كتاب البيع › مسألة وإن قضى المؤجل قبل أجله لم يرجع حتى يحل
حصلت به في الباطن، ولا صاحب الشافعي وجهان كهذين ووجه ثالث أنه لا يرجع بشئ بحال لأن الأول ما أبرأه ظاهرًا والثاني ما أبرأه باطنًا ولنا أن الضامن أدى عن المضمون عنه بإذنه إذا أبرأه ظاهرًا وباطنًا فرجع به كما لو قامت به بينة والوجه الاول أرحج لان القضاء المبرئ في الباطن ما أوجب الرجوع فيجب أن يجب بالباقي المبرئ في الظاهر.
لأنه لا يجب له أكثر مما كان للغريم ولأنه تبرع بالتعجيل، وإن أحاله كانت الحوالة بمنزلة تقبيضه ورجع بالأقل مما أحال به أو قدر الدين سواء قبض الغريم من المحال عليه أو أبرأه أو تعذر عليه الإستيفاء لفلس أو مطل لأن الحوالة كالإقباض
Jilid 5 · hlm. cetak 93
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.