يوكل فيما يتولى مثله بنفسه أو يرهن أو يرتهن على وجهينhlm. 2759
- مسألة وليس له أن يكاتب الرقيق ولا يزوجه ولا يعتقه على مال ولا غيره لأن الشركة انعقدت على التجارةhlm. 2759
- مسألة ولا يضارب بالمال ولا يأخذ به سفتجة ولا يعطيها إلا بإذن شريكهhlm. 2759
- مسألة ولس له أن يستدين على مال الشركة فإن فعل فهو عليه وربحه له إلا أن يأذن شريكهhlm. 2761
- مسألة وإن أخر حقه من الدين جازhlm. 2762
- مسألة وإن تقاسما الدين في الذمة لم يصحhlm. 2762
- مسألة وإن أبرأ من الدين لزم في حقه دون صاحبهhlm. 2762
- مسألة وكذلك إن أقر بمال سواء أقر بعين أو دينhlm. 2762
- مسألة وعلى كل واحد مهما أن يتولى ما جرت العادة أن يتولاه من نشر الثوب وطيه وختم الكيس وإحرازهhlm. 2763
- مسألة فإن فعله ليأخذ أجرته فهل له ذلك على وجهينhlm. 2763
- مسألة وفاسد مثل أن يشترط ما يعود بجهالة الربح أو ضمان المال أو أن عليه من الوضيعة أكثر من قدر مالهhlm. 2764
- مسألة: وإذا فسد العقد قسم الربح على قدر المالينhlm. 2766
- مسألة فإن قال: خذه فاتجر به والربح كله لي فهو إبضاعhlm. 2769
- مسألة وإن قال والربح كله لك فهو قرضhlm. 2769
- مسألة ولو قال: لك ثلث الربح صح والباقي لرب المالhlm. 2770
- مسألة وإن قال ولي ثلث الربح ولم يذكر نصيب العامل ففيه وجهانhlm. 2770
- مسألة وإن قال: خذه مضاربة والربح كله لك أو لي لم يصحhlm. 2770
- مسألة وإن اختلفا في الجزء المشروط فهو للعامل قليلا كان أو كثيراhlm. 2771
- مسألة وإذا فسدت فالربح لرب المال وللعامل الإجرة وعنه له الأقل من الإجرة أو ما شرط له من الربحhlm. 2774
- مسألة وإن شرطا تأقيت المضاربة فهل تفسد على ضربينhlm. 2776
- مسألة وإن قال بع هذا العرض وضارب بثمنه أو اقبض وديعتي وضارب بها او إذا قدم الحاج فضارب بهذا صحhlm. 2777
- مسألة وإن قال ضارب بالدين الذي عليك لم يصحhlm. 2778
- مسألة وإن اخرج مالا ليعمل فيه هو وآخر والربح بينهما صحhlm. 2779
- مسألة وإن اشترى امرأته صح وانفسخ نكاحهماhlm. 2787
- مسألة وإن اشترى المضارب من يعتق عليه صح الشراءhlm. 2788
- مسألة وليس للمضارب أن يضارب لآخر إذا كان فيه ضرر على الأول فإن فعل رد نصيبه من الربح في الشركةhlm. 2793
- مسألة وليس لرب المال أن يشتري من مال المضاربة شيئا لنفسه وعنه يجوزhlm. 2799
- مسألة وكذلك شراء السيد من عبده المأذونhlm. 2799
- مسألة وان اشترى أحد الشريكين نصيب شريكه صحhlm. 2800
- مسألة وان اشترى الجميع بطل في نصيبه لأنه ملكهhlm. 2801
- مسألة وليس للمضارب نفقة إلا بشرط سواء مانت تجارته في الحضر أو السفرhlm. 2801
- مسألة فأذن له في التسري فاشتري جارية ملكها وصار ثمنها قرضا نص عليه أحمد لأن البضع لا يباح إلا بملكhlm. 2803
- مسألة فإن اختلفا في قدر النفقة فقال أبو الخطاب يرجع في القوت الى الإطعام في الكفارة وفي الكسوة إلى أقل ملبوسhlm. 2803
- مسألة وليس للمضارب ربح حتى يستوفى رأس المال يعني أنه لا يستحق أخذ شيء من الربح حتى يسلم رأسhlm. 2804
- مسألة فإن اشترى سلعتين فربح في إحداهما وخسر في الأخرى أو تلفت جبرت الوضيعة من الربحhlm. 2805
- مسألة وإن تلف بعض رأس المال قبل التصرف فيه انفسخت فيه المضاربةhlm. 2806
- مسألة وإن تلف المال ثم اشترى سلعة للمضاربة به فهي له وثمنها عليه سواء علم بتلف المال قبل نقد الثمن أوhlm. 2807
- مسألة فإن تلف بعد الشراء فالمضاربة بحالها والثمن على رب المالhlm. 2807
- مسألة وإذا ظهر الربح لم يكن للعامل أخذ شيء إلا بإذن رب المالhlm. 2808
- مسألة وإذا طلب العامل البيع فأبى رب المال أجبر إن كان فيه ربح وإلا فلاhlm. 2808
- مسألة وإن انفسخ القراض والمال عرض فرضي رب المال أن يأخذ بماله عرضا أو طلب البيع فله ذلكhlm. 2809
- مسألة وإن كان دينا لزم العامل تقاضيهhlm. 2810
- مسألة وإن قارض في المرض فالربح من راس المال وإن زاد على أجر المثلhlm. 2811
- مسألة وإن مات المضارب ولم يعرف مال المضاربة فهو دين في تركتهhlm. 2812
- مسألة ويقدم به على سائر الغرماء إذا مات رب المالhlm. 2812
- مسألة والقول قول رب المال في رده إليه مع يمينهhlm. 2813
- مسألة وفي الجزء المشروط للعاملhlm. 2813
- مسألة وإن قال أذنت لي في البيع نسأ وفي الشراء بخمسة فأنكره رب المال وقال: إنما أذنت لك في البيع نقداhlm. 2814
- مسألة وإن قال ربحت ألفا ثم خسرتها أو تلفت قبل قولهhlm. 2814
- مسألة وإن قال: غلطت أو نسيت لم يقبل قولهhlm. 2814
- مسألة والملك بينهما على ما شرطاهhlm. 2822
- مسألة وهما في التصرف كشريكي العنانhlm. 2823
- مسألة وتصح مع اتفاق الصنائع رواية واحدة فأما مع اختلافهما ففيه وجهانhlm. 2825
- مسألة وإن مرض أحدهما فالكسب بينهما فإن طالبه الصحيح أن يقيم مقامه لزم ذلكhlm. 2826
- مسألة وإن اشتركا ليحملا على دابتيهما والأجرة بينهما صحhlm. 2827
- مسألة فإذا تقبلا حمل شيء فحملاه عليهما أو على غير الدابتين صحت الشركةhlm. 2828
- مسألة وإن أجراهما بأعيانهما فلكل واحد منهما أجرة دابتهhlm. 2828
- مسألة وإن جمعا بين شركة العنان والأبدان والوجوه والمضاربة صحhlm. 2835
- باب الوكالةhlm. 2839
- مسألة ويجوز القبول على الفور والتراخي نحو أن يوكله في بيع شيء فيبيعه بعد سنة أو يبلغه أنه وكله منذ شهرhlm. 2840
- مسألة ولا يصح التوكيل والتوكل في شيء إلا ممن يصح تصرفه فيهhlm. 2841
- مسألة ويجوز التوكيل في كل حق آدمي من العقود والفسوخ والعتق والطلاق والرجعة وتملك المباحاتhlm. 2842
- مسألة ويجوز أن يوكل من يقبل له النكاح ومن يزوج موليته إذا كان الوكيل ممن يصح له ذلك لنفسه وموليتهhlm. 2844
- مسألة ويجوز في كل حق لله تعالى تدخله النيابة من العبادات والحدود في إثباتها واستيفائها كحد الزنا والسرقةhlm. 2845
- مسألة ويجوز الاستيفاء في حضرة الموكل وغيبته نص عليه أحمد وهو قول مالك إلا القصاص وحد القذفhlm. 2846
- مسألة ولا يجوز للوكيل أن يوكل فيما يتولى مثله بنفسه إلا بإذن الموكل وعنه يجوز وكذلك الوصي والحاكمhlm. 2847
- مسألة ويجوز توكيل عبد غيره بإذن سيدهhlm. 2849
- مسألة فإن وكله بإذنه في شراء نفسه من سيده فعلى روايتينhlm. 2849
- مسألة والوكالة عقد جائز من الطرفينhlm. 2851
- مسألة وتبطل بالموت والجنون والحجر للسفه وكذلك كل عقد جائز كالشركة والمضاربةhlm. 2851
- مسألة وهل تبطل بالردة وحرية عبده؟ على وجهينhlm. 2852
- مسألة وهل ينعزل الوكيل بالموت والعزل قبل علمه؟ على روايتينhlm. 2855
- مسألة وإذا وكل اثنين لم يكن لأحدهما الإنفراد بالتصرف إلا أن يجعل ذلك إليهhlm. 2857
- مسألة ولا يجوز للوكيل في البيع أن يبيع لنفسه وعنه يجوز إذا زاد على مبلغ ثمنه في النداء أو وكل من يبيعhlm. 2859
- مسألة وهل يجوز أن يبيع لولده أو والده أو مكاتبه؟ على وجهينhlm. 2861
- مسألة ولا يجوز أن يبيع نساء ولا بغير نقد البلد ويحتمل أن يجوز كالمضاربhlm. 2862
- مسألة وإن باع بدون ثمن مما قدره له صح وضمن النقصhlm. 2863
- مسألة وإن باع بأكثر من ثمن المثل صح سواء كانت الزيادة من جنس الثمن الذي أمر به أو لم تكن هيhlm. 2865
- مسألة وإن قال بعه بدرهم فباعه بدينار صح في أحد الوجهينhlm. 2865
- مسألة فإن قال بعه بألف نساء فباعه بألف حالة صح إن كان لا يستضر بحفظ الثمن في الحالhlm. 2866
- مسألة وإن وكله في الشراء فاشترى بأكثر من ثمن المثل أو بأكثر مما قدره له أما إذا وكله في الشراء فاشترىhlm. 2867
- مسألة وإن وكل في شراء شيء نقدا بثمن معين فاشتراه به مؤجلا صحhlm. 2868
- مسألة وإن قال اشتر لي شاة بدينار فاشترى له شاتين تساوي إحداهما دينارا أو اشترى له شاة تساوي ديناراhlm. 2869
- مسألة وليس له شراء معيب فإن وجد بما اشتراه عيبا فله ردهhlm. 2871
- مسألة فإن رده فصدق الموكل البائع في الرضى بالعيب فهل يصح الرد على وجهينhlm. 2872
- مسألة وإن قال البائع موكلك قد رضي بالعيب فالقول قول الوكيل بيمينه أنه لا يعلم ذلكhlm. 2872
- مسألة وإن وكله في شراء معين فاشتراه ووجده معيبا فهل له رده قبل إعلام الموكل على وجهينhlm. 2873
- مسألة فإن قال اشتر لي بعين هذا الثمن فاشترى له في ذمته لم يلزم الموكلhlm. 2873
- مسألة فإن قال اشتر لي في ذمتك وانقد الثمن فاشترى بعينه صحhlm. 2874
- مسألة وإن أمره ببيعه في سوق بثمن فباعه في آخر صح وإن قال بعه من زيد فباعه من غيره لم يصحhlm. 2874
- مسألة وإن وكله في بيع شيء ملك تسليمه ولم يملك قبض ثمنه إلا بقرينة فإن تعذر قبضه لم يلزم الوكيلhlm. 2877
- مسألة وإن وكله في بيع فاسد لم يصح ولم يملكهhlm. 2878
- مسألة: وإن وكله في بيع ماله كله صحhlm. 2879
- مسألة: وإن وكله في كل قليل وكثير لم يصحhlm. 2879
- مسألة: وإن قال: إشتر لي ما شئت أو عبدا بما شئت لم يصح حتى يذكر النوع وقدر الثمن وعنه ما يدل على أنه يصحhlm. 2880
- مسألة: وإن وكله في الخصومة لم يكن وكيلا في القبضhlm. 2881
- مسألة: وإن وكله في القبض كان وكيلا في الخصومة في أحد الوجهينhlm. 2882
- مسألة: وإن وكل في قبض الحق من لإنسان لم يكن له القبض من وارثه وإن قال: أقبض حقي الذي قبله فله القبض من وارثهhlm. 2882
- مسألة: وإن وكله في قبضه اليوم لم يكن له قبضه غداhlm. 2883
- مسألة: وإن وكله في الإيداع فأودع ولم يشهد لم يضمن إذا أنكر المودعhlm. 2883
- مسألة: وإن وكله في قضاء الدين فقضاه ولم يشهد وأنكر الغريم ضمن إلا أن يقضيه بحضرة الموكلhlm. 2884
- مسألة: وإن قال: بعت الثوب وقبضت الثمن فتلف فالقول قولهhlm. 2886
- مسألة: وإن اختلفا في رده إلى الموكل فالقول قوله إن كان متطوعا وإن كان بجعل فعلى وجهينhlm. 2887
- مسألة: وكذلك يخرج في الأجير والمرتهنhlm. 2888
- مسألة: فإن قال: أذنت لي في البيع نسيئة وفي الشراء بخمسه فأنكره فعلى وجهينhlm. 2888
- مسألة: وإن قال أذنت لي أن أتزوج لك فلانة ففعلت وصدقته المرأة فأنكر فالقول قول المنكر بغير يمين وهل يلزم الوكيل نصف الصداق؟ على وجهينhlm. 2892
- مسألة: ويجوز التوكيل بجعل وبغيرهhlm. 2895
- مسألة: وإن كذبه لم يستحلفhlm. 2899
- مسألة: فإن دفعه إليه فأنكر صاحب الحق الوكالة وحلف رجع على الدافع وحدهhlm. 2899
- مسألة: وإن كان المدفوع وديعة فوجدها أخذها وإن تلف فله تضمين أيهما شاء ولا يرجع من ضمنه على الآخر بشيءhlm. 2900
- مسألة: فإن كان ادعى أن صاحب الحق أحاله ففي وجوب الدفع إليه مع التصديق واليمين مع الإنكار وجهانhlm. 2901
- مسألة: وإن ادعى أنه مات وأنا وارثه فصدقه أنه وارث الحق لا وارث له سواه لزمه الدفع إليهhlm. 2901
- كتاب الإقرارhlm. 2909
- كتاب الإقرارhlm. 2909
- مسألة: ويصح الإقرار من كل مكلف مختار غير محجور عليه. أما الطفل والمجنون فلا يصح إقرارهما وكذلك المبرسم والنائم والمغمى عليهhlm. 2910
- مسألة: وكذلك العبد المأذون له في التجارةhlm. 2910
- مسألة: فإن أقر مراهق غير مأذون له ثم اختلف هو المقر له في بلوغه فالقول قول المقرhlm. 2911
- مسألة: ولا يصح إقرار السكران وتتخرج صحته بناء على طلاقهhlm. 2911
- مسألة: ولا يصح إقرار المكره إلا أن يقر بغير ما أكره عليه مثل أن يكره على الإقرار لإنسان فيقر لغيره أو على الإقرار بطلاق امرأة فيقر بطلاق غيرها أو على الإقرار بدنانير فيقر بدراهم فيصحhlm. 2911
- مسألة: وإن أكره على وزن ثمن فباع داره في ذلك صح بيعهhlm. 2912
- مسألة: وأما المريض مرض الموت المخوف فيصح إقراره بغير المالhlm. 2912
- مسألة: وإن أقر بمال لمن لا يرثه صح في أصح الروايتينhlm. 2912
- مسألة: ولا يحاص المقر له غرماء الصحةhlm. 2913
- مسألة: وإن أقر لوارث لم يقبل إلا ببينةhlm. 2913
- مسألة: إلا أن يقر لزوجته بمهر مثلها فما دونه فيصحhlm. 2914
- مسألة: وإن أقر لوارث فصار عند الموت غير وارث لم يصح وإن أقر لغير وارث صح وإن صار وارثا نص عليه وقال: إن الاعتبار بحال الموت فيصح في الأولى ولا يصح في الثانية كالوصيةhlm. 2915
- مسألة: وإن أقر لوارث وأجنبي بطل في حق الوارث وصح في حق الأجنبيhlm. 2915
- مسألة: وإن أقر لامرأته بدين ثم أبانها ثم تزوجها لم يصح إقراره لهاhlm. 2916
- مسألة: وإن أقر المريض بوارث صحيح صح وعنه لا يصحhlm. 2916
- مسألة: وإن أقر بطلاق امرأته في صحته لم يسقط ميراثهاhlm. 2917
- مسألة: وإن أقر العبد غير المأذون له بمال لم يقبل في الحال ويتبع به بعد العتقhlm. 2918
- مسألة: وإن أقر السيد عليه بمال أو ما يوجبه كجناية الخطأ قبلhlm. 2918
- مسألة: وإن أقر العبد بسرقة مال في يده وكذبه السيد قبل إقراره في القطع دون المالhlm. 2919
- مسألة: وإن أقر إنه باع عبده من نفسه بألف وأقر العبد به ثبت ويكون كالكتابة، وإن أنكر عتق ولم يلزمه الألفhlm. 2920
- مسألة: وإن تزوج مجهولة النسب فأقرت بالرق لم يقبل إقرارهاhlm. 2920
- مسألة: وإن أقر لعبد غيره بمال صح وكان لمالكهhlm. 2920
- مسألة: وإن أقر السيد لعبده بمال لم يصحhlm. 2920
- مسألة: وإن أقر لبهيمة لم يصحhlm. 2920
- مسألة: فإن كان الصغير المقر بنسبه ميتا ورثه لأنه ثبت نسبه وبهذا قال الشافعي، ويحتمل أن يثبت نسبه دون ميراثه لأنه متهم في قصد أخذ ميراثه، وقال أبو حنيفة لا يثبت نسبه ولا إرثه لذلكhlm. 2922
- مسألة: ومن ثبت نسبه فجاءت أمه بعد موت المقر فادعت الزوجية لم يثبت بذلكhlm. 2923
- مسألة: وإن أقر بنسب أخ أو عم في حياة أبيه وحده لم يقبل وإن كان بعد موتهما وهو الوارث وحده قبل إقراره وثبت النسب، وإن كان معه غيره لم يثبت النسب وللمقر له من الميراث ما فضل في يد المقرhlm. 2926
- مسألة: وإن أقر أن فلانة امرأته أو أقرت أن فلانا زوجها فلم يصدق المقر له المقر إلا بعد موت المقر صحhlm. 2928
- مسألة: وإن أقر من عليه الولاء بنسب وارث لم يقبل إقراره إلا أن يصدقه مولاهhlm. 2928
- مسألة: وإن أقرت امرأة بنكاح على نفسها فهل يقبل؟ على روايتينhlm. 2928
- مسألة: فإن أقر المولى عليها به قبل إن كانت مجبرةhlm. 2928
- مسألة: وإن أقر الورثة على موروثهم بدين لزمهم قضاؤه من التركة فإن أقر بعضهم لزمه بقدر ميراثه فإن لم تكن تركة لم يلزمهم شيءhlm. 2929
- مسألة: وإن أقر لكبير عاقل فلم يصدقه بطل إقراره في أحد الوجهينhlm. 2931
- باب ما يحصل به الإقرارhlm. 2932
- مسألة: وإن قال أنا أقر أو لا أنكر أو يجوز أن يكون محقا أو عسى أو لعل أو أحسب أو أظن أو أقدر أوخذ أو اتزن أو افتح كمك لم يكن مقراhlm. 2932
- مسألة: وإن قال: أنا مقر أو خذها أو اتزنها أو اقبضها أو احرزها أو هي صحاح فهل يكون مقرا؟ يحتمل وجهينhlm. 2933
- مسألة: وإن قال: له علي ألف إن شاء الله أو في علمي أو فيما أعلم أو قال: اقضني ديني عليك ألفا أو سلم إلي ثوبي هذا أو فرسي هذه فقال: نعم فقد أقر بهاhlm. 2933
- مسألة: وإن قال: له علي ألف في علمي أو فيما أعلم كان مقرا بهhlm. 2935
- مسألة: وإن قال: إن قدم فلان فله علي ألف درهم لم يكن مقراhlm. 2935
- مسألة: وإن قال: له علي ألف إذا جاء رأس الشهر كان إقرارا وإن قال: إذا جاء رأس الشهر فله علي ألف فعلى وجهينhlm. 2935
- مسألة: وإن قال: له علي ألف إن شهد به فلان أو إن شهد به فلان صدقته لم يكن مقراhlm. 2936
- باب الحكم فيما إذا وصل بإقراره ما يغيرهhlm. 2936
- مسألة: وإن قال: إن شهد به فلان فهو صادق احتمل وجهينhlm. 2936
- مسألة: وإن أقر العربي بالعجمية أو العجمي بالعربية وقال لم أرد ما قلت فالقول قوله مع يمينه لأنه يحتمل أن يكون صادقا فلا يكون مقراhlm. 2936
- مسألة: وإن قال: له علي ألف إلا ألفا لم يصحhlm. 2937
- مسألة: وإن قال: كان له عندي ألف وقضيته أو قضيت منه خمسمائة درهم فقال الخرقي: ليس بإقرار والقول قوله مع يمينهhlm. 2937
- مسألة: فإذا قال: له على هؤلاء العبيد العشرة إلا واحدا لزمه تسليم تسعةhlm. 2943
- مسألة: فإن ماتوا إلا واحدا فقال: هو المستثنى فهل يقبل؟ على وجهينhlm. 2943
- مسألة: وإن قال: له في هذه الدار إلا هذا البيت لي قبل منه لأن الأول استثناء فلا يدخل البيت في إقراره والثاني في معنى الاستثناء لكونه أخرج بعض ما يتناوله اللفظ بكلام متصل وسواء كان البيت أكثر من نصف الدار أو أقلhlm. 2944
- مسألة: وإن قال: له علي درهمان وثلاثة إلا درهمين فهل يصح؟ على وجهينhlm. 2944
- مسألة: وإن قال: له علي درهم ودرهم إلا درهما أو ثلاثة ودرهمان إلا درهمين أو ثلاثة ونصف إلا نصفا أو درهما أو خمسة وتسعون إلا خمسة لم يصح الاستثناءhlm. 2945
- مسألة: وإن قال: له علي عشرة إلا خمسة إلا ثلاثة إلا درهمين إلا درهما لزمه عشرةhlm. 2946
- مسألة: ويصح الاستثناء من الاستثناءhlm. 2946
- مسألة: وإن قال: له علي خمسة إلا درهمين ودرهما لزمته الخمسة في أحد الوجهينhlm. 2946
- مسألة: ولا يصح الاستثناء من غير الجنس نص عليهhlm. 2948
- مسألة: إلا يستثني عينا من ورق أو ورقا من عين فيصحhlm. 2951
- مسألة: إلا أن يكون في بلد أوزانهم ناقصة أو مغشوشة فهل يلزمه من دراهم البلد أو من غيرها؟ على وجهينhlm. 2952
- مسألة: وإن قال له علي ألف إلى شهر لزمه مؤجلا ويحتمل أن يلزمه حالاhlm. 2953
- مسألة: وإن قال له علي ألف زيوف وفسره بما لا فضة فيه لم يقبل وإن فسره بمغشوشة قبل. وكذلك إن فسرها بمعيبة عيبا ينقصها قبل لأنه صادق وإن فسرها برصاص أو نحاس أو ما لا قيمة له لم يقبل لأن تلك ليست دراهم على الحقيقة فيكون تفسيره بها رجوعا عما أقر به فلمhlm. 2953
- مسألة: وإن قال له علي دراهم ناقصة لزمته ناقصةhlm. 2953
- مسألة: وإن قال له عندي رهن وقال المالك: بل وديعة فالقول قول المالكhlm. 2955
- مسألة: وإن قال له علي ألف من ثمن مبيع لم أقبضه وقال المقر له بل هو دين في ذمتك فعلى وجهينhlm. 2956
- مسألة: وإن قال له عندي ألف وفسره بدين أو وديعة قبل منهhlm. 2956
- مسألة: وإن قال له علي ألف وفسره بوديعة لم يقبل قوله وإن ادعى بعد هذا تلفه لم يقبل قولهhlm. 2956
- مسألة: وإن قال له في هذا المال ألف لزمه تسليمه إليهhlm. 2960
- مسألة: وإن قال: له من مالي أو في مالي أو في ميراثي من أبي نصف ألف أو نصف داري هذه وفسره بالهبة وقال: بدا لي من تقبيضه قبلhlm. 2960
- مسألة: وإن قال: له في ميراث أبي ألف فهو دين على التركةhlm. 2961
- مسألة: وإن قال: له هذه الدار عارية ثبت لها حكم العاريةhlm. 2961
- مسألة: وإن أقر أنه وهب أو رهن أو قبض أو أقر بقبض ثمن أو غيره ثم أنكر وقال: ما قضت ولا أقبضت وسأل أحلاف خصمه فهل تلزمه اليمين؟ على وجهينhlm. 2961
- مسألة: وإن باع شيئا ثم أقر أن المبيع لغيره لم يقبل قوله على المشتريhlm. 2962
- مسألة: وإن قال: لم يكن ملكي ثم ملكته بعد لم يقبل قولهhlm. 2962
- مسألة: وإن قال: ملكه لعمرو وغصبته من زيد فهي كالمسألة التي قبلهاhlm. 2967
- مسألة: وإن قال: غصبته من أحدهما أو هو لأحدهما صح الإقرارhlm. 2967
- مسألة: وإن أقر بألف في وقتين لزمه ألف واحدhlm. 2968
- مسألة: وإن أقر بألف من ثمن عبد ثم أقر بألف من ثمن فرس أو قرض لزمه ألفانhlm. 2969
- مسألة: وإن ادعى رجلان دارا في يد غيرهما شركة بينهما بالسوية فأقر لأحدهما بنصفها فالمقر به بينهما نصفانhlm. 2969
- مسألة: وإن قال في مرض موته: هذا الألف لقطة فتصدقوا به لزم الورثة الصدقة بثلثهhlm. 2970
- مسألة: وإن أقر بها لهما معا فهي بينهماhlm. 2971
- مسألة: وإن أقر لأحدهما وحده فهي له ويحلف للآخر أنه لا يعلم أنها له وإن نكل قضي عليه بالنكولhlm. 2971
- مسألة: وإن ادعى رجل على الميت مائة دينا فأقر له ثم ادعى آخر مثل ذلك فأقر له فإن كان في مجلس واحد فهي بينهما وإن كان في مجلسين فهي للأول ولا شيء للثانيhlm. 2971
- مسألة: إلا أن يكون عدلا فيحلف الغريم مع شهادته ويأخذ مائة وتكون المائة الباقية بين الابنينhlm. 2972
- مسألة: وإن خلف ابنين ومائتين فادعى رجل مائة دينا على الميت فصدقه أحد الاثنين وأنكر الآخر لزم المقر نصفهاhlm. 2972
- مسألة: وإن خلف ابنين وعبدين متساويي القيمة لا يملك غيرهما فقال أحد الابنين أبي أعتق هذا وقال الآخر بل أعتق هذاhlm. 2973
- باب الإقرار بالمجملhlm. 2974
- مسألة: وإن فسره بحق شفعة أو مال قبل وإن قل وإن فسره بمال كقشرة جوزة أو ميتة أو خمر لم يقبل وإن فسره بكلب أو حد قذف فعلى وجهينhlm. 2976
- مسألة: وإن قال غصبت منه شيئا ثم فسره بنفسه أو ولده لم يقبلhlm. 2976
- مسألة: وإن قال له علي مال عظيم أو خطير أو كثير أو جليل قبل تفسيره بالكثير والقليلhlm. 2977
- وإن غصب شيئا فعجز عن رده فأدى قيمته فعليه أجرته إلى وقت أداء القيمةhlm. 2977
- مسألة: وإن قال: له علي دراهم كثيرة قبل تفسيره بثلاثة فصاعداhlm. 2979
- مسألة: وإن قال: له علي كذا درهم أو كذا وكذا درهم أو كذا كذا درهمhlm. 2979
- مسألة: وإن قال: كذا درهما بالنصب لزمه درهمhlm. 2979
- مسألة: وإن قال: كذا وكذا درهما بالنصب فقال ابن حامد والقاضي: يلزمه درهمhlm. 2980
- المسألة الثانية: إذا قال: كذا كذا بغير عطف فالحكم فيها كالحكم في كذا بغير تكرير سواءhlm. 2981
- المسألة الثالثة: إذا عطف فقال: كذا وكذا درهم بالرفع لزمه درهم واحدhlm. 2981
- مسألة: وإن قال: له علي ألف ودرهم أو ألف ودينار أو ألف وثوب أو فرس أو درهم وألف أو دينار وألف فقال ابن حامد والقاضي: الألف من جنس ما عطف عليهhlm. 2982
- مسألة: وإن قال: له علي ألف رجع في تفسيره إليه فإن فسره بأجناس قبل منهhlm. 2982
- مسألة: وإن قال: له علي ألف وخمسون درهما أو خمسون وألف درهم فالجميع دراهمhlm. 2983
- مسألة: وهذا اختيار ابن حامد والقاضي، وقال أبو الحسن التميمي وأبو الخطاب: يكون الألف مبهما يرجع في تفسيره إليه وهو قول مالك والشافعيhlm. 2984
- مسألة: وإن قال: له في هذا العبد شركة أو هو شريكي فيه أو هو شركة بينهما رجع إلى تفسير نصيب الشريك إليهhlm. 2985
- مسألة: وإن قال له علي أكثر من مال فلان قيل له فسر فإن فسره بأكثر منه قدرا قبل وإن قال: أردت أكثر بقاء ونفعا لأن الحلال أنفع من الحرام قبل قوله مع يمينهhlm. 2985
- مسألة: ولو ادعى عليه دينا فقال لفلان علي أكثر مما لك، وقال: أردت التهزئ لهما لزمه ويرجع في تفسيره إليه في أحد الوجهينhlm. 2986
- مسألة: وإن قال: له علي درهم فوق درهم أو تحت درهم أو فوقه أو تحته أو قبله أو بعده أو معه درهم أو درهم ودرهم أو درهم بل درهمان أو درهمان بل درهم لزمه درهمانhlm. 2987
- مسألة: وإن قال: له علي درهم ودرهم أو درهم فدرهم أو درهم ثم درهم لزمه درهمانhlm. 2988
- مسألة: فإن قال: له علي درهم بل درهمان أو درهم لكن درهمان لزمه درهمان وبه قال الشافعي، وقال زفر وداود تلزمه ثلاثة لأن بل للإضراب فلما أقر بدرهم وأضرب عنه لزمه لأنه لا يقبل رجوعه عما أقر به ولزمه الدرهمان اللذان أقر بهماhlm. 2989
- مسألة: وإن قال: له علي درهمان بل درهم أو درهم لكن درهم فهل يلزمه درهم أو درهمان؟ على وجهينhlm. 2989
- مسألة: وإن قال: درهم في دينار لزمه درهم وإن قال: له علي درهم في عشرة لزمه درهم إلا أن يريد الحساب فيلزمه عشرة، أما إذا قال: له عندي درهم في دينارhlm. 2990
- مسألة: وإن قال: له عندي تمر في جراب أو سكين في قراب أو ثوب في منديل أو عبد عليه عمامة أو دابة عليها سرج فهل يكون مقرا بالمظروف دون الظرف؟ وجهانhlm. 2990
- مسألة: ولو قال: له علي هذا الدرهم بل هذان الدرهمان لزمته الثلاثةhlm. 2990
- مسألة: وإن قال: له عندي خاتم فيه فص فهو مقر بهماhlm. 2991